المواد القانونية

المادة 57

المادة 57 – 1 – يكون العقد باطلا اذا التزم المتعاقد دون سبب، او لسبب ممنوع قانونا ومخالف للنظام العام او للاداب. 2 – ويفترض في كل التزام ان له سببا مشروعا، ولو لم يذكر هذا السبب في العقد، ما لم يقم الدليل على غير ذلك. 3 – اما اذا ذكر في العقد سبب فيعتبر انه هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، فاذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي ان للالتزام سببا اخر مشروعا ان يثبت ما يدعيه.

المادة 57

المادة 57 اولا – على الجهات ذات العلاقة اصدار انظمة و تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون ثانيا – تتولى الوزارة اصدار التعليمات لتكييف اوضاع الكليات و الجامعات و معاهد الدراسات العليا و المجازة بقرار من مجلس الوزراء قبل صدور هذا القانون . ثالثا – تتولى وزارة التعليم والبحث العلمي تنظيم ومعالجة كل مايتعلق بفروع الجامعات الاهلية المعترف بها في الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم و فق احكام هذا القانون

المادة 57

المادة 57 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 57

المادة 57 – 1 – تلتزم المؤسسة بالوفاء بجميع الالتزامات المقررة في هذا الفصل، ولو كانت الاصابة تقتضي مسؤولية شخص اخر غير صاحب العمل، وللمؤسسة في هذه الحالة الرجوع على الشخص المسؤول للمطالبة بما انفقته. 2 – لا يجوز للمصاب او لعياله الرجوع على صاحب العمل بالتعويض عن اصابة العمل الا اذا كانت الاصابة قد نشأت عن خطأ جسيم من جانب صاحب العمل. 3 – لا يجوز للمصاب او لعياله الجمع بين التعويضات المقررة في هذا الفصل وبين التعويض الذي يستحقونه بموجب اي قانون اخر عن اصابة العمل نفسها، الا اذا كان التعويض الاخير ناشئا عن خطأ جسيم من جانب صاحب العمل.

المادة 57

المادة 57 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة كل من: اولا – فقد او اتلف او تسبب في تضرر التجهيزات العسكرية الشخصية المسلمة اليه. ثانيا – تاخر عن الالتحاق بوظيفته او واجبه بعد انتهاء اجازته او ايفاده دون عذر مشروع مدة لا تزيد على (3) ثلاثة ايام. ثالثا – خالف قواعد السير والمرور اثناء قيادته عجلة عسكرية او تسبب في حادث مروري بسيط نتيجة اهماله. رابعا – لم يقم باداء التحية العسكرية لمن هم اعلى منه رتبة او خالف قواعد الضبط العسكري.

المادة 57

المادة 57 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.

المادة 57

المادة 57 – السجن هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة لهذا الغرض قانونا والزامه بالعمل الذي تعينه انظمة هذه المنشآت. والسجن نوعان: 1 – السجن المؤبد: وهو بقاء المحكوم عليه في المنشأة العقابية مدى حياته. 2 – السجن المؤقت: وهو بقاء المحكوم عليه في المنشأة العقابية المدة المقررة في الحكم، واكثرها خمس عشرة سنة واقلها اكثر من خمس سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 57

المادة 57 – لا يبيح الدفاع الشرعي القتل العمد الا اذا كان مقصودا به دفع احد الامور الاتية: 1 – فعل يتخوف منه الموت او الجراح البالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة. 2 – مواقعة انثى كرها او اللواط بها او بذكر كرها. 3 – خطف انسان. 4 – جناية من جنايات الحريق او الاتلاف او السرقة. 5 – الدخول ليلا في دار مسكونة او في احد ملحقاتها.

المادة 57

المادة 57 اولا : لا يجوز استقطاع اجر العامل الا في الحالات التي يقرها القانون من بين عدة امور منها : أ – النفقة الشرعية . ب – المبالغ التي بذمة العامل لحساب دائرة التقاعد و الضمان الاجتماعي للعمال . جـ - اشتراكات النقابة العمالية وفقا لاحكام قانون التنظيم النقابي . ثانيا : لا يجوز ان يزيد مجموع الاستقطاعات على ( 20 % ) عشرين بالمئة من اجر العامل اذا كان ما يتقاضاه اقل من (3) ثلاثة اضعاف الحد الادنى للاجر و (30%) ثلاثين بالمئة من اجر العامل اذا زاد اجره عن ذلك الحد و لا تسري هذه النسب على اقتطاع ديون النفقة الشرعية . ثالثا : لا تخضع لاية فائدة الديون المترتبة لصاحب العمل في ذمة العامل .

المادة 57

المادة 57 – يعاقب على الشروع في الجنايات بالعقوبات الاتية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك: 1 – السجن المؤبد اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الاعدام. 2 – السجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد. 3 – السجن مدة لا تزيد على نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة في حالات السجن الاخرى. 4 – الحبس مدة لا تزيد على نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة في حالات الحبس.

المادة 57 (اللوائح)

المادة 57 العلاقة مع الاتفاقات الدولية الأخرى 1. تسلم الدول الأطراف بان اللوائح الصحية الدولية والاتفاقات الدولية الأخرى ذات الصلة، ينبغي أن تفسر على نحو يكفل تساوقها. ولا تؤثر أحكام اللوائح الصحية الدولية على الحقوق والالتزامات الناشئة لأي دولة طرف عن أي اتفاقات دولية أخرى . 2. بدون الإخلال بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة ، لا يوجد في هذه اللوائح ما يحول بين الدول الأطراف التي لديها مصالح مشتركة معينة بسبب أوضاعها الصحية أو الجغرافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية وبين عقد معاهدات أو ترتيبات خاصة لتيسير تطبيق هذه اللوائح ، وخصوصا فيما يتعلق بما يلي : أ. تبادل الأقاليم المتجاورة في دول مختلفة للمعلومات المتعلقة بالصحة العمومية مباشرة وبسرعة؛ ب. التدابير الصحية المطلوب تطبيقها على حركة المرور الساحلية الدولية، وعلى حركة المرور الدولية في المياه التي تقع تحت سلطتها القضائية؛ ج. التدابير الصحية المطلوب تطبيقها في الأقاليم المتتاخمة في الدول ذات الحدود المشتركة ؛ د. الترتيبات اللازمة لنقل الأشخاص المصابين أو الرفات البشرية الموبوءة بوسائل نقل مهيأة بشكل خاص للغرض ؛ و هـ. إبادة الفئران والجرذان والحشرات أو إزالة العدوى أو إزالة التلوث أو غيرها من وسائل المعالجة الرامية إلى إزالة العوامل المسببة للمرض من البضائع . 3. تطبق الدول الأطراف الأعضاء في منظمة من منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي في علاقاتها المتبادلة، القواعد المشتركة السارية في منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي تلك، دون الإخلال بالتزاماتها بموجب هذه اللوائح.

المادة 57 (العلاقة مع الاتفاقات)

المادة 57 العلاقة مع الاتفاقات الدولية الأخرى 1. تسلم الدول الأطراف بان اللوائح الصحية الدولية والاتفاقات الدولية الأخرى ذات الصلة، ينبغي أن تفسر على نحو يكفل تساوقها. ولا تؤثر أحكام اللوائح الصحية الدولية على الحقوق والالتزامات الناشئة لأي دولة طرف عن أي اتفاقات دولية أخرى . 2. بدون الإخلال بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة ، لا يوجد في هذه اللوائح ما يحول بين الدول الأطراف التي لديها مصالح مشتركة معينة بسبب أوضاعها الصحية أو الجغرافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية وبين عقد معاهدات أو ترتيبات خاصة لتيسير تطبيق هذه اللوائح ، وخصوصا فيما يتعلق بما يلي : أ. تبادل الأقاليم المتجاورة في دول مختلفة للمعلومات المتعلقة بالصحة العمومية مباشرة وبسرعة؛ ب. التدابير الصحية المطلوب تطبيقها على حركة المرور الساحلية الدولية، وعلى حركة المرور الدولية في المياه التي تقع تحت سلطتها القضائية؛ ج. التدابير الصحية المطلوب تطبيقها في الأقاليم المتتاخمة في الدول ذات الحدود المشتركة ؛ د. الترتيبات اللازمة لنقل الأشخاص المصابين أو الرفات البشرية الموبوءة بوسائل نقل مهيأة بشكل خاص للغرض ؛ و هـ. إبادة الفئران والجرذان والحشرات أو إزالة العدوى أو إزالة التلوث أو غيرها من وسائل المعالجة الرامية إلى إزالة العوامل المسببة للمرض من البضائع . 3. تطبق الدول الأطراف الأعضاء في منظمة من منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي في علاقاتها المتبادلة، القواعد المشتركة السارية في منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي تلك، دون الإخلال بالتزاماتها بموجب هذه اللوائح.

المادة 57

المادة 57 اولا : لا يجوز ان تذكر في البيانات الكمركية عدد طرود مقفلة او مجموعة باية طريقة كانت على انها طرد واحد. ثانيا : تراعى بشان الحاويات والطبليات والمقطورات التعليمات التي تصدرها ادارة الكمارك.

المادة 57

المادة 57 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 57

المادة 57 اولا : لا يجوز ان تذكر في البيانات الكمركية عدد طرود مقفلة او مجموعة باية طريقة كانت على انها طرد واحد. ثانيا : تراعى بشان الحاويات والطبليات والمقطورات التعليمات التي تصدرها ادارة الكمارك.

المادة 57

المادة 57 – 1 – اذا تسبب شخص في اتلاف مال غيره، ضمن ما تلف اذا كان فعله مخالفا للقانون او العرف. 2 – ويعتبر من قبيل التسبب، حفر بئر في طريق عام بلا ترخيص، او وضع مادة منزلقة فيه، او ترك حيوان مؤذ طليقا. 3 – واذا اجتمع المباشر والمتسبب، كان الضمان على المباشر، الا اذا كان المتسبب هو الذي دفع المباشر الى الفعل، او كان المباشر غير مميز.

المادة 57

المادة 57 – للمجلس اصدار نظام داخلي لتنظيم سير العمل فيه خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ اول جلسة له.

المادة 57

المادة 57 – غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 57

المادة 57 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.

المادة 57

المادة (57): (لم يرد نص صريح للمادة 57 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة