المواد القانونية
المادة 57 كل شخص يقوم وبدون عذرا او مبرر قانوني يثبت عليه عن دراية بنقل الى الخارج اي سك مرخص او مخول لسك العملة المعدنية in العراق. ا – ماكنة ، محرك ، عـدة ، اداة ، مادة ، او شيء يستخدم او يوظف فيما يتعلق بتصنيع المسكوكات. ب – جزء مفيد لاي شيء تـم ذكره in الفقرة الفرعية ( ا ) او ج – عملة معدنية ، سبيكة ، مادة ، خليط مواد يعتبر مذنبا وعرضة للاتهام وتفرض عليه غرامة لاتزيد على خمسين مليون دينار او بالسجن لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما.
المادة 57 تسري احكام هذا القانون على من استشهد بعد 9/4/ 2003من الشرطة او من عد شهيدا باوامر ديوانية صادرة عن رئيس مجلس الوزراء او استشهد على ابواب مراكز التطوع في قوى الامن الداخلي نتيجة عمل ارهابي على ان يحتسب راتبه تقاعدي ومكافاة الاستشهاد على اساس راتب رتبته برتبتين اعلى .
المادة 57 في الشركة التضامنية والمشروع الفردي ، تكون زيادة راس المال بقرار من الهيئة العامة معدلا للعقد على ان تسدد الزيادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار .
المادة 57 تؤول اموال الحزب عند حله الى جهة في العراق و يحددها قرار الحل .
المادة 57 يتمتع مشاورو اللجان النيابية بالحقوق التي يتمتع بها المشاورون في مكتب الرئيس ومكتبي نائبيه.
المادة 57 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 1 ) سنة واحدة كل من اساء استعمال نفوذ وظيفته في غير الحالات المنصوص عليها في المواد ( 52 ، 53 ، 54 ، 55 ) من هذا القانون .
المادة قاعدة (57) اولا : مع مراعاة احكام المادة 168 من قانون اصول المحاكمات الجزائية يجب السماح في كل قضية باستجواب ومناقشة الشاهد من الخصوم لدحض اقواله واعادة استجوابه وعلى الطرف الذي طلب الشهادة ان يتولى مناقشة الشهود او استجوابهم ويتولى الطرف بنفسه الذي لم يطلب الشاهد المناقشة والاستجواب وبعد مناقشة الشهود واستجوابهم والطرف الذي استدعى الشاهد ان يتولى استجواب الشاهد او لا وللقاضي توجيه السؤال للشاهد في اية مرحلة وان المتهم لا يسال الشاهد مباشرة الا عن طريق المحكمة . ثانيا : يجوز تقديم الادلة مباشرة الى محكمة الجنايات عبر وسائل الاعلام بضمنه الفيديو او الفضائيات وحسب امر المحكمة .
المادة 57 بعد الانتهاء من سماع شهود الاثبات لكل من المدعي العام العسكري والمدعي بالحق الشخصي والمتهم ووكيله ان يبين ما يريد بيانه في القضية ثم تسمع افادات شهود الدفاع وتجري مناقشتهم ويكون المتهم اخر من تسمع اقواله واذا كان مدنيا احالته الى محكمة التحقيق المختصة مكانيا بتهمة الامتناع عن اداء الشهادة .
المادة 57 الغيت . ( 10)
المادة 57 قد يقترح احد الأطراف على لجنة أو محكمة أن أعضاءها غير كفوئين اعتماداً على الحقيقة التي تؤشر إلى نقص الكفاءة المطلوبة في الفقرة (1) من المادة 14. قد يقترح أي طرف من اطراف النزاع مساهم في إجراءات التحكيم عدم كفاءة محكم ما على أساس انه غير كفؤ ليتم تعيينه في المحكمة تحت القسم 2 من الفصل الرابع.
المادة 57 – استثناء من احكام المادة (52) من هذا القانون، يحق لاي شخص في العراق ان يترجم اي مؤلف اجنبي منشور بشكل مطبوع او اي شكل اخر وان ينشر هذه الترجمة اذا انقضت سنة واحدة على تاريخ اول نشر لهذا المؤلف الاجنبي ولم تنشر له ترجمة في العراق من قبل صاحب حق الترجمة او بموافقته او في حالة نفاذ الطبعات المترجمة.
المادة 57 – 1 – يجوز ان يقتصر تقدير الثمن على بيان الاسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد. 2 – واذا اتفق على ان الثمن هو سعر السوق، وجب عند الشك، ان يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يتم فيهما تسليم المبيع، فاذا لم يكن في مكان التسليم سوق، وجب الرجوع الى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف بان تكون اسعاره هي السارية.
المادة 57 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.
المادة 57 - غير موجودة في هذا القانون.
المادة 57 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.
المادة 57 – تنقضي حقوق الاستغلال المالي للمصنفات السينمائية واعمال التصوير الفوتوغرافي والاعمال الاذاعية والتلفزيونية بمضي خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ اتمام وضع المصنف في صورته النهائية، او من تاريخ نشره لاول مرة اذا كان قد نشر خلال هذه المدة. 2 – وفي جميع الاحوال تنتهي المدة بانتهاء السنة الميلادية التي وقع فيها تاريخ الانقضاء.
المادة 57 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 57 – 1 – اذا ادت اصابة العمل الى وفاة العامل المضمون، او الى عجزه عجزا كليا، فيستحق راتبا تقاعديا كاملا، مهما كانت مدة خدمته المضمونة. 2 – يحسب الراتب التقاعدي الكامل، على اساس متوسط الاجر الذي كان يتقاضاه العامل المصاب خلال السنة الاخيرة السابقة على الاصابة، او خلال مدة خدمته المضمونة ان كانت اقل من ذلك. 3 – لا يجوز ان يقل الراتب التقاعدي الكامل، عن الحد الادنى المقرر لراتب التقاعد في هذا القانون. 4 – يوزع الراتب التقاعدي في حالة الوفاة، على عيال المتوفى المستحقين، وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 57 – اولا – تبدأ المحاكمة بسؤال المتهم عن اسمه وهويته وعمله ومحل اقامته ثم تتلى التهمة الموجهة اليه ويوضح له مضمونها. ثانيا – تسأل المحكمة المتهم عما اذا كان معترفا بارتكاب الجريمة المسندة اليه. ثالثا – اذا اعترف المتهم بارتكاب الجريمة وكان اعترافه صريحا ولم تجد المحكمة سببا للشك في صحته جاز لها الاكتفاء بهذا الاعتراف والحكم عليه بالعقوبة المقررة قانونا الا اذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالاعدام فيجب اكمال اجراءات المحاكمة. رابعا – اذا انكر المتهم ارتكاب الجريمة او لم يبد قولا او وجدت المحكمة ان اعترافه مشوب بنقص او غموض او شكت في صحته فتقرر المباشرة باجراءات المحاكمة وسماع ادلة الاثبات.
المادة 57 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة