المواد القانونية
المادة 56 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 56 – اذا بيع الشيء بشرط المذاق كان للمشتري ان يقبل المبيع ان شاء، ولكن عليه ان يعلن قبوله في المدة التي يعينها الاتفاق او العرف، ولا ينعقد البيع الا من وقت هذا الاعلان.
المادة 56 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 56 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 56 – 1 – تهدف معاهد التدريب المهني للمعوقين الى تدريب المعوقين على المهن والحرف التي تتناسب مع نوع وعجز كل منهم، واكسابهم المهارات اللازمة للعمل والاعتماد على النفس. 2 – تدار معاهد التدريب المهني للمعوقين من قبل المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، انواع معاهد التدريب المهني للمعوقين وشروط القبول فيها، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يجوز للمنظمات الجماهيرية والمهنية والجمعيات فتح معاهد للتدريب المهني للمعوقين، وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها الوزير، وتخضع لاشراف ورقابة المؤسسة. 5 – يمنح المتخرج من هذه المعاهد شهادة تدريب مهني تؤهله للعمل في دوائر الدولة والقطاعات الاخرى.
المادة 56 – لمؤلفي مصنفات الفنون التشكيلية الاصلية والمخطوطات الموسيقية والادبية الاصلية او ورثتهم حق في الحصول على نسبة مئوية لا تتجاوز (10%) من ثمن كل عملية بيع لهذه المصنفات بالمزاد العلني بعد التصرف الاول فيها من قبل المؤلف.
المادة 56 1 – المؤسسات التي يقصد بها تحقيق مصلحة عامة يجوز بناء على طلبها ان تعتبر من المنافع العامة بارادة ملكية تصدر بالموافقة على انظمتها. 2 – ويجوز ان ينص في هذه الارادة على استثناء المؤسسة من قيود الاهلية. 3 – كما يجوز ان تفرض الارادة الملكية اتخاذ اجراءات خاصة بالرقابة.
المادة 56 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 56 – 1 – الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بصفة دائمة او مؤقتة ويجوز ان يكون للشخص اكثر من موطن واحد. 2 – واذا لم يكن للشخص مكان يقيم فيه عادة يعتبر بلا موطن.
المادة 56 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.
المادة 56 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 56 إذا ادعى الزوج تسليم المهر الى الزوجة وأنكرت ذلك وﻻ بينة له فالقول قولها بيمينها. الفصل الخامس العيوب
المادة 56 متوقفة عن العمل . (33)
المادة قاعدة (56) باستثناء ما مطلوب بموجب القانون او هذه القواعد فان المحاكمة تجري وفق الاجراءات المنصوص عليها في المادة 167 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971.
المادة 56 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - يستحق المحامي اتعاب المحاماة وفقا للعقد المبرم بينه وبين موكله على ان لا تزيد في غير الدعاوى الجنائية على ما يعادل عشرين في المئة من قيمة العمل موضوع التوكيل الا اذا كان الغرض من الدعوى الانتفاع من الحكم الذي يصدر بشانها باكثر مما تتضمنه الدعوى فيستحق اتعابه بالنسبة لمجموع المبلغ . 2 - اذا كانت الاتعاب المحكوم بها اكثر من الاتعاب المتفق عليها فتكون الزيادة حق للمحامي
المادة 56 أولاً – إذا ظهرت في أثناء المحاكمة جريمة أخرى عقوبتها الحبس ارتكبها المتهم ولم تكن مدونة في ورقة التهمة فتحرر له ورقة تهمة جديدة, وتجري محاكمته عن الجريمتين معا. ثانياً – إذا تبين للمحكمة إن احد الشهود هو الفاعل الأصلي للجريمة أو مساهم فيها فعلى المحكمة إحالة أوراق القضية على آمر الإحالة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه .
المادة 56 1 - اذا حضر المدعى ولم يحضر المدعى عليه رغم تبليغه فتجرى المرافعة بحقه غيابا وتصدر المحكمة حكمها في الدعوى بما تراه ان كانت صالحة للفصل فيها . فان لم تكن صالحة للفصل فيها فتؤجلها حتى تستكمل وسائل الاثبات فيها . 2 - اذا لم يحضر المدعى وحضر المدعى عليه فله ان يطلب ابطال عريضة الدعوى او يطلب النظر في دفعه للدعوى غيابا . وعندئذ تبت المحكمة في الدعوى بما تراه موافقا للقانون .
المادة 56 فض المنازعات 1. إذا حدث نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه اللوائح فعلى الدول الأطراف المعنية أن تسعى أولا لفض النزاع عن طريق المفاوضات أو بأي وسيلة سلمية أخرى تختارها، بما في ذلك المساعي الحميدة أو الوساطة أو المصالحة . ولا يعفي الفشل في التوصل إلى اتفاق أطراف النزاع من مسؤولية الاستمرار في السعي لحله. 2. إذا لم يتم فض النزاع بالوسائل المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة، يجوز للدول الأطراف المعنية أن تتفق على إحالة النزاع إلى المدير العام، الذي يبذل كل جهد لتسويته. 3. يجوز لأي دولة طرف أن تعلن كتابة في أي وقت للمدير العام أنها تقبل التحكيم بوصفه تحكيما ملزما بالنسبة لجميع النزاعات التي تتعلق بتفسير أو تطبيق هذه اللوائح التي تكون طرفا فيها أو بنزاع معين يتعلق بأي دولة طرف أخرى تقبل الالتزام ذاته، وتجرى عملية التحكيم وفقا للقواعد الاختيارية التي تطبقها محكمة التحكيم الدائمة في المنازعات بين دولتين والتي تكون سارية وقت تقديم طلب التحكيم . وتقبل الدول الأطراف التي اتفقت على قبول التحكيم بوصفه ملزما قرار التحكيم باعتباره ملزما ونهائيا. ويبلغ المدير العام جمعية الصحة بخصوص هذه الإجراءات حسب الاقتضاء . 4. لا يوجد في هذه اللوائح ما ينتقص من حقوق الدول الأطراف بمقتضى أي اتفاق دولي قد تكون أطرافا فيه اللجوء إلى آليات فض المنازعات المتبعة في المنظمات الحكومية الدولية الأخرى أو المنشاة بموجب أي اتفاق دولي. 5. إذا حدث نزاع بين منظمة الصحة العالمية ودولة أو أكثر من الدول الأطراف بخصوص تفسير هذه اللوائح أو تطبيقها، تعرض المسالة على جمعية الصحة.
المادة 56 – لا يحول دون معاقبة الشريك عدم معاقبة الفاعل لسبب من الاسباب المعفية من العقاب او لعدم مسؤوليته او لعدم وجود قصد جرمي لديه او لغير ذلك من الاحوال الخاصة بالفاعل.
المادة 56 الاحكام المرتبطة بالمادة اجرة رضاع الولد على المكلف بنفقته ويعتبر ذلك في مقابل غذائه .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة