المواد القانونية

المادة 56

المادة 56 - غير موجودة في النص المرفق.

المادة 56

المادة 56 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات كل من اهمل او رفض تقديم المساعدة في القاء القبض قانونا على شخص متهم بجريمة تعاقب عليها محكمة مدنية عندما يطلب منه ذلك مرجع مختص .

المادة 56

المادة 56 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 56

المادة 56 – 1 – للمحكمة بناء على اقتراح من ادارة المدرسة التاهيلية وموافقة مراقب السلوك، ان تقرر الافراج الشرطي عن الحدث المودع اذا امضى ثلث المدة المحكوم بها وكان سلوكه يدعو الى الثقة بتقويم نفسه. 2 – لا يجوز ان تقل المدة التي يقضيها الحدث في المدرسة قبل الافراج عنه شرطيا عن ستة اشهر. 3 – يوضع المفرج عنه شرطيا تحت مراقبة السلوك للمدة المتبقية من الحكم، فاذا خالف شروط المراقبة او ارتكب جريمة خلالها، يعاد الى المدرسة لاكمال المدة المتبقية.

المادة 56

المادة 56 يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 56

المادة 56 – 1 – تجب نفقة الولد على ابيه اذا لم يكن له مال. 2 – تستمر نفقة الاولاد الى ان تتزوج الانثى ويصل الغلام الى الحد الذي يتكسب فيه امثاله ما لم يكن طالب علم. 3 – يبقى الاب مسؤولا عن نفقة الولد العاجز عن الكسب لعاهة بدنية او عقلية. 4 – تفرض نفقة الولد على الام اذا كان الاب عاجزا عن الانفاق.

المادة 56

المادة 56 1 - تكون قرارات المجلس في استعمال وظائفه المنصوص عليها في هذا القانون والتي لا تتطلب صرف مبلغ من امانة العاصمة والبلدية المختصة تابعة للاعتراض خلال ثلاثين يوما من قبل الوزير بالنسبة لامانة العاصمة والسلطة الادارية بالنسبة للبلديات الاخرى وذلك اعتبارا من تاريخ وصول القرار الى الجهة المختصة وللجهات المذكورة حق توقيف تنفيذ هذه القرارات لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا لغرض دراستها وتقرير ما يلزم بشانها 2 - على المجلس ان يعيد النظر في القرارات التي وقع عليها الاعتراض او التي تقرر توقيف تنفيذها على ضوء الاعتراضات والبيانات التي اصدرتها الجهة المختصة وتصبح قرارات المجلس في هذه الحالة غير قابلة للتنفيذ الا بعد مصادقة الجهة المعترضة عليها 3 - ان قرارات المجلس التي لم يعترض عليها خلال مدة الاعتراض او مدة توقيف التنفيذ الواردة في الفقرة السابقة تعتبر نهائية وقابلة للتنفيذ 4 - للوزير استثناء بعض القرارات الوارد ذكرها في الفقرة (1) من هذه المادة من الاعتراض او توقيف التنفيذ وذلك بتعليمات يصدرها لهذا الغرض

المادة 56

المادة 56 اذا طلب الوزير تقديم معلومات تتعلق باختبارات سرية او اي بيانات متحصلة نتيجة للجهود الكبيرة للموافقة على تسويق منتجات حقلية صيدلانية او كيميائية تحتوي مواد كيميائية جديدة , فان الوزير يلتزم بما يلي: - ا – حماية هذه المعلومات من الاستعمال التجاري الغير سري من خلال منع اي شخص اخر , غير حاصل على موافقة مقدم الطلب , من الركون اليها في تسويق المنتجات الصيدلية لذلك الشخص الاخر الا بعد مرور خمس سنوات اعتبارا من تاريخ حصول مقدم هذه المعلومات على الموافقة لتسويق هذه المنتجات . ب – حماية هذه البيانات من الكشف باستثناء ما يلي: - 1 – كون الكشف ضروريا لحماية الجمهور . 2 – على الوزير ان يجري الاحتياطات الضرورية لضمان الاستعمال التجاري الغير سري لهذه المعلومات .(32)

المادة 56

المادة 56 - غير متوفرة في نص القانون المقدم.

المادة 56

المادة 56 – 1 – اذا كان الاب عاجزاً عن النفقة كلف بنفقة الولد من تجب عليه النفقة عند عدم الاب وتكون هذه النفقة ديناً على الاب يرجع بها عليه اذا ايسر. 2 – تستمر نفقة الاولاد الى ان تتزوج الانثى ويصل الغلام الى الحد الذي يتكسب فيه امثاله ما لم يكن طالب علم. 3 – يبقى الابن العاجز عن الكسب لعلة بدنية او عقلية على نفقة ابيه اذا لم يكن له مال. 4 – تعود نفقة الانثى على ابيها اذا طلقت او مات زوجها ما لم يكن لها مال.

المادة 56

المادة 56 – لا يجوز للمحامي ان يعقد اتفاقا على الاتعاب يجعل له مصلحة في الدعوى او العمل الموكل به.

المادة 56

المادة 56 – اولا – يجوز حجز الرواتب والمخصصات والاجور، بما لا يتجاوز ربعها، لاستيفاء الديون المحكوم بها، ويقدم دين النفقة على غيره من الديون. ثانيا – اذا كان هناك اكثر من حاجز على الراتب او الاجر، فيوزع الربع المحجوز بينهم بنسبة ديونهم، بعد استيفاء دين النفقة كاملا. ثالثا – لا يجوز حجز المكافآت التقاعدية، الا لاستيفاء ديون الدولة او نفقة محكوم بها، وبما لا يتجاوز الربع.

المادة 56

المادة 56: یه‌كه‌م: سه‌رۆكی ئه‌نجومه‌نی دادوه‌ریی بۆی هه‌یه‌ دادوه‌ر له‌و هه‌ڵه‌ یاسایی و كارگێڕییانه‌ی ئاگادار بكاته‌وه‌ كه‌ له‌ ئه‌نجامی پشكنینی كاره‌كه‌ی ده‌رده‌كه‌ون. هه‌روه‌ها هه‌ر شتێك كه‌ رووده‌دات، پێچه‌وانه‌ی ئه‌رك و پێداویستی فرمانه‌كه‌ی بێت. دووه‌م: بۆ سه‌رۆكی دادگای پێداچوونه‌وه‌و سه‌رۆكی دادگای تێهه‌ڵچوونه‌وه‌ هه‌یه‌ دادوه‌ر له‌و هه‌ڵه‌ یاساییانه‌ی ئاگادار بكه‌نه‌وه‌ كه‌ له‌كاتی وردبینی كردنی پێداچوونه‌وه‌كاندا ده‌رده‌كه‌ون. سێیه‌م: سه‌رۆكی دادگای پێداچوونه‌وه‌ بۆی هه‌یه‌ دادوه‌ر له‌ ناوچه‌كه‌ی له‌و سه‌رپێچیانه‌ی ئاگادار بكاته‌وه‌ كه‌ له‌ ئه‌ركه‌كانی فرمانه‌كه‌ی روو ده‌ده‌ن. چواره‌م: ئاگادار كردنه‌وه‌ به‌ نووسراوێك ده‌بێ كه‌ ئاراسته‌ی دادوه‌ر ده‌كرێ ودانه‌یه‌كیش له‌و نووسراوه‌ به‌ ئه‌نجومه‌نی دادوه‌ریی راده‌گه‌یه‌نرێ و دانه‌یه‌كی دیكه‌یشی له‌ دۆسیه‌ی كه‌سیه‌تی ده‌پارێزرێ.

مادده‌ی (56)

مادده‌ی (56): نه‌قیبی سه‌ندیكای پارێزه‌ران له‌به‌رده‌م ده‌سه‌ڵاتی دادوه‌ری و ده‌سته‌ی دیكه‌دا نوێنه‌رایه‌تی سه‌ندیكا ده‌كات و ئه‌م ده‌سه‌ڵاتانه‌ی هه‌یه‌: یه‌كه‌م: سه‌رۆكایه‌تی ئه‌نجوومه‌نی سه‌ندیكا ده‌كات. دووه‌م: ئه‌و بڕیار و راسپاردانه‌ی كه‌ ده‌سته‌ی گشتی و ئه‌نجوومه‌نی سه‌ندیكا بڕیاریان له‌سه‌ر داوه‌ جێبه‌جێ یان ده‌كات. سییه‌م: به‌ستنی ئه‌و گرێبه‌ندانه‌ (العقود)ی كه‌ ئه‌نجوومه‌نی سه‌ندیكا ره‌زامه‌ندی له‌سه‌ر داوه‌. چواره‌م: به‌ ناوی سه‌ندیكاوه‌ له‌به‌رده‌می دادگاكاندا دادوه‌ری ده‌كات و بۆشی هه‌یه‌ ئه‌ندامێكی دیكه‌ی ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكا یا پارێزه‌رێكی دیكه‌ له‌جیاتی خۆی بۆ ئه‌و ئه‌ركه‌ دابنێت.

المادة 56

المادة 56 اولا - يصدر وزير الصحة بيانا ينشر في الجريدة الرسمية يحدد فيه الاشخاص الملزمين بالتلقيحات الدورية من قبل الجهة الصحية المختصة او طبيب مجاز بممارسة المهنة ويزودون بشاهدة تؤيد ذلك . ثانيا - يجوز اعفاء اي شخص من التلقيخ الوارد ذكره في (اولا) من هذه المادة لاسباب مرضية وذلك بناء على تقرير طبي صادر من لجنة طبية او عن طبيبين مجازين بممارسة المهنة .

المادة 56

المادة 56 للوزير ان يقرر منح من يعثر او يساعد في العثور على مواد طبية لدى اشخاص غير مجازين بالاتجار بها مكافاة قدرها ( 50%) خمسون من المائة من قيمة تلك المواد.

المادة 56

المادة 56 تلغى جميع الاحكام التي تتعارض مع احكام هذا القانون وتبقى الانظمة الصادرة بموجب قانون نقابة ذوي المهن الطبية رقم /67/ لسنة 1952 نافذة المفعول الى حين صدور انظمة تحل محلها ما لم تتعارض واحكام هذا القانون .

المادة 56

المادة 56 توقع اوامر الايداع والصرف من النقيب وامين الصندوق والمشرف المالي الذي يعينه مجلس النقابة، وللنقيب تخويل احد اعضاء فرع النقابة في كل محافظة بعض صلاحياته. (17)

المادة 56

المادة 56 على الجهة العاملة ردم الحفر التي تستعمل لتصريف فضلات السائل الطيني عند اكمال البئر او اتخاذ الاجراءات الكفيلة لمنع الحوادث التي قد تسببها هذه الحفر.

المادة 56

المادة 56 – 1 – يشكل في كل قسم مجلس يسمى (مجلس القسم) برئاسة مدير القسم وعضوية رؤساء الشعب فيه. 2 – يتولى المجلس المهام الاتية: أ – رسم السياسة العامة للقسم في ضوء توجيهات الدائرة. ب – متابعة تنفيذ البرامج الاصلاحية والتربوية. ج – النظر في المشاكل التي تواجه سير العمل في القسم واقتراح الحلول لها. د – اية مهام اخرى يكلفه بها المدير العام.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة