المواد القانونية

المادة 56

المادة 56 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.

المادة 56

المادة 56 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 56

المادة 56 اولا : - تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب اربع سنواتٍ تقويمية، تبدا باول جلسةٍ له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة . ثانيا : - يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسةٍ واربعين يوما من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة .

المادة 56

المادة 56 – يلتزم المشتري بدفع الثمن المتفق عليه وفي المكان والزمان المعينين في العقد، فإذا لم يعين الزمان والمكان وجب دفع الثمن وقت تسليم المبيع وفي مكانه.

المادة 56

المادة 56 – 1 – الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بصفة دائمة او مؤقتة ويجوز ان يكون للشخص اكثر من موطن واحد. 2 – واذا لم يكن للشخص مكان يقيم فيه عادة يعتبر بلا موطن.

المادة 56

المادة 56 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.

المادة 56

المادة 56 1 – المؤسسات التي يقصد بها تحقيق مصلحة عامة يجوز بناء على طلبها ان تعتبر من المنافع العامة بارادة ملكية تصدر بالموافقة على انظمتها. 2 – ويجوز ان ينص في هذه الارادة على استثناء المؤسسة من قيود الاهلية. 3 – كما يجوز ان تفرض الارادة الملكية اتخاذ اجراءات خاصة بالرقابة.

المادة 56

المادة 56 – اذا تخلف صاحب راتب العجز عن التقدم لاعادة الفحص الطبي، في الموعد المحدد له، يوقف صرف راتبه، حتى يتقدم للفحص، فاذا تقدم للفحص خلال ستة اشهر من تاريخ الموعد المحدد، وصدر قرار اللجنة الطبية باستمرار عجزه، فيصرف له الراتب الموقوف، اما اذا تقدم للفحص بعد انقضاء المدة المذكورة، فلا يصرف له الراتب الموقوف، ويستانف صرف الراتب من تاريخ صدور قرار اللجنة الطبية باستمرار عجزه.

المادة 56

المادة 56 – في البيع بشرط المذاق لا ينعقد البيع الا اذا ذاق المشتري المبيع وقبله، ويجب ان يعلن القبول في المدة التي يعينها الاتفاق او العرف، ولا يعتبر البيع الا من وقت هذا الاعلان.

المادة 56

المادة 56 اولا – يلغى قانون الجامعات و الكليات الاهلية رقم (13) لسنة 1996 و تبقى التعليمات الصادرة بموجبة نافذة الى حين صدور ما يحل محلها او يلغيها و على الكليات المؤسسة بموجب احكامه تكييف اوضاعها بما ينسجم و احكام هذا القانون ثانيا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم (17) في 9-3-1997

المادة 56

المادة 56 – 1 – يستحق الابن راتب التقاعد اذا لم يكن قد اكمل (18) من عمره، ويستمر الاستحقاق حتى اكتمال (27) من العمر اذا كان طالبا في مدرسة مهنية او ثانوية او كلية. 2 – يستثنى من شرط العمر الابن العاجز عجزا كليا عن الكسب بقرار من اللجنة الطبية، ويستمر صرف الراتب له طيلة مدة العجز. 3 – تستحق البنت راتب التقاعد اذا لم تكن موظفة او عاملة او متزوجة او لها راتب تقاعدي اخر، ويقطع عنها عند الزواج او التوظف ويعاد اليها عند الترمل او الطلاق.

المادة 56

المادة 56: یه‌كه‌م: سه‌رۆكی ئه‌نجومه‌نی دادوه‌ریی بۆی هه‌یه‌ دادوه‌ر له‌و هه‌ڵه‌ یاسایی و كارگێڕییانه‌ی ئاگادار بكاته‌وه‌ كه‌ له‌ ئه‌نجامی پشكنینی كاره‌كه‌ی ده‌رده‌كه‌ون. هه‌روه‌ها هه‌ر شتێك كه‌ رووده‌دات، پێچه‌وانه‌ی ئه‌رك و پێداویستی فرمانه‌كه‌ی بێت. دووه‌م: بۆ سه‌رۆكی دادگای پێداچوونه‌وه‌و سه‌رۆكی دادگای تێهه‌ڵچوونه‌وه‌ هه‌یه‌ دادوه‌ر له‌و هه‌ڵه‌ یاساییانه‌ی ئاگادار بكه‌نه‌وه‌ كه‌ له‌كاتی وردبینی كردنی پێداچوونه‌وه‌كاندا ده‌رده‌كه‌ون. سێیه‌م: سه‌رۆكی دادگای پێداچوونه‌وه‌ بۆی هه‌یه‌ دادوه‌ر له‌ ناوچه‌كه‌ی له‌و سه‌رپێچیانه‌ی ئاگادار بكاته‌وه‌ كه‌ له‌ ئه‌ركه‌كانی فرمانه‌كه‌ی روو ده‌ده‌ن. چواره‌م: ئاگادار كردنه‌وه‌ به‌ نووسراوێك ده‌بێ كه‌ ئاراسته‌ی دادوه‌ر ده‌كرێ ودانه‌یه‌كیش له‌و نووسراوه‌ به‌ ئه‌نجومه‌نی دادوه‌ریی راده‌گه‌یه‌نرێ و دانه‌یه‌كی دیكه‌یشی له‌ دۆسیه‌ی كه‌سیه‌تی ده‌پارێزرێ.

المادة 56

المادة 56 – تنقضي حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليها في هذا القانون بمضي خمسين سنة على وفاة المؤلف. 2 – وتحسب المدة بالنسبة للمصنفات المشتركة من تاريخ وفاة آخر من بقي حيا من المؤلفين. 3 – واذا كان المؤلف شخصا معنويا، فتحسب المدة من تاريخ نشر المصنف لاول مرة. 4 – واذا كان المصنف قد نشر باسم مستعار او بدون اسم المؤلف، فتحسب المدة من تاريخ نشره لاول مرة، الا اذا كشف المؤلف عن شخصيته خلال هذه المدة فتبدأ المدة من تاريخ وفاته. 5 – وبالنسبة للمصنفات التي تنشر لاول مرة بعد وفاة المؤلف، فتحسب المدة من تاريخ وفاته. 6 – وفي جميع الاحوال تنتهي المدة بانتهاء السنة الميلادية التي وقع فيها تاريخ الانقضاء.

المادة 56 (فض المنازعات)

المادة 56 فض المنازعات 1. إذا حدث نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه اللوائح فعلى الدول الأطراف المعنية أن تسعى أولا لفض النزاع عن طريق المفاوضات أو بأي وسيلة سلمية أخرى تختارها، بما في ذلك المساعي الحميدة أو الوساطة أو المصالحة . ولا يعفي الفشل في التوصل إلى اتفاق أطراف النزاع من مسؤولية الاستمرار في السعي لحله. 2. إذا لم يتم فض النزاع بالوسائل المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة، يجوز للدول الأطراف المعنية أن تتفق على إحالة النزاع إلى المدير العام، الذي يبذل كل جهد لتسويته. 3. يجوز لأي دولة طرف أن تعلن كتابة في أي وقت للمدير العام أنها تقبل التحكيم بوصفه تحكيما ملزما بالنسبة لجميع النزاعات التي تتعلق بتفسير أو تطبيق هذه اللوائح التي تكون طرفا فيها أو بنزاع معين يتعلق بأي دولة طرف أخرى تقبل الالتزام ذاته، وتجرى عملية التحكيم وفقا للقواعد الاختيارية التي تطبقها محكمة التحكيم الدائمة في المنازعات بين دولتين والتي تكون سارية وقت تقديم طلب التحكيم . وتقبل الدول الأطراف التي اتفقت على قبول التحكيم بوصفه ملزما قرار التحكيم باعتباره ملزما ونهائيا. ويبلغ المدير العام جمعية الصحة بخصوص هذه الإجراءات حسب الاقتضاء . 4. لا يوجد في هذه اللوائح ما ينتقص من حقوق الدول الأطراف بمقتضى أي اتفاق دولي قد تكون أطرافا فيه اللجوء إلى آليات فض المنازعات المتبعة في المنظمات الحكومية الدولية الأخرى أو المنشاة بموجب أي اتفاق دولي. 5. إذا حدث نزاع بين منظمة الصحة العالمية ودولة أو أكثر من الدول الأطراف بخصوص تفسير هذه اللوائح أو تطبيقها، تعرض المسالة على جمعية الصحة.

مادة 56

مادة 56 الكشف عن المعلومات 1. بطلب من الطرف الآخر، يقوم الطرف وعلى الفور بالتزويد بأية معلومات ضرورية لتحديد ما إذا تمت عملية الشراء بطريقة عادلة ولا انحيازية ووفقا للفصل، بما في ذلك معلومات عن الخصائص والمزايا ذات الصلة بالعطاء الفائز. وفي الحالات التي قد يلحق الكشف عن هذه المعلومات الضرر بالتنافسية للمزايدات المستقبلية، فإنه يتعين على الطرف الذي تلقى المعلومات عدم الكشف عنها لأي ممون، إلا بعد التشاور مع الطرف الذي زود المعلومات وبموافقته. 2. يتعين على الطرف بكياناته المشترية على الرغم من أي حكم آخر في هذا الفصل عدم تزويد أي ممون بمعلومات قد تلحق الضرر بالتنافس العادل بين الممونين. 3. يجب ألا يفسر أي شيء في هذا الفصل، على أنه يطالب طرفا ما، بما في ذلك كياناته المشترية والسلطات وهيئات المراجعة بكشف معلومات سرية عندما يؤدي الكشف الى عرقلة تطبيق القانون أو يضر بالتنافسية العادلة بين الممونين أو يضر بالمصالح التجارية المشروعة لاشخاص معينين، بما في ذلك حماية الملكية الفكرية أو يتعارض مع المصلحة العامة.

المادة 56

المادة 56 لا يجوز ان يذكر في البيان التفصيلي الا بضائع تعود لبيان حمولة (مانيفست) واحد باستثناء الحالات التي تحددها ادارة الكمارك.

المادة 56

المادة 56 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 56

المادة 56 لا يجوز ان يذكر في البيان التفصيلي الا بضائع تعود لبيان حمولة (مانيفست) واحد باستثناء الحالات التي تحددها ادارة الكمارك.

المادة 56 (فض المنازعات)

المادة 56 فض المنازعات 1. إذا حدث نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه اللوائح فعلى الدول الأطراف المعنية أن تسعى أولا لفض النزاع عن طريق المفاوضات أو بأي وسيلة سلمية أخرى تختارها، بما في ذلك المساعي الحميدة أو الوساطة أو المصالحة . ولا يعفي الفشل في التوصل إلى اتفاق أطراف النزاع من مسؤولية الاستمرار في السعي لحله. 2. إذا لم يتم فض النزاع بالوسائل المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة، يجوز للدول الأطراف المعنية أن تتفق على إحالة النزاع إلى المدير العام، الذي يبذل كل جهد لتسويته. 3. يجوز لأي دولة طرف أن تعلن كتابة في أي وقت للمدير العام أنها تقبل التحكيم بوصفه تحكيما ملزما بالنسبة لجميع النزاعات التي تتعلق بتفسير أو تطبيق هذه اللوائح التي تكون طرفا فيها أو بنزاع معين يتعلق بأي دولة طرف أخرى تقبل الالتزام ذاته، وتجرى عملية التحكيم وفقا للقواعد الاختيارية التي تطبقها محكمة التحكيم الدائمة في المنازعات بين دولتين والتي تكون سارية وقت تقديم طلب التحكيم . وتقبل الدول الأطراف التي اتفقت على قبول التحكيم بوصفه ملزما قرار التحكيم باعتباره ملزما ونهائيا. ويبلغ المدير العام جمعية الصحة بخصوص هذه الإجراءات حسب الاقتضاء . 4. لا يوجد في هذه اللوائح ما ينتقص من حقوق الدول الأطراف بمقتضى أي اتفاق دولي قد تكون أطرافا فيه اللجوء إلى آليات فض المنازعات المتبعة في المنظمات الحكومية الدولية الأخرى أو المنشاة بموجب أي اتفاق دولي. 5. إذا حدث نزاع بين منظمة الصحة العالمية ودولة أو أكثر من الدول الأطراف بخصوص تفسير هذه اللوائح أو تطبيقها، تعرض المسالة على جمعية الصحة.

المادة 56

المادة 56 إذا ادعى الزوج تسليم المهر الى الزوجة وأنكرت ذلك وﻻ بينة له فالقول قولها بيمينها. الفصل الخامس العيوب

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة