أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 2
المادة 2 يجوز افرز العمارة الى طوارق او الى شقق وتسجيلها باسم مالكيها وفق القانون .
المادة 2
المادة 2 اولا – تكون وزارة النفط الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذا القانون وتسمى فيما بعد بالوزارة. ثانيا – تحدد بتعليمات تصدر عن وزير النفط الذي يسمى فيما بعد بالوزير، الامور التالية: - ا – الجهات العاملة ضمن الوزارة وخارجها. ب – طبيعة المعلومات المطلوبة للاشراف والمراقبة وفتراتها ولكل المستويات الادارية ذات العلاقة. ج – الصلاحيات والاسس والاساليب والضوابط المطلوبة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 2
المادة 2 يهدف هذا القانون الى ما يأتي : اولا : تشجيع الاستثمارات ونقل التقنيات الحديثة للاسهام في عملية تنمية العراق وتطويره وتوسيع قاعدته الانتاجية والخدمية وتنويعها . ثانيا : تشجيع القطاع الخاص العراقي للاستثمار في العراق من خلال توفير التسهيلات اللازمة لتاسيس المشاريع الاستثمارية وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع المشمولة باحكام هذا القانون في الاسواق المحلية والاجنبية . ثالثا : تنمية الموارد البشرية حسب متطلبات السوق وتوفير فرص عمل للعراقيين . رابعا : حماية حقوق وممتلكات المستثمرين . خامسا : توسيع الصادرات وتعزيز ميزان المدفوعات والميزان التجاري للعراق .
المادة 2
المادة 2 يهدف المعهد الى اعداد متخصصين في مراقبة الحسابات و محاسبة الكلف والمحاسبة الادارية والاختصاصات المالية المصارف والضرائب والتامين .
المادة 2
المادة 2 اولا – اعداد اداريين وفنيين لتولي الوظائف الادارية المختلفة لدوائر وزارة الحكم المحلي بعناوين نائب محافظ ، قائمقام معاون محافظ ، مدير ناحية ، مدير بلدية ، مدير بلديات المحافظة ، مدير ماء ومجاري ، مدير مصلحة نقل الركاب. ثانيا – تاهيل وتدريب العاملين في الوزارة لرفع كفايتهم ، ويجوز الاغراض قبول اشخاص من غير موظفي الدولة من منتسبي الوزارات والدوائر الاخرى. ثالثا – تنظيم دورات وندوات وحلقات دراسية للقادة الاداريين والفنيين في الوزارة ، ويجوز لهذا الغرض اشراك موظفين من الوزارات والدوائر الاخرى لزيادة المعلومات وتبادل الخبرات الادارية والفنية.
ماددهی (2)
ماددهی (2): ماددهی (2) له یاسای ههمواری دووهمی پیادهكردنی یاسای بهكرێدانی خانووبهره ژماره (87)ی ساڵی 1979 ی ههموار دهكرێت و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه. ماددهی (2): یهكهم: ئهگهر ههردوو لای گرێبهست لهسهر بڕی كرێ رێك نهكهوتن كه بهپێی مادده (1) كه لهم یاسایهدا هاتووه ئهوا ههردوو لا یان لایهكیان بۆیان ههیه داوا له بهڕێوهبهرایهتی باجی خانووبهره بكهن كه له رێگهی لیژنهی خهملاندنی تایبهتهوه بهرهچاو كردنی دۆخی ئابووری خهملاندن بۆ كرێیهكه بكات. دووهم: بڕیارهكانی لیژنهی هاتوو له بڕگهی (یهكهم)ی ئهم ماددهیه شایهنی تانه لێدانه لهبهردهم دادگای بهرایی له ماوهی (15) پانزه رۆژ له بڕیاری خهمڵاندنهكهوه وبڕیاری دادگا یهكلاكهرهوه دهبێت.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 تحل عبارة (جهاز الاشراف والتقويم العلمي) محل عبارة (جهاز التفتيش) الواردة في الفقرة (ج) من البند (1) من المادة (4) وفي البند (1) من المادة (7) من القانون، وتحل كلمة (المشرفين) محل كلمة (المفتشين) الواردة في نهاية البند (1) من المادة (7) من القانون.
المادة 2
المادة 2 أولاً - وزير الخارجية هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ سياستها ومهامها ويمارس الرقابة على نشاطاتها وفعالياتها وحسن ادائها ، وله إصدار التعليمات والقرارات والأوامر في كل ماله علاقة بمهام الوزارة ودوائرها. ثانياً - للوزير ان يخول بعضاً من صلاحياته الى أي من وكلاء الوزارة او الى أي من رؤساء الدوائر أو السفراء فيها أو الى أي من موظفي الوزارة. ثالثاً - للوزارة أربعة وكلاء يمارسون المهام الموكلة لهم من الوزير ويساعدونه في أدارة شؤون الوزارة والدوائر التي يقرر الوزير ارتباطها بهم.
المادة 2
المادة 2 يكون الوزير المختص مسؤولا عن ادارة وزارته بصورة اقتصادية فيما يتعلق بعدد الموظفين ودرجاتهم وضرورة توفر الكفاءة العالية فيهم بالنسبة للواجبات المناطة بهم .
المادة -2-
المادة -2- ينفذ هذا الأمر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة يهدف هذا القانون الى ما يأتي : اولا : تشجيع الاستثمارات ونقل التقنيات الحديثة للاسهام في عملية تنمية العراق وتطويره وتوسيع قاعدته الانتاجية والخدمية وتنويعها . ثانيا : تشجيع القطاع الخاص العراقي و الاجنبي و المختلط للاستثمار في العراق من خلال توفير التسهيلات الازمة لتاسيس المشاريع الاستثمارية و تعزيز القدرة التنافسية للمشاريع المشمولة باحكام هذا القانون في الاسواق المحلية و الاجنبية .(2) ثالثا : تنمية الموارد البشرية حسب متطلبات السوق وتوفير فرص عمل للعراقيين . رابعا : حماية حقوق وممتلكات المستثمرين . خامسا : توسيع الصادرات وتعزيز ميزان المدفوعات والميزان التجاري للعراق .
المادة 2
المادة 2 ومن اجل تحقيق اهدافه، يقوم المركز بالمهام التالية : اولا – اجراء الدراسات الميدانية التي يتطلبها تنفيذ خطط اصلاح النظام القانوني، وتقديم المقترحات الملموسة بشانها، والاسهام في بلورة اسس التشريعات. ثانيا – القيام بالتحقيقات الميدانية التي تخص المحاكم واجهزة العدل المختلفة، واقتراح الحلول التي تساعد على بلورة وتنفيذ خطط الاصلاح العدلي. ثالثا – دراسة ظاهرة الاجرام، بالتعاون مع الاجهزة المعنية في وزارة العدل والوزارات الاخرى، وتشخيص اسبابها المختلفة، واقتراح سبل حصرها وتقليصها. رابعا – اصدار المطبوعات ونشر الدراسات والبحوث القانونية. خامسا – الاسهام في تعميق الوعي القانوني والعدلي بين المواطنين عن طريق الندوات والمحاضرات، واصدار المطبوعات. سادسا – الاسهام في المؤتمرات القطرية والعربية والدولية ذات العلاقة باهداف المركز ومهامه. سابعا – اعداد ما يطلبه وزير العدل من بحوث ودراسات وتحقيقات في اطار المهام التي حددها هذا القانون.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 اولا : تعفى دار سكن واحدة لعائلة أي من المذكورين في البند ( ثانيا ) من المادة (1) و البند ( اولا ) من المادة (3) من هذا القانون ممن سيشمل بالمصادرة و يستفيد من هذا حکم رب العائلة او ورثته مع مراعاة تحديد دار السكن المعفاة للمذكورين في القائمة المرفقة بهذا القانون مما لايتجاوز مساحته (400م) اربعمائة متر مربع و يلتزم المذكورين في هذه القائمة بدفع قيمة مازاد على المساحة المحددة و لغاية (200م) و بسعر السوق السائد و قت الاعفاء ثانيا : تشكل لجنة من الامانة العامة لمجلس الوزراء تتولى تنفيذ احكام المادة (2) اولا و يحدد تشكيلها و اليات عملها بتعليمات يصدرها مجلس الوزراء
المادة 2
المادة 2 يلغى نص المادة ( الثانية ) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة الثانية ــ ينشر في الوقائع العراقية ما يأتي : اولا : القوانين . ثانيا : نصوص المعاهدات والاتفاقيات وما يلحق بها ويعتبر متمما لها مع قوانين تصديقها او الانضمام اليها . ثالثا : الانظمة . رابعا : المراسيم الجمهورية . خامسا : الانظمة الداخلية والتعليمات . سادسا : كل ما نصت التشريعات على نشره فيها .
ماددهی (2)
ماددهی (2) پێویستە لەسەر لایەنە پەیوەندیدارەکان حوکمەکانی ئەم یاسایە جێبەجێ بکەن.
المادة 2
المادة 2 يعمل المجلس على النهوض بالبحوث العلمية الاساسية والتطبيقية خاصة ما يتصل منها بالصناعة والزراعة والصحة العامة والنفط وبسائر المقومات الرئيسية للاقتصاد الوطني في نطاق الخطة العامة للدولة .
المادة 2
المادة 2 اولا ــ لا يجوز فتح مكتب استشاري الا وفق احكام هذا القانون . ثانيا ــ تتولى النقابة المختصة منح اجازة تاسيس المكتب الاستشاري لاعضائها وتتولى هيئة التخطيط منح اجازة تاسيس المكتب الاستشاري في حالة عدم وجود نقابة مختصة او عند عدم انتماء اصحاب الطلب الى نقابة مختصة .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية .