المواد القانونية
المادة 56 – 1 – تجب نفقة الولد على ابيه اذا لم يكن له مال. 2 – تستمر نفقة الاولاد الى ان تتزوج الانثى ويصل الغلام الى الحد الذي يتكسب فيه امثاله ما لم يكن طالب علم. 3 – يبقى الاب مسؤولا عن نفقة الولد العاجز عن الكسب لعاهة بدنية او عقلية. 4 – تفرض نفقة الولد على الام اذا كان الاب عاجزا عن الانفاق.
المادة 56 – لا يجوز للمحامي ان يعقد اتفاقا على الاتعاب يجعل له مصلحة في الدعوى او العمل الموكل به.
المادة 56 – 1 – اذا كان الاب عاجزاً عن النفقة كلف بنفقة الولد من تجب عليه النفقة عند عدم الاب وتكون هذه النفقة ديناً على الاب يرجع بها عليه اذا ايسر. 2 – تستمر نفقة الاولاد الى ان تتزوج الانثى ويصل الغلام الى الحد الذي يتكسب فيه امثاله ما لم يكن طالب علم. 3 – يبقى الابن العاجز عن الكسب لعلة بدنية او عقلية على نفقة ابيه اذا لم يكن له مال. 4 – تعود نفقة الانثى على ابيها اذا طلقت او مات زوجها ما لم يكن لها مال.
المادة 56 – 1 – للمحكمة بناء على اقتراح من ادارة المدرسة التاهيلية وموافقة مراقب السلوك، ان تقرر الافراج الشرطي عن الحدث المودع اذا امضى ثلث المدة المحكوم بها وكان سلوكه يدعو الى الثقة بتقويم نفسه. 2 – لا يجوز ان تقل المدة التي يقضيها الحدث في المدرسة قبل الافراج عنه شرطيا عن ستة اشهر. 3 – يوضع المفرج عنه شرطيا تحت مراقبة السلوك للمدة المتبقية من الحكم، فاذا خالف شروط المراقبة او ارتكب جريمة خلالها، يعاد الى المدرسة لاكمال المدة المتبقية.
المادة 56 – اولا – يجوز حجز الرواتب والمخصصات والاجور، بما لا يتجاوز ربعها، لاستيفاء الديون المحكوم بها، ويقدم دين النفقة على غيره من الديون. ثانيا – اذا كان هناك اكثر من حاجز على الراتب او الاجر، فيوزع الربع المحجوز بينهم بنسبة ديونهم، بعد استيفاء دين النفقة كاملا. ثالثا – لا يجوز حجز المكافآت التقاعدية، الا لاستيفاء ديون الدولة او نفقة محكوم بها، وبما لا يتجاوز الربع.
ماددهی (56): نهقیبی سهندیكای پارێزهران لهبهردهم دهسهڵاتی دادوهری و دهستهی دیكهدا نوێنهرایهتی سهندیكا دهكات و ئهم دهسهڵاتانهی ههیه: یهكهم: سهرۆكایهتی ئهنجوومهنی سهندیكا دهكات. دووهم: ئهو بڕیار و راسپاردانهی كه دهستهی گشتی و ئهنجوومهنی سهندیكا بڕیاریان لهسهر داوه جێبهجێ یان دهكات. سییهم: بهستنی ئهو گرێبهندانه (العقود)ی كه ئهنجوومهنی سهندیكا رهزامهندی لهسهر داوه. چوارهم: به ناوی سهندیكاوه لهبهردهمی دادگاكاندا دادوهری دهكات و بۆشی ههیه ئهندامێكی دیكهی ئهنجومهنی سهندیكا یا پارێزهرێكی دیكه لهجیاتی خۆی بۆ ئهو ئهركه دابنێت.
المادة 56 يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 56 اذا طلب الوزير تقديم معلومات تتعلق باختبارات سرية او اي بيانات متحصلة نتيجة للجهود الكبيرة للموافقة على تسويق منتجات حقلية صيدلانية او كيميائية تحتوي مواد كيميائية جديدة , فان الوزير يلتزم بما يلي: - ا – حماية هذه المعلومات من الاستعمال التجاري الغير سري من خلال منع اي شخص اخر , غير حاصل على موافقة مقدم الطلب , من الركون اليها في تسويق المنتجات الصيدلية لذلك الشخص الاخر الا بعد مرور خمس سنوات اعتبارا من تاريخ حصول مقدم هذه المعلومات على الموافقة لتسويق هذه المنتجات . ب – حماية هذه البيانات من الكشف باستثناء ما يلي: - 1 – كون الكشف ضروريا لحماية الجمهور . 2 – على الوزير ان يجري الاحتياطات الضرورية لضمان الاستعمال التجاري الغير سري لهذه المعلومات .(32)
المادة 56 على الجهة العاملة ردم الحفر التي تستعمل لتصريف فضلات السائل الطيني عند اكمال البئر او اتخاذ الاجراءات الكفيلة لمنع الحوادث التي قد تسببها هذه الحفر.
المادة 56 للوزير ان يقرر منح من يعثر او يساعد في العثور على مواد طبية لدى اشخاص غير مجازين بالاتجار بها مكافاة قدرها ( 50%) خمسون من المائة من قيمة تلك المواد.
المادة 56 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا كانت اموال المدين متعددة فيحجز منها ما يكفي لوفاء الدين والمصاريف .
المادة 56 للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم ان تناقش الشاهد وتعيد مناقشته والاستيضاح منه عما ادلى به في شهادته للتثبت من الوقائع التي اوردها .
المادة 56 التعاون الخاص تسعى كل دولة طرف، دون اخلال بقانونها الداخلي، إلى اتخاذ تدابير تجيز لها أن تحيل، دون مساس بتحقيقاتها أو ملاحقاتها أو إجراءاتها القضائية، معلومات عن العائدات المتأتية من الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية إلى دولة طرف أخرى دون طلب مسبق، عندما ترى أن إفشاء تلك المعلومات قد يساعد الدولة الطرف المتلقية على استهلال أو إجراء تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية أو قد يؤدي إلى تقديم تلك الدولة الطرف طلبا بمقتضى هذا الفصل من الاتفاقية.
المادة 56 التعاون الخاص تسعى كل دولة طرف، دون اخلال بقانونها الداخلي، إلى اتخاذ تدابير تجيز لها أن تحيل، دون مساس بتحقيقاتها أو ملاحقاتها أو إجراءاتها القضائية، معلومات عن العائدات المتأتية من الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية إلى دولة طرف أخرى دون طلب مسبق، عندما ترى أن إفشاء تلك المعلومات قد يساعد الدولة الطرف المتلقية على استهلال أو إجراء تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية أو قد يؤدي إلى تقديم تلك الدولة الطرف طلبا بمقتضى هذا الفصل من الاتفاقية.
المادة 56 تلتزم وزارة المالية بدفع مستحقات التعويضات استناداً الى قانون رقم ( 20 ) لسنة 2009 وتشكل لجنة او اكثر في كل محافظة لتعويض الشهداء والجرحى ترتبط إداريا بمؤسسة الشهداء استثناءاً من قانون رقم ( 20 ) لسنة 2009 على ان لا تزيد عن ثلاث لجان في كل محافظة، وتشكل لجنة او أكثر في كل محافظة للنظر بتعويضات الممتلكات الخاصة وترتبط إداريا باللجنة المركزية استثناءا من قانون رقم ( 20 ) لسنة 2009 على ان لا تزيد عن ثلاث لجان في كل محافظة. ثانياً: لوزارة المالية والوزارات الأخرى بعدم ممانعة نقل ذوي الشهداء والسجناء والمفقودين للشرائح كافة بين دوائر ووزارات الدولة وفق البند رابعاً من المادة - 17 - من قانون مؤسسة الشهداء رقم ( 2) لسنة 2016 والبند ثانياً من المادة - 12 - من قانون رقم ( 57 ) لسنة 2015 عند تحقق الوفرة المالية. ثالثاً: احتساب من استشهد من حشد وزارة الدفاع شهيداً بكامل حقوق الشهداء وفق القوانين النافذة. رابعاً: تخصيص مبلغ ( 100 ) مليار دينار (مائة مليار دينار) الى مؤسسة الشهداء لدفع بدل سكن عوائل شهداء الحشد الشعبي المستشهدين بعد الشهر السادس 2014 عند تحقق الوفرة المالية. خامساً: إضافة حشد وزارة الدفاع من ضمن وزارة الدفاع تثميناً لتضحياتهم وماقدموه من شهداء عند تحقق الوفرة المالية. سادساً: يفتح التقديم للطلبات الجديدة من قانون رقم ( 5) لسنة 2009 لعام 2019 فقط عند تحقق الوفرة المالية.
المادة 56 تخول الوزارات والجهات كافة باحتساب فترة خدمة للاجراء اليوميين والمحاضرين بأجر العاملين فيها والتي لا تقل عن (4) اربعة سنوات بدون انقطاع لاغراض التقاعد للمثبتين على الملاك الدائم على ان تستوفى كامل التوقيفات التقاعدية منه بالتقسيط شريطة ان لا يترتب على ذلك أي تبعات مالية باثر رجعي .
المادة 56 لوزارة التجارة صرف مفردات البطاقة التموينية على شكل مبالغ نقدية على المستفيدين منها من النازحين في المناطق الساخنة.
المادة 56 تلغى جميع الاحكام التي تتعارض مع احكام هذا القانون وتبقى الانظمة الصادرة بموجب قانون نقابة ذوي المهن الطبية رقم /67/ لسنة 1952 نافذة المفعول الى حين صدور انظمة تحل محلها ما لم تتعارض واحكام هذا القانون .
المادة 56 اذا اقتنعت المحكمة بوجود الدفتر او السند تحت يد الخصم المطالب بتقديمه ولم يقم بتقديمه في الموعد الذي حددته المحكمة او امتنع عن حلف اليمين المذكورة في المادة السابقة كان لخصمه الحق في اثبات مضمون الدفتر او السند باي طريق من طرق الاثبات، وجاز للمحكمة تحميل الخصم الممتنع مصروفات ذلك الاثبات مهما كانت نتيجة الفصل في الدعوى.
المادة 56 يتهم كل شخص يقوم عمدا بالاتي : (أ) - صناعة او اصلاح (ب) - الشروع في صناعة او اصلاح او الاستمرار في ذلك (ج) - شراء او بيع (د) - حيازة او امتلاك اية ماكينة او محرك او الة او اداة او مادة او اي شي يكون الشخص على علم بانه قد استخدم في اعداد نقود مزيفة او نقود رمزية لها قيمتها او ادخلت عليه تغييرات بغية استخدامه في اعداد النقود المزيفة او النقود الرمزية المزيفة ذات القيمة , بارتكاب جريمة يعاقبه عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن خمسين مليون دينار او بالحبس لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة