المواد القانونية
المادة 56 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا ابتداء من السنة المالية اللاحقة لصدوره .
المادة 56 اولا - يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار من يثبت عليه امام المحاكم المختصة ارتكاب احدى المخالفات التالية: 1- من لم يقم بالواجبات المترتبة عليه وفق هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجب او امتنع او تاخر في تقديم بيانا او معلومات الى السلطة المالية كان يجب عليه تقديمها او طلب منه تقديمها وفق احكام هذا القانون مع مراعاة الفقرة 3 من هذه المادة.(23) 2 – من وجدت لديه او اطلع على معلومات او بيانات او اوراق او قوائم او تقارير او نسخ منها تختص بدخل شخص اخر او اعطاها او بلغها لغير من فوض باعطائها او تبليغها اليه او افشى مضمونها او بينها كلها او بعضها لمن لم يفوضه الوزير بيانها له. 3 – تفرض على مرتكب اية مخالفة لاحكام نظام مسك الدفاتر التجارية لاغراض ضريبة الدخل غرامة بنسبة تتراوح بين 10% و25% من الدخل المقدر قبل تنزيل السماحات المقررة قانونا على ان لا يقل مبلغ الغرامة عن 500 دينار. 4 – تفرض السلطة المالية مبلغا اضافيا بنسبة ( 10 %) عشر من المئة من الضريبة المتحققة على ان لا يزيد على ( 500,000) خمسمئة الف دينار على المكلف الذي لم يقدم او الذي يمتنع عن تقديم تقرير ضريب الدخل لغاية 31/5 من كل سنة او الذي يتسبب في تاخير انجاز تقدير دخله ما لم يثبت المكلف ان التاخير كان لعذر مشروع .(23) ثانيا – تفرض السلطة المالية مبلغا اضافيا قدره عشرة الاف دينار على كل فرع لشركة اجنبية عاملة في العراق تاخر عن تقديم حساباته الختامية المدققة من قبل ديوان الرقابة المالية الى السلطة المالية بعد ستة اشهر من انتهاء السنة المالية لتلك الشركة ما لم يثبت الفرع ان التاخير كان لعذر مشروع يؤيده الديوان. (24)
المادة 56 إذا ادعى الزوج تسليم المهر الى الزوجة وأنكرت ذلك وﻻ بينة له فالقول قولها بيمينها. الفصل الخامس العيوب
مادة 56 الكشف عن المعلومات 1. بطلب من الطرف الآخر، يقوم الطرف وعلى الفور بالتزويد بأية معلومات ضرورية لتحديد ما إذا تمت عملية الشراء بطريقة عادلة ولا انحيازية ووفقا للفصل، بما في ذلك معلومات عن الخصائص والمزايا ذات الصلة بالعطاء الفائز. وفي الحالات التي قد يلحق الكشف عن هذه المعلومات الضرر بالتنافسية للمزايدات المستقبلية، فإنه يتعين على الطرف الذي تلقى المعلومات عدم الكشف عنها لأي ممون، إلا بعد التشاور مع الطرف الذي زود المعلومات وبموافقته. 2. يتعين على الطرف بكياناته المشترية على الرغم من أي حكم آخر في هذا الفصل عدم تزويد أي ممون بمعلومات قد تلحق الضرر بالتنافس العادل بين الممونين. 3. يجب ألا يفسر أي شيء في هذا الفصل، على أنه يطالب طرفا ما، بما في ذلك كياناته المشترية والسلطات وهيئات المراجعة بكشف معلومات سرية عندما يؤدي الكشف الى عرقلة تطبيق القانون أو يضر بالتنافسية العادلة بين الممونين أو يضر بالمصالح التجارية المشروعة لاشخاص معينين، بما في ذلك حماية الملكية الفكرية أو يتعارض مع المصلحة العامة.
المادة 56 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – على الهيئات التمييزية وهيئات محاكم الاستئناف ومحاكم الجنايات ان تنظم تقارير فصلية تبين فيها الاحكام والقرارات التي ارتكب فيها القاضي خطا فاحشا نتيجة جهل بالمبادئ القانونية الاولية او اغفال للوقائع التي تظهر لها عند تدقيقها الاحكام والقرارات وان ترسل صورة منها الى مجلس القضاء الاعلى لحفظها في الاضبارة الشخصية للقاضي لاخذها بنظر الاعتبار عند النظر في ترفيعه او ترقيته. ثانيا – تمسك في مجلس القضاء الاعلى ومحكمة التمييز ومحاكم الاستئناف ومحكمة الجنايات سجلات بهذه الاخطاء وفقا لتعليمات يصدرها رئيس مجلس القضاء الاعلى .(35)
المادة 56 اولا : يمنح خلف الشهيد مكافأة استشهاد بمقدار رواتب سنة ونصف من راتب الرتبة الذي احتسب بموجبه راتبه . ثانيا: يمنح الجريح المحال الى التقاعد بسبب عجزه الكلي مكافأة مالية بمقدار رواتب سنة ونصف من راتب الرتبة الذي احتسب بموجبه راتبه . ثالثا: يمنح الجريح المحال الى التقاعد بسبب عجزه الجزئي نسبة من المكافأة المالية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة تعادل نسبة عجزه الجزئي .
المادة 56 أولا – يتم زيادة سعر البرميل الواحد للنفط الخام المجهز للمصافي الحكومية التابعة لوزارة النفط بمبلغ ( 7000 ) دينار ( سبعة ألاف دينار) علاوة عن السعر السابق وتسلم جميع المبالغ المتحققة من زيادة الأسعار إلى خزينة الدولة بالكامل . ثانيا – على مجلس الوزراء والجهات المعنية مراجعة جميع العقود النفطية ( الموقعة مع الشركات الأجنبية لاستكشاف واستخراج ونقل النفط والغاز ) في جميع أنحاء العراق وبما ينسجم مع مبادئ الدستور. ثالثا – الغيت . (1) رابعا – لشركات مصافي ( الوسط و الجنوب و الشمال ) استخدام احتياطي التوسعات المتراكم لديها لغرض أعمار وتأهيل مصافيها استثناء من المادة ( 11 / ثالثا ) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل .
المادة 56 فض المنازعات 1. إذا حدث نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه اللوائح فعلى الدول الأطراف المعنية أن تسعى أولا لفض النزاع عن طريق المفاوضات أو بأي وسيلة سلمية أخرى تختارها، بما في ذلك المساعي الحميدة أو الوساطة أو المصالحة . ولا يعفي الفشل في التوصل إلى اتفاق أطراف النزاع من مسؤولية الاستمرار في السعي لحله. 2. إذا لم يتم فض النزاع بالوسائل المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة، يجوز للدول الأطراف المعنية أن تتفق على إحالة النزاع إلى المدير العام، الذي يبذل كل جهد لتسويته. 3. يجوز لأي دولة طرف أن تعلن كتابة في أي وقت للمدير العام أنها تقبل التحكيم بوصفه تحكيما ملزما بالنسبة لجميع النزاعات التي تتعلق بتفسير أو تطبيق هذه اللوائح التي تكون طرفا فيها أو بنزاع معين يتعلق بأي دولة طرف أخرى تقبل الالتزام ذاته، وتجرى عملية التحكيم وفقا للقواعد الاختيارية التي تطبقها محكمة التحكيم الدائمة في المنازعات بين دولتين والتي تكون سارية وقت تقديم طلب التحكيم . وتقبل الدول الأطراف التي اتفقت على قبول التحكيم بوصفه ملزما قرار التحكيم باعتباره ملزما ونهائيا. ويبلغ المدير العام جمعية الصحة بخصوص هذه الإجراءات حسب الاقتضاء . 4. لا يوجد في هذه اللوائح ما ينتقص من حقوق الدول الأطراف بمقتضى أي اتفاق دولي قد تكون أطرافا فيه اللجوء إلى آليات فض المنازعات المتبعة في المنظمات الحكومية الدولية الأخرى أو المنشاة بموجب أي اتفاق دولي. 5. إذا حدث نزاع بين منظمة الصحة العالمية ودولة أو أكثر من الدول الأطراف بخصوص تفسير هذه اللوائح أو تطبيقها، تعرض المسالة على جمعية الصحة.
المادة 56 لا يجوز ان يذكر في البيان التفصيلي الا بضائع تعود لبيان حمولة (مانيفست) واحد باستثناء الحالات التي تحددها ادارة الكمارك.
المادة 56 1 - اذا حضر المدعى ولم يحضر المدعى عليه رغم تبليغه فتجرى المرافعة بحقه غيابا وتصدر المحكمة حكمها في الدعوى بما تراه ان كانت صالحة للفصل فيها . فان لم تكن صالحة للفصل فيها فتؤجلها حتى تستكمل وسائل الاثبات فيها . 2 - اذا لم يحضر المدعى وحضر المدعى عليه فله ان يطلب ابطال عريضة الدعوى او يطلب النظر في دفعه للدعوى غيابا . وعندئذ تبت المحكمة في الدعوى بما تراه موافقا للقانون .
المادة 56 أولاً – إذا ظهرت في أثناء المحاكمة جريمة أخرى عقوبتها الحبس ارتكبها المتهم ولم تكن مدونة في ورقة التهمة فتحرر له ورقة تهمة جديدة, وتجري محاكمته عن الجريمتين معا. ثانياً – إذا تبين للمحكمة إن احد الشهود هو الفاعل الأصلي للجريمة أو مساهم فيها فعلى المحكمة إحالة أوراق القضية على آمر الإحالة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه .
المادة 56 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.
المادة 56 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 56 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 56 – يستحق خلف العامل المضمون المتوفى راتبا تقاعديا في الحالات الاتية: 1 – اذا كان العامل المضمون يتقاضى راتبا تقاعديا. 2 – اذا توفي العامل المضمون وهو في الخدمة، وكانت له خدمة مضمونة لا تقل عن (15) سنة. 3 – اذا توفي العامل المضمون بسبب اصابة عمل، مهما كانت مدة خدمته المضمونة.
المادة 56 – 1 – يستحق العامل المضمون الذي يصاب باصابة عمل، تعويضا نقديا يعادل كامل اجره، طيلة مدة تعطله عن العمل بسبب الاصابة، وحتى يتم شفاؤه، او يتقرر عجزه. 2 – يصرف التعويض النقدي عن اصابة العمل، اعتبارا من اليوم التالي لوقوع الاصابة، اما اجر يوم الاصابة، فيتحمله صاحب العمل كاملا. 3 – اذا تكررت الاصابة، استحق العامل المصاب التعويض النقدي عنها، مهما كانت المدة الفاصلة بين الاصابة السابقة والاصابة الجديدة. 4 – يوقف صرف التعويض النقدي عن الاصابة، في الحالات المنصوص عليها في المادة (53) من هذا القانون.
المادة 56 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.
المادة 56 يعد باطلا كل تنازل عن الاجور المقررة للعامل بموجب احكام هذا القانون و لا يجوز الحجز عليها الا بموجب حكم قضائي بات .
المادة 56 – (لا يوجد نص للمادة 56 في القانون المرفق)
المادة 56 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة