المواد القانونية
المادة 57 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة (57): (لم يرد نص صريح للمادة 57 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).
المادة 57 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 57 – 1 – يجوز البيع بطريق التولية او الاشراك او الوضيعة او المرابحة. 2 – والتولية بيع بمثل الثمن الاول، والاشراك تولية بعض المبيع ببعض الثمن، والوضيعة بيع بانقص من الثمن الاول، والمرابحة بيع بازيد منه. 3 – ويجب في هذه البيوع بيان الثمن الاول، وكل تدليس يأتيه البائع في بيان هذا الثمن يخول المشتري الحق في طلب ابطال العقد. 4 – ويعتبر الثمن الاول هو الثمن الصافي بعد استنزال جميع الخصومات المالية.
المادة 57 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.
المادة 57 يتمتع مشاورو اللجان النيابية بالحقوق التي يتمتع بها المشاورون في مكتب الرئيس ومكتبي نائبيه.
المادة 57 – 1 – يكون العقد صحيحا اذا صدر من اهله ومضافا الى محل قابل لاحكام العقد وكان له سبب مشروع ولم يكن مقترنا بشرط مخالف للنظام العام او الاداب. 2 – والعقد الصحيح هو ما كان مشروعا ذاتا ووصفا بان يكون صادرا من اهل له مضافا الى محل قابل لحكمه وله سبب مشروع واوصافه صحيحة سالمة من الخلل. 3 – واذا لم يكن العقد الصحيح موقوفا، افاد الحكم في الحال.
المادة 57 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 57: (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 57 – (لا يوجد نص للمادة 57 في القانون المرفق)
المادة 57 1 – كل من سعى في تكوين اتفاق جنائي او كان له دور رئيسي فيه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات اذا كانت الجريمة المتفق على ارتكابها جناية. وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة او بهما اذا كانت جنحة. 2 – اذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة وكانت عقوبتها اخف مما نص عليه في الفقرة السابقة فلا توقع عقوبة اشد من ربع الحد الاقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
المادة 57 ينظر قاضي الجنح في الوحدة الادارية التي لا توجد فيها محكمة احداث في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ويطبق بشانها احكام هذا القانون.
المادة 57 – تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً او بحكم من المحكمة، وعلى الحارس عندئذ ان يبادر الى رد الشيء المعهود اليه حراسته الى من يختاره ذوو الشأن او تعينه المحكمة.
المادة 57: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 57 – اذا كان الالتزام بدفع مبلغ من النقود وكان معلوم المقدار وقت رفع الدعوى وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزما بان يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها اربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية. وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، ما لم يحدد الاتفاق او العرف التجاري تاريخا اخر، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.
المادة 57 – 1 – اذا تسبب شخص في اتلاف مال غيره، ضمن ما تلف اذا كان فعله مخالفا للقانون او العرف. 2 – ويعتبر من قبيل التسبب، حفر بئر في طريق عام بلا ترخيص، او وضع مادة منزلقة فيه، او ترك حيوان مؤذ طليقا. 3 – واذا اجتمع المباشر والمتسبب، كان الضمان على المباشر، الا اذا كان المتسبب هو الذي دفع المباشر الى الفعل، او كان المباشر غير مميز.
المادة 57 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.
المادة 57 – غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 57 – غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 57 - لا يوجد نص للمادة 57 في القانون المقدم.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة