المواد القانونية

المادة 57

المادة 57 للمحافظين التعاقد مع المطورين بعد فرز الأراضي وفقا لخرائط دائرة التخطيط العمراني في المحافظة على أن يقوم المطور بتأهيل هذه الأراضي بالخدمات كافة ( شبكات الطرق والماء والكهرباء الأرضية ومجاري الصرف الصحي و الكيبل الضوئي والحدائق العامة أو أي خدمات أخرى ) ويتم بيعها للمواطن مقابل مبلغ على أن يحدد جزء منه لتغطية كلف الخدمات التي أنفقها المطور .

المادة 57

المادة 57 تتولى الهيئة العامة بتعليمات تحديد المبالغ التي تستوفى عما ياتي : اولا – رسم انتماء الاطباء البيطريين العراقيين والعرب الى عضوية النقابة. ثانيا – رسم تسجيل الاختصاص. ثالثا – رسم تجديد اجازة العمل السنوية للعيادات الطبية البيطرية. رابعا – رسم اجازة فتح عيادة طبية بيطرية. خامسا – رسم اجازة فتح مكتب خدمات طبية بيطرية. سادسا – بدل تصديق التقارير والوثائق. سابعا – اية رسوم او بدلات تسجيل اخرى يتم اقرارها من الهيئة العامة وفق مجالات عمل الطبيب البيطري المختلفة، بموافقة لجنة الشؤون الاقتصادية.(18)

المادة 57

المادة 57 اولا- تتلى في المحكمة العسكرية بيانات امر المتهم المتضمنة شهادته وملاحظاته وصحيفة اعمال المتهم او خط خدمته والمطالعات المقدمة بشأنه وتقارير الخبراء. ثانيا- يجوز استدعاء موظف اختصاصي او خبير لتفسير او ايضاح أي تقرير جاء من دائرة مختصة وكذلك يجوز احضار آمر المتهم لبيان شهادته عن سلوك المتهم . ثالثا – يجب على المحكمة ان تسأل المتهم عما اذا كانت لديه اقوال حول البيانات والاوراق المنصوص عليها في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة .

المادة 57

المادة 57 على مديريات رعاية القاصرين تبليغ الادعاء العام بما تصدره من موافقات او رفض لها وفق المواد (43) و(54) و(55) و(56) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدورها .

المادة 57

المادة 57 يتهم اي شخص يقوم دون اي مبرر او عذر قانوني بنقل اي من المعدات او السبل التالية خارج دار لسك النقود مرخصة او منوطة بسك العملة النقدية المعدنية في العراق و تكون حيازته لتلك المعدات دليل يثبت نقله لها : (أ) - اية ماكينه او محرك او اداة او جهاز او مادة او اي شي يستخدم او يستعان به في صناعة العملة النقدية المعدنية . (ب) - قطعة غيار هامة لاي من الاشياء التي سلف ذكرها في الفقرة الفرعية رقم (أ) (ج) - اي عمله معدنية او سبيكة او معدن او خليط من المعادن بارتكاب جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن 50 مليون دينار او بالحبس لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا

المادة 57

المادة 57 على وزارة المالية والوزارات كافة صرف رواتب ومستحقات الموظفين في المحافظات في المناطق الساخنة .

المادة 57

المادة 57 تكون الزوائد الحاصلة من الاموال المحجوزة بعد الحجز تابعة لها في الحكم .

المادة 58

المادة 58 على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي إعداد التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون حال إقراره.

المادة 58

المادة 58 لا يعتد باتفاق الطرفين على اجراءات الحجز او البيع خلافا لاحكام هذا القانون .

المادة 58

المادة 58: يجوز للشركة تخفيض رأس مالها اذا زاد عن حاجتها او اذا لحقتها خسارة. لا يخضع تخفيض رأس المال الذي يتم بناء على ترتيب ما لتحقيق صافي اضافي في رأٍس المال عن طريق استثمارات اضافية للمتطلبات المنصوص عليها في المادة 59، الفقرة ثالثا وفي المواد من 60 الى 63.

المادة 58

المادة 58 1 - يتهم اي شخص يتعمد ان (أ) - يعرض للبيع او للشراء عن طريق الاعلان او اية مادة مكتوبة اخرى نقود مزيفة او عملات رمزية مزيفة او يعرض التصرف في اي منها او يقوم باعطاء معلومات تتعلق باسلوب او طريقة بيعها او شرائها او التصرف فيها , او (ب) - يشتري عملات رمزية مزيفة ذات قيمة او يحصل عليها او يتفاوض بشانها او يمارس اي معاملة تتعلق بها او يعرض التفاوض بشانها بغية شرائها او الحصول عليها , بارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن 50 مليون دينار او بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا . 2 - لا يدان اي شخص بارتكاب جريمة عملا بنص الفقرة رقم (1) فيما يتعلق بالعملات النقدية المعدنية او الورقية الاصلية التي ليس لها قيمة النقود الا اذا ثبت انه في وقت ارتكاب الجريمة كان الشخص على علم بان هذه العملات النقدية المعدنية او الورقية ليس لها قيمة النقود وكان الشخص كان يضمر نية الغش في معاملاته التي استخدم فيها العملات النقدية المعدنية او الورقية

المادة 58

المادة 58 اولا – للادعاء العام او الولي او الوصي او القيم او من يتولى شؤون القاصر الطعن بما يصدره مدراء رعاية القاصرين من موافقات او رفض لها وفق المواد (43 و54 و55 و56) من هذا القانون لدى محكمة الاستئناف المختصة وذلك خلال مدة سبعة ايام من تاريخ التبلغ بها، ويكون قرار محكمة الاستئناف بهذا الشان باتا . ثانيا – يؤخر تنفيذ الموافقة المطعون بها وفق الفقرة (اولا) من هذه المادة حتى نتيجة الطعن .

المادة 58

المادة 58 اولا – تتلى في المحكمة العسكرية بيانات امر المتهم المتضمنة شهادته وملاحظاته وصحيفة اعمال المتهم او خط خدمته والمطالعات المقدمة بشانه وتقارير الخبراء . ثانيا – يجوز استدعاء موظف اختصاصي او خبير لتفسير او ايضاح اي تقرير جاء من دائرة مختصة وكذلك يجوز احضار امر المتهم لبيان شهادته عن سلوك المتهم . ثالثا – يجب على المحكمة ان تسال المتهم عما اذا كانت لديه اقوال حول البيانات والاوراق المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و( ثانيا ) من هذه المادة .

المادة 58

المادة 58 يلتزم مجلس الوزراء بإرسال أسماء المكلفين بمناصب رؤساء الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة ووكلاء الوزارات والمستشارين إلى مجلس النواب بموعد أقصاه 30-6-2021 ويلتزم مجلس النواب باتخاذ قراره بالتصويت خلال 30 يوم من تاريخ إرسال الأسماء .

المادة 58

المادة 58 على الوزراء تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شره رمضان لسنة 1386 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر كانون الاول لسنة 1966 . الفريق عبد الرحمن محمد عارف رئيس الجمهورية رجب عبد المجيد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ناجي طالب رئيس الوزراء ووكيل وزير النفط شاكر محمود شكري وزير الدفاع عدنان الباجة جي وزير الخارجية عبد الرحمن القيسي وزير التربية مصلح النقشبندي وزير العدل فؤاد حسن غالي وزير التربية فريد فتيان وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد مهدي الدجيلي وزير الاصلاح الزراعي ووكيل وزير الزراعة دريد نعمة الله الدملوجي وزير الثقافة والارشاد كاظم عبد الحميد وزير الاقتصاد محمد يعقوب السعيدي وزير التخطيط داود سرسم وزير البلديات والاشغال ووكيل وزير المواصلات خالد الشاوي وزير الصناعة ووكيل وزير المالية احمد كمال قادر وزير الدولة لشؤون اعمار الشمال غربي الحاج احمد وزير الوحدة

المادة 58

المادة 58 تحدد الاعفاءات من دفع الرسوم السنوية على الوجه الاتي : اولا – يعفى الاعضاء المكلفون بالخدمة العسكرية من الرسوم السنوية طيلة خدمتهم وذلك بناء على طلب خطي يثبت التحاقهم بهذه الخدمة . ثانيا – يعفى الاعضاء الذين يدرسون لغرض الاختصاص داخل القطر او خارجه من الرسم السنوي طيلة مدة الدراسة وعليهم اخبار النقابة قبل المباشرة بالدراسة وعند الانتهاء منها . ثالثا - يعفى من رسم الاجازة السنوية الطبيب البيطري الذي تجاوز عمره الستين عاما.(19)

مادده‌ی 58

المادة 58 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 58

المادة 58 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 58

المادة 58 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 58

المادة 58 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة