المواد القانونية
المادة 57 العلاقة مع الاتفاقات الدولية الأخرى 1. تسلم الدول الأطراف بان اللوائح الصحية الدولية والاتفاقات الدولية الأخرى ذات الصلة، ينبغي أن تفسر على نحو يكفل تساوقها. ولا تؤثر أحكام اللوائح الصحية الدولية على الحقوق والالتزامات الناشئة لأي دولة طرف عن أي اتفاقات دولية أخرى . 2. بدون الإخلال بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة ، لا يوجد في هذه اللوائح ما يحول بين الدول الأطراف التي لديها مصالح مشتركة معينة بسبب أوضاعها الصحية أو الجغرافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية وبين عقد معاهدات أو ترتيبات خاصة لتيسير تطبيق هذه اللوائح ، وخصوصا فيما يتعلق بما يلي : أ. تبادل الأقاليم المتجاورة في دول مختلفة للمعلومات المتعلقة بالصحة العمومية مباشرة وبسرعة؛ ب. التدابير الصحية المطلوب تطبيقها على حركة المرور الساحلية الدولية، وعلى حركة المرور الدولية في المياه التي تقع تحت سلطتها القضائية؛ ج. التدابير الصحية المطلوب تطبيقها في الأقاليم المتتاخمة في الدول ذات الحدود المشتركة ؛ د. الترتيبات اللازمة لنقل الأشخاص المصابين أو الرفات البشرية الموبوءة بوسائل نقل مهيأة بشكل خاص للغرض ؛ و هـ. إبادة الفئران والجرذان والحشرات أو إزالة العدوى أو إزالة التلوث أو غيرها من وسائل المعالجة الرامية إلى إزالة العوامل المسببة للمرض من البضائع . 3. تطبق الدول الأطراف الأعضاء في منظمة من منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي في علاقاتها المتبادلة، القواعد المشتركة السارية في منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي تلك، دون الإخلال بالتزاماتها بموجب هذه اللوائح.
المادة 57: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 57 – غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 57 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 1 ) سنة واحدة كل من اساء استعمال نفوذ وظيفته في غير الحالات المنصوص عليها في المواد ( 52 ، 53 ، 54 ، 55 ) من هذا القانون .
المادة 57 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 57 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 57 – غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 57 العلاقة مع الاتفاقات الدولية الأخرى 1. تسلم الدول الأطراف بان اللوائح الصحية الدولية والاتفاقات الدولية الأخرى ذات الصلة، ينبغي أن تفسر على نحو يكفل تساوقها. ولا تؤثر أحكام اللوائح الصحية الدولية على الحقوق والالتزامات الناشئة لأي دولة طرف عن أي اتفاقات دولية أخرى . 2. بدون الإخلال بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة ، لا يوجد في هذه اللوائح ما يحول بين الدول الأطراف التي لديها مصالح مشتركة معينة بسبب أوضاعها الصحية أو الجغرافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية وبين عقد معاهدات أو ترتيبات خاصة لتيسير تطبيق هذه اللوائح ، وخصوصا فيما يتعلق بما يلي : أ. تبادل الأقاليم المتجاورة في دول مختلفة للمعلومات المتعلقة بالصحة العمومية مباشرة وبسرعة؛ ب. التدابير الصحية المطلوب تطبيقها على حركة المرور الساحلية الدولية، وعلى حركة المرور الدولية في المياه التي تقع تحت سلطتها القضائية؛ ج. التدابير الصحية المطلوب تطبيقها في الأقاليم المتتاخمة في الدول ذات الحدود المشتركة ؛ د. الترتيبات اللازمة لنقل الأشخاص المصابين أو الرفات البشرية الموبوءة بوسائل نقل مهيأة بشكل خاص للغرض ؛ و هـ. إبادة الفئران والجرذان والحشرات أو إزالة العدوى أو إزالة التلوث أو غيرها من وسائل المعالجة الرامية إلى إزالة العوامل المسببة للمرض من البضائع . 3. تطبق الدول الأطراف الأعضاء في منظمة من منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي في علاقاتها المتبادلة، القواعد المشتركة السارية في منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي تلك، دون الإخلال بالتزاماتها بموجب هذه اللوائح.
المادة 57 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.
المادة 57 – 1 – يجوز البيع بطريق التولية او الاشراك او الوضيعة او المرابحة. 2 – والتولية بيع بمثل الثمن الاول، والاشراك تولية بعض المبيع ببعض الثمن، والوضيعة بيع بانقص من الثمن الاول، والمرابحة بيع بازيد منه. 3 – ويجب في هذه البيوع بيان الثمن الاول، وكل تدليس يأتيه البائع في بيان هذا الثمن يخول المشتري الحق في طلب ابطال العقد. 4 – ويعتبر الثمن الاول هو الثمن الصافي بعد استنزال جميع الخصومات المالية.
المادة 57 – لا يوجد نص للمادة 57 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
المادة 57 – للمتبوع حق الرجوع على التابع بجميع ما دفعه من تعويض لغير.
المادة 57 اولا : مع مراعاة احكام المادة 168 من قانون اصول المحاكمات الجزائية يجب السماح في كل قضية باستجواب ومناقشة الشاهد من الخصوم لدحض اقواله واعادة استجوابه وعلى الطرف الذي طلب الشهادة ان يتولى مناقشة الشهود او استجوابهم ويتولى الطرف بنفسه الذي لم يطلب الشاهد المناقشة والاستجواب وبعد مناقشة الشهود واستجوابهم والطرف الذي استدعى الشاهد ان يتولى استجواب الشاهد او لا وللقاضي توجيه السؤال للشاهد في اية مرحلة وان المتهم لا يسال الشاهد مباشرة الا عن طريق المحكمة . ثانيا : يجوز تقديم الادلة مباشرة الى محكمة الجنايات عبر وسائل الاعلام بضمنه الفيديو او الفضائيات وحسب امر المحكمة .
المادة 57 – لا يجوز للمحامي ان يستعمل في مرافعاته ومذكراته عبارات تتضمن مساسا بكرامة الخصم او وكيله او تخرج عن حد الدفاع الذي تقتضيه ضرورة الدعوى.
المادة 57 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.
المادة 57 – 1 – يجوز ان يقتصر التقدير على بيان الاسس التي يحدد الثمن بمقتضاها فيما بعد. 2 – واذا اتفق على ان الثمن هو سعر السوق، وجب عند التجهيل ان يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري، فاذا لم يكن في مكان التسليم سوق، وجب الرجوع الى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف بان تكون اسعاره هي السارية.
المادة 57 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 57 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 57 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 57 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة