المواد القانونية

المادة 56

المادة 56 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا ابتداء من السنة المالية اللاحقة لصدوره .

المادة 56 (من الاتفاقية)

المادة 56 (1) بعد تشكيل اللجنة أو المحكمة وبدء الإجراءات يبقى تكوينها نفسه. عند موت احد القائمين بالتسوية أو المحكمين أو عند عجزه أو تقاعده , يتم إملاء الشاغر الناتج عن ذلك حسب مبادئ القسم 2 من الفصل الثالث أو القسم 2 من الفصل الرابع. (2) يستمر أي عضو في اللجنة أو المحكمة في العمل في ذلك المجال على الرغم من إيقاف اعتباره عضواً في الهيئة. (3) إذا قدم احد القائمين على التسوية أو المحكمين استقالته دون موافقة اللجنة أو المحكمة التي كان عضواً فيها , يقوم الرئيس بتعيين شخص من الهيئة المناسبة لإملاء الشاغر الناتج.

المادة 56

المادة 56 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – على الهيئات التمييزية وهيئات محاكم الاستئناف ومحاكم الجنايات ان تنظم تقارير فصلية تبين فيها الاحكام والقرارات التي ارتكب فيها القاضي خطا فاحشا نتيجة جهل بالمبادئ القانونية الاولية او اغفال للوقائع التي تظهر لها عند تدقيقها الاحكام والقرارات وان ترسل صورة منها الى مجلس القضاء الاعلى لحفظها في الاضبارة الشخصية للقاضي لاخذها بنظر الاعتبار عند النظر في ترفيعه او ترقيته. ثانيا – تمسك في مجلس القضاء الاعلى ومحكمة التمييز ومحاكم الاستئناف ومحكمة الجنايات سجلات بهذه الاخطاء وفقا لتعليمات يصدرها رئيس مجلس القضاء الاعلى .(35)

المادة 56

المادة 56 - غير موجودة في هذا القانون. (تم ذكر المادة 56 من قانون المجلس الوطني في الديباجة فقط)

المادة 56

المادة 56 – اذا بيع الشيء بشرط المذاق كان للمشتري ان يقبل المبيع ان شاء، ولكن عليه ان يعلن قبوله في المدة التي يعينها الاتفاق او العرف، ولا ينعقد البيع الا من وقت هذا الاعلان.

المادة 56

المادة 56 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 56

المادة 56 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 56

المادة 56 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 56

المادة 56 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 56

المادة 56 – غير متوفرة في النص المرفق.

المادة 56

المادة 56 – 1 – تهدف معاهد التدريب المهني للمعوقين الى تدريب المعوقين على المهن والحرف التي تتناسب مع نوع وعجز كل منهم، واكسابهم المهارات اللازمة للعمل والاعتماد على النفس. 2 – تدار معاهد التدريب المهني للمعوقين من قبل المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، انواع معاهد التدريب المهني للمعوقين وشروط القبول فيها، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يجوز للمنظمات الجماهيرية والمهنية والجمعيات فتح معاهد للتدريب المهني للمعوقين، وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها الوزير، وتخضع لاشراف ورقابة المؤسسة. 5 – يمنح المتخرج من هذه المعاهد شهادة تدريب مهني تؤهله للعمل في دوائر الدولة والقطاعات الاخرى.

المادة 56

المادة 56 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة كل من: اولا – فقد هويته المسلكية او اجازة سوق العجلات العسكرية او اي وثيقة رسمية اخرى سلمت اليه بسبب الوظيفة وكان ذلك ناشئا عن اهمال. ثانيا – ظهر بمظهر غير لائق بالهندام العسكري او خالف قواعد القيافة المقررة. ثالثا – لم يخبر عن تغيير محل اقامته او حالته الزوجية او اي معلومات اخرى يطالب بها قانونا. رابعا – تمارض او ادعى المرض وثبت عدم صحة ادعائه بتقرير طبي.

المادة 56

المادة 56 – لعضو الادعاء العام في سبيل ممارسة مهامه في مراقبة التحقيق القيام بما يلي: اولا – الاطلاع على الاوراق التحقيقية والقرارات الصادرة فيها. ثانيا – طلب استكمال التحقيق في اي جريمة او اتخاذ اي اجراء يراه ضروريا لكشف الحقيقة. ثالثا – طلب تمديد توقيف المتهم او اطلاق سراحه بضمان او بدونه وفقا للقانون. رابعا – الطعن في القرارات الصادرة من قاضي التحقيق في الاحوال التي يجيزها القانون.

المادة 56

المادة 56 – (لا يوجد نص للمادة 56 في القانون المرفق)

المادة 56

المادة 56 1 – المؤسسات التي يقصد بها تحقيق مصلحة عامة يجوز بناء على طلبها ان تعتبر من المنافع العامة بارادة ملكية تصدر بالموافقة على انظمتها. 2 – ويجوز ان ينص في هذه الارادة على استثناء المؤسسة من قيود الاهلية. 3 – كما يجوز ان تفرض الارادة الملكية اتخاذ اجراءات خاصة بالرقابة.

المادة 56

المادة 56 – 1 – على صاحب العمل او من يمثله اخطار المؤسسة والشرطة بكل حادث عمل يقع لاحد عماله المضمونين خلال اربع وعشرين ساعة من وقوعه، ويكون الاخطار وفق الانموذج الذي تعده المؤسسة لهذا الغرض. 2 – على صاحب العمل تقديم الاسعافات الاولية للمصاب ونقله الى اقرب مركز طبي او مستشفى. 3 – يجوز للعامل المصاب او لعياله اخطار المؤسسة والشرطة بالحادث خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ وقوعه، اذا لم يقم صاحب العمل بالاخطار. 4 – على الشرطة اجراء التحقيق في كل بلاغ يصل اليها عن حادث عمل، ويثبت في المحضر ظروف الحادث واقوال الشهود وما اذا كان الحادث متعمدا او نتيجة سوء سلوك فاحش من جانب المصاب، وتوافى المؤسسة بنسخة من التحقيق. 5 – للمؤسسة اجراء التحقيق في حوادث العمل للتأكد من طبيعتها ومدى علاقتها بالعمل.

المادة 56

المادة 56 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 56

المادة 56 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.

المادة 56

المادة 56 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 56

المادة 56 – 1 – الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بصفة دائمة او مؤقتة ويجوز ان يكون للشخص اكثر من موطن واحد. 2 – واذا لم يكن للشخص مكان يقيم فيه عادة يعتبر بلا موطن.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة