المواد القانونية
المادة 56 1 – المؤسسات التي يقصد بها تحقيق مصلحة عامة يجوز بناء على طلبها ان تعتبر من المنافع العامة بارادة ملكية تصدر بالموافقة على انظمتها. 2 – ويجوز ان ينص في هذه الارادة على استثناء المؤسسة من قيود الاهلية. 3 – كما يجوز ان تفرض الارادة الملكية اتخاذ اجراءات خاصة بالرقابة.
المادة 56 غير موجودة في النص المقدم.
المادة 56 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 56.
المادة 56 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 56 – (لا يوجد نص للمادة 56 في القانون المرفق)
المادة 56 - لا يوجد نص للمادة 56 في القانون المقدم.
المادة 56 يسقط حق المصاب في التعويض والراتب التقاعدي في إحدى الحالتين الآتيتين : أولا: إذا كانت الإصابة نتيجة فعل عمدي أو إهمال جسيم من المصاب أو تناول الخمر أو تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية ثانيا: إذا خالف المصاب التعليمات المقررة في شأن علاجه من الإصابة او في شأن الوقاية والأمن الصناعي المعلن عنها والواجب إتباعها وكان لهذه المخالفة اثر بين في وقوع الإصابة .
المادة 56 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة (56): (تتناول مسؤولية المحامي التقصيرية في أداء مهامه المهنية).
المادة 56 – (لا يوجد نص للمادة 56 في القانون المرفق)
المادة 56 – 1 – من اتلف مال غيره او افسده، ضمن ما اتلفه او افسده، سواء كان الاتلف عمدا او خطأ. 2 – واذا كان الاتلاف جزئيا، ضمن المتلف قيمة النقصان. 3 – واذا كان المال المتلف مما له مثل، وجب ضمان مثله، فان تعذر المثل وجبت قيمته يوم التلف. 4 – واذا كان المال المتلف مما ليس له مثل، وجبت قيمته يوم التلف.
ماددهی (56): نهقیبی سهندیكای پارێزهران لهبهردهم دهسهڵاتی دادوهری و دهستهی دیكهدا نوێنهرایهتی سهندیكا دهكات و ئهم دهسهڵاتانهی ههیه: یهكهم: سهرۆكایهتی ئهنجوومهنی سهندیكا دهكات. دووهم: ئهو بڕیار و راسپاردانهی كه دهستهی گشتی و ئهنجوومهنی سهندیكا بڕیاریان لهسهر داوه جێبهجێ یان دهكات. سییهم: بهستنی ئهو گرێبهندانه (العقود)ی كه ئهنجوومهنی سهندیكا رهزامهندی لهسهر داوه. چوارهم: به ناوی سهندیكاوه لهبهردهمی دادگاكاندا دادوهری دهكات و بۆشی ههیه ئهندامێكی دیكهی ئهنجومهنی سهندیكا یا پارێزهرێكی دیكه لهجیاتی خۆی بۆ ئهو ئهركه دابنێت.
المادة 56 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 56 مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية المنضمة اليها الدولة تطبق الاحاكم الواردة في هذا الفصل
المادة 56 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.
المادة 56 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 56 – تنتهي المفقودية: 1 – اذا تحقق موت المفقود. 2 – اذا حكم بموت المفقود. 3 – اذا ظهر المفقود حيا. 4 – اذا عاد المفقود الى محل اقامته.
المادة 56 – 1 – لا عقاب على مجرد العزم على ارتكاب جريمة ولا على الاعمال التحضيرية لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 2 – الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية او جنحة اذا اوقف او خاب اثره لاسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها. 3 – ويعتبر بدءا في التنفيذ ارتكاب فعل يعتبر في ذاته جزءا من المكونات المادية للجريمة او يؤدي اليها مباشرة. 4 – ولا يعتبر شروعا مجرد العزم على ارتكاب الجريمة ولا الاعمال التحضيرية لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 56 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
المادة 56 مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية المنضمة اليها الدولة تطبق الاحاكم الواردة في هذا الفصل
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة