المواد القانونية

المادة 57

المادة 57 تؤول اموال الحزب عند حله الى جهة في العراق و يحددها قرار الحل .

المادة قاعدة (57)

المادة قاعدة (57) اولا : مع مراعاة احكام المادة 168 من قانون اصول المحاكمات الجزائية يجب السماح في كل قضية باستجواب ومناقشة الشاهد من الخصوم لدحض اقواله واعادة استجوابه وعلى الطرف الذي طلب الشهادة ان يتولى مناقشة الشهود او استجوابهم ويتولى الطرف بنفسه الذي لم يطلب الشاهد المناقشة والاستجواب وبعد مناقشة الشهود واستجوابهم والطرف الذي استدعى الشاهد ان يتولى استجواب الشاهد او لا وللقاضي توجيه السؤال للشاهد في اية مرحلة وان المتهم لا يسال الشاهد مباشرة الا عن طريق المحكمة . ثانيا : يجوز تقديم الادلة مباشرة الى محكمة الجنايات عبر وسائل الاعلام بضمنه الفيديو او الفضائيات وحسب امر المحكمة .

المادة 57 (العلاقة مع الاتفاقات)

المادة 57 العلاقة مع الاتفاقات الدولية الأخرى 1. تسلم الدول الأطراف بان اللوائح الصحية الدولية والاتفاقات الدولية الأخرى ذات الصلة، ينبغي أن تفسر على نحو يكفل تساوقها. ولا تؤثر أحكام اللوائح الصحية الدولية على الحقوق والالتزامات الناشئة لأي دولة طرف عن أي اتفاقات دولية أخرى . 2. بدون الإخلال بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة ، لا يوجد في هذه اللوائح ما يحول بين الدول الأطراف التي لديها مصالح مشتركة معينة بسبب أوضاعها الصحية أو الجغرافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية وبين عقد معاهدات أو ترتيبات خاصة لتيسير تطبيق هذه اللوائح ، وخصوصا فيما يتعلق بما يلي : أ. تبادل الأقاليم المتجاورة في دول مختلفة للمعلومات المتعلقة بالصحة العمومية مباشرة وبسرعة؛ ب. التدابير الصحية المطلوب تطبيقها على حركة المرور الساحلية الدولية، وعلى حركة المرور الدولية في المياه التي تقع تحت سلطتها القضائية؛ ج. التدابير الصحية المطلوب تطبيقها في الأقاليم المتتاخمة في الدول ذات الحدود المشتركة ؛ د. الترتيبات اللازمة لنقل الأشخاص المصابين أو الرفات البشرية الموبوءة بوسائل نقل مهيأة بشكل خاص للغرض ؛ و هـ. إبادة الفئران والجرذان والحشرات أو إزالة العدوى أو إزالة التلوث أو غيرها من وسائل المعالجة الرامية إلى إزالة العوامل المسببة للمرض من البضائع . 3. تطبق الدول الأطراف الأعضاء في منظمة من منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي في علاقاتها المتبادلة، القواعد المشتركة السارية في منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي تلك، دون الإخلال بالتزاماتها بموجب هذه اللوائح.

المادة 57

المادة 57 اولا – لرئيس مجلس القضاء الاعلى ان ينبه القاضي الى الاخطاء القانونية والادارية التي تظهر بنتيجة التفتيش على عمله، والى كل ما يقع منه مخالفات لواجبات ومقتضيات وظيفته. ثانيا – لرئيس محكمة التمييز ورئيس الاستئناف ان ينبه القاضي الى الاخطاء القانونية التي تظهر اثناء التدقيقات التمييزية. ثالثا – لرئيس محكمة الاستئناف ان ينبه القاضي في منطقته الى ما يقع منه مخالفا لواجبات وظيفته. رابعا – يكون التنبيه بكتاب يوجه الى القاضي وتبلغ نسخة منه الى مجلس القضاء الاعلى ، وتودع اخرى في اضبارته الشخصية.(36)

المادة 57

المادة 57 للمحكمة أن تقبل إفادة المجني عليه وحدها عندما يكون تحت خشية الموت فيما يتعلق بالجريمة التي ارتكبت بحقه أو أي أمر آخر يتعلق بها.

المادة 57

المادة 57 إذا أحيل العسكري إلى التقاعد لأسباب صحية لعدم صلاحيته للخدمة لأسباب غير ناجمة عن الخدمة, ولا بسببها ولم تكن له يد بحدوثها. تحتسب مدة خدمته التقاعدية (15) خمس عشرة سنة, إذا كانت أقل من ذلك .

المادة 57

المادة 57 يتهم اي شخص يقوم دون اي مبرر او عذر قانوني بنقل اي من المعدات او السبل التالية خارج دار لسك النقود مرخصة او منوطة بسك العملة النقدية المعدنية في العراق و تكون حيازته لتلك المعدات دليل يثبت نقله لها : (أ) - اية ماكينه او محرك او اداة او جهاز او مادة او اي شي يستخدم او يستعان به في صناعة العملة النقدية المعدنية . (ب) - قطعة غيار هامة لاي من الاشياء التي سلف ذكرها في الفقرة الفرعية رقم (أ) (ج) - اي عمله معدنية او سبيكة او معدن او خليط من المعادن بارتكاب جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن 50 مليون دينار او بالحبس لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا

المادة 57

المادة 57 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة كل من: اولا – فقد او اتلف او تسبب في تضرر التجهيزات العسكرية الشخصية المسلمة اليه. ثانيا – تاخر عن الالتحاق بوظيفته او واجبه بعد انتهاء اجازته او ايفاده دون عذر مشروع مدة لا تزيد على (3) ثلاثة ايام. ثالثا – خالف قواعد السير والمرور اثناء قيادته عجلة عسكرية او تسبب في حادث مروري بسيط نتيجة اهماله. رابعا – لم يقم باداء التحية العسكرية لمن هم اعلى منه رتبة او خالف قواعد الضبط العسكري.

المادة 57

المادة 57 – تنقضي حقوق الاستغلال المالي للمصنفات السينمائية واعمال التصوير الفوتوغرافي والاعمال الاذاعية والتلفزيونية بمضي خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ اتمام وضع المصنف في صورته النهائية، او من تاريخ نشره لاول مرة اذا كان قد نشر خلال هذه المدة. 2 – وفي جميع الاحوال تنتهي المدة بانتهاء السنة الميلادية التي وقع فيها تاريخ الانقضاء.

المادة 57

المادة 57 – السجن هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة لهذا الغرض قانونا والزامه بالعمل الذي تعينه انظمة هذه المنشآت. والسجن نوعان: 1 – السجن المؤبد: وهو بقاء المحكوم عليه في المنشأة العقابية مدى حياته. 2 – السجن المؤقت: وهو بقاء المحكوم عليه في المنشأة العقابية المدة المقررة في الحكم، واكثرها خمس عشرة سنة واقلها اكثر من خمس سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 57

المادة 57 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.

المادة 57

المادة 57 الاحكام المرتبطة بالمادة 1- الام احق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك . 2- يشترط ان تكون الحاضنة بالغة عاقلة امينة قادرة على تربية المحضون وصيانته, ولا تسقط حضانه الام المطلقة بزواجها, وقرر المحكمة في هذه الحالة احقية لاام او الاب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون. 3- اذا اختلفت الحاضنة مع من تجب عليه نفقة المحضون في اجرة الحضانة قدرتها المحكمة ولا يحكم باجرة الحاضنة ما دامت الزوجية قائمة او كانت الزوجة معتدة من طلاق رجعي . 4- للاب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه حتى يتم العاشرة من العمر وللمحكمة ان تاذن بتمديد حضانة الصغير حتى اكماله الخامسة عشرة اذا ثبت لها بعد الرجوع الى اللجان المختصة الطبية منها والشعبية ان مصلحة الصغير تقضى بذلك علىان لا يبيت الا عند حاضنته . 5- اذا اتم المحضون الخامسة عشرة من العمر يكون له حق الاختيار في الاقامة مع من يشاء من ابويه او احد اقاربه لحين اكماله الثامنة عشرة من العمر اذا انست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار . 6- للحاضنة التي انهيت حضانتها بحكم ان تطلب استرداد المحضون منها اذا ثبت تضرر المحضون خلال مدة وجوده معه . 7- في حالة فقدان ام الصغير احد شروط الحضانة او وفاتها تنقل الحضانة الى الاب الا اذا اقتضت مصلحة الصغير خلاف ذلك وعندها تنتقل الحضانة الى من تختاره المحكمة مراعية بذلك مصلحة الصغير . 8- اذا لم يوجد من هو اهل للحضانة من الابوين تودع المحكمة المحضون بيد حاضنة او حاضن امين كما يجوز لها ان تودعه الى دور الحضانةالمعدة من قبل الدولة عند وجودها. 9 - ا – اذا فقد ابو الصغير احد شروط الحضانة فيبقى الصغير لدى امه ما دامت محتفظة بشروط الحضانة, دون ان يكون لاقاربه من النساء او الرجال حق منازعتها لحين بلوغه سن الرشد . ب – اذا مات ابو الصغير فيبقى الصغير لدى امه وان تزوجت باجنبي عنه من العراقيين بشرط : 1 - ان تكون الام محتفظة ببقية شروط الحضانة . 2 – ان تقتنع المحكمة بعدم تضرر الصغير من بقائه مع الام . 3 - ان يتعهد زوج الام حال عقد الزواج برعاية الصغير وعدم الاضرار به . ج - اذا اخل زوج الام بالتعهد المنصوص عليه في (3) من البند (ب) فيكون ذلك سببا لطلب التفريق من قبل الزوجة .(30)

المادة 57

المادة 57 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 57

المادة 57 – 1 – تلتزم المؤسسة بالوفاء بجميع الالتزامات المقررة في هذا الفصل، ولو كانت الاصابة تقتضي مسؤولية شخص اخر غير صاحب العمل، وللمؤسسة في هذه الحالة الرجوع على الشخص المسؤول للمطالبة بما انفقته. 2 – لا يجوز للمصاب او لعياله الرجوع على صاحب العمل بالتعويض عن اصابة العمل الا اذا كانت الاصابة قد نشأت عن خطأ جسيم من جانب صاحب العمل. 3 – لا يجوز للمصاب او لعياله الجمع بين التعويضات المقررة في هذا الفصل وبين التعويض الذي يستحقونه بموجب اي قانون اخر عن اصابة العمل نفسها، الا اذا كان التعويض الاخير ناشئا عن خطأ جسيم من جانب صاحب العمل.

المادة 57

المادة 57 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 57

المادة 57 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 57

المادة 57 اولا – على الجهات ذات العلاقة اصدار انظمة و تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون ثانيا – تتولى الوزارة اصدار التعليمات لتكييف اوضاع الكليات و الجامعات و معاهد الدراسات العليا و المجازة بقرار من مجلس الوزراء قبل صدور هذا القانون . ثالثا – تتولى وزارة التعليم والبحث العلمي تنظيم ومعالجة كل مايتعلق بفروع الجامعات الاهلية المعترف بها في الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم و فق احكام هذا القانون

المادة 57

المادة 57 – تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً او بحكم من المحكمة، وعلى الحارس عندئذ ان يبادر الى رد الشيء المعهود اليه حراسته الى من يختاره ذوو الشأن او تعينه المحكمة.

المادة 57

المادة 57 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 57

المادة 57 - لا يوجد نص للمادة 57 في القانون المقدم.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة