المواد القانونية

المادة 56

المادة 56 – يخضع الشخص المعنوي في احكامه للقوانين الخاصة به.

المادة 56

المادة 56 الادوات أو المواد يتهم كل شخص يقوم عمدا بالاتي : (أ) - صناعة او اصلاح (ب) - الشروع في صناعة او اصلاح او الاستمرار في ذلك (ج) - شراء او بيع (د) - حيازة او امتلاك اية ماكينة او محرك او الة او اداة او مادة او اي شي يكون الشخص على علم بانه قد استخدم في اعداد نقود مزيفة او نقود رمزية لها قيمتها او ادخلت عليه تغييرات بغية استخدامه في اعداد النقود المزيفة او النقود الرمزية المزيفة ذات القيمة , بارتكاب جريمة يعاقبه عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن خمسين مليون دينار او بالحبس لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا

المادة 56

المادة 56 مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية المنضمة اليها الدولة تطبق الاحاكم الواردة في هذا الفصل

المادة 56

المادة 56 – تنتهي المفقودية: 1 – اذا تحقق موت المفقود. 2 – اذا حكم بموت المفقود. 3 – اذا ظهر المفقود حيا. 4 – اذا عاد المفقود الى محل اقامته.

المادة 56

المادة 56 – لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.

المادة 56

المادة 56 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 56

المادة 56 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.

المادة 56

المادة 56 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.

المادة 56

المادة 56 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 56

المادة 56 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 56

المادة 56 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة. (تمت الإشارة إليها في الديباجة فقط).

المادة 56

المادة 56 – 1 – يكون المتبوع مسؤولا تجاه المتضرر عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمل غير مشروع، متى كان واقعا منه في حالة تأدية وظيفته او بسببها. 2 – وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعالية في رقابته وفي توجيهه.

المادة 56

المادة 56 - لا يوجد نص للمادة 56 في القانون المقدم.

المادة 56

المادة 56: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 56

المادة 56 - غير متوفرة في النص المقدم.

مادده‌ی (56)

مادده‌ی (56): نه‌قیبی سه‌ندیكای پارێزه‌ران له‌به‌رده‌م ده‌سه‌ڵاتی دادوه‌ری و ده‌سته‌ی دیكه‌دا نوێنه‌رایه‌تی سه‌ندیكا ده‌كات و ئه‌م ده‌سه‌ڵاتانه‌ی هه‌یه‌: یه‌كه‌م: سه‌رۆكایه‌تی ئه‌نجوومه‌نی سه‌ندیكا ده‌كات. دووه‌م: ئه‌و بڕیار و راسپاردانه‌ی كه‌ ده‌سته‌ی گشتی و ئه‌نجوومه‌نی سه‌ندیكا بڕیاریان له‌سه‌ر داوه‌ جێبه‌جێ یان ده‌كات. سییه‌م: به‌ستنی ئه‌و گرێبه‌ندانه‌ (العقود)ی كه‌ ئه‌نجوومه‌نی سه‌ندیكا ره‌زامه‌ندی له‌سه‌ر داوه‌. چواره‌م: به‌ ناوی سه‌ندیكاوه‌ له‌به‌رده‌می دادگاكاندا دادوه‌ری ده‌كات و بۆشی هه‌یه‌ ئه‌ندامێكی دیكه‌ی ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكا یا پارێزه‌رێكی دیكه‌ له‌جیاتی خۆی بۆ ئه‌و ئه‌ركه‌ دابنێت.

المادة 56

المادة 56 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.

المادة 56

المادة 56 1 – يعاقب كل عضو في اتفاق جنائي ولو لم يشرع في ارتكاب الجريمة المتفق عليها بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا كانت الجريمة المتفق على ارتكابها جناية. وبالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائة وخمسين دينارا اذا كانت الجريمة جنحة. وذلك ما لم ينص القانون على عقوبة خاصة للاتفاق. 2 – اذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة وكانت عقوبتها اخف مما نص عليه في الفقرة السابقة فلا توقع عقوبة اشد من ربع الحد الاقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.

المادة 56

المادة 56 يتمتع موظفو المجلس بالعطلة التشريعية وفق تعليمات يصدرها الرئيس بالتوافق مع نائبيه .

المادة 56 (اللوائح)

المادة 56 فض المنازعات 1. إذا حدث نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه اللوائح فعلى الدول الأطراف المعنية أن تسعى أولا لفض النزاع عن طريق المفاوضات أو بأي وسيلة سلمية أخرى تختارها، بما في ذلك المساعي الحميدة أو الوساطة أو المصالحة . ولا يعفي الفشل في التوصل إلى اتفاق أطراف النزاع من مسؤولية الاستمرار في السعي لحله. 2. إذا لم يتم فض النزاع بالوسائل المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة، يجوز للدول الأطراف المعنية أن تتفق على إحالة النزاع إلى المدير العام، الذي يبذل كل جهد لتسويته. 3. يجوز لأي دولة طرف أن تعلن كتابة في أي وقت للمدير العام أنها تقبل التحكيم بوصفه تحكيما ملزما بالنسبة لجميع النزاعات التي تتعلق بتفسير أو تطبيق هذه اللوائح التي تكون طرفا فيها أو بنزاع معين يتعلق بأي دولة طرف أخرى تقبل الالتزام ذاته، وتجرى عملية التحكيم وفقا للقواعد الاختيارية التي تطبقها محكمة التحكيم الدائمة في المنازعات بين دولتين والتي تكون سارية وقت تقديم طلب التحكيم . وتقبل الدول الأطراف التي اتفقت على قبول التحكيم بوصفه ملزما قرار التحكيم باعتباره ملزما ونهائيا. ويبلغ المدير العام جمعية الصحة بخصوص هذه الإجراءات حسب الاقتضاء . 4. لا يوجد في هذه اللوائح ما ينتقص من حقوق الدول الأطراف بمقتضى أي اتفاق دولي قد تكون أطرافا فيه اللجوء إلى آليات فض المنازعات المتبعة في المنظمات الحكومية الدولية الأخرى أو المنشاة بموجب أي اتفاق دولي. 5. إذا حدث نزاع بين منظمة الصحة العالمية ودولة أو أكثر من الدول الأطراف بخصوص تفسير هذه اللوائح أو تطبيقها، تعرض المسالة على جمعية الصحة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة