أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 2
المادة 2 اولا: تطبق احكام هذا القانون على الاطباء البيطريين من خريجي الكليات العراقية او الاجنبية المعترف بها عدا المتخرجين منهم على نفقة وزارة الدفاع او الداخلية ويتم تعيينهم موظفين وفق القانون . ثانيا: تكون مدد التدرج الطبي البيطري على النحو الآتي : أ- مقيم دوري لمدة سنة واحدة في المستشفيات البيطرية الرئيسية في مراكز المحافظات ب- مقيم اقدم لمدة (3) سنوات في الاماكن المنصوص عليها في الفقرة (د) من البند (ثانيا) من المادة (الاولى) من القانون . ثالثا: يستثنى من حكم البند (ثانيا) من هذه المادة : أ- الثلاثة الاوائل من خريجي كليات الطب البيطري العراقية الحكومية حسب تسلسل الدرجات لغرض تعيينهم في احدى كليات الطب البيطري ، وفي حال تركهم الخدمة في الكلية قبل مرور (5) خمس سنوات على تاريخ تعيينهم فيها تطبق احكام البند (ثانيا) من هذه المادة . ب- من يقبل في هذه الدراسات العليا داخل جمهورية العراق او خارجها ، على ان يحصل على شهادة اختصاص معترف بها قانونا . رابعا: يعفى من الاقامة الدورية ، الطبيب البيطري الذي توافق اللجنة الاستشارية على تدريبه في الفروع السريرية او العلوم الاساسية مدة لاتزيد على سنة واحدة على ان يقدم تعهدا بالخدمة في الاختصاصات التي تدرب فيها مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات ، وفي حالة اخلاله بالتعهد تطبق بحقه احكام الفقرة (أ) من البند (ثانيا) من هذه المادة .(2)
ماددەى (2)
ماددەى (2): یەكەم: یەكخستنی ماف و ئیمتیازاتی كەسوكاری شەهیدان و ئەنفالكراوان و زیندانی و گیراوی سیاسی لە هەرێمی كوردستان لەبەر ڕۆشنایی یاسا بەركارەكان. دووەم: پاككردنەوە و هەڵوەشاندنەوەی ماف و ئیمتیازاتی میراتگری ئەو كەسانەی كە بەدەر لە حوكمەكانی یاسای ژمارە (9)ی ساڵی 2007ی هەمواركراو (یاسای ماف و ئیمتیازاتی كەسوكاری شەهیدان و ئەنفالكراوان) سوودمەند بوون. سێیەم: پاككردنەوە و هەڵوەشاندنەوەی ئیمتیازاتی زیندانی و گیراوی سیاسی كە بە ناوی زیندانی و گیراوی سیاسی، بە پێچەوانەی حوكمەكانی یاسای ژمارە (11)ی ساڵی 2011 (یاسای ئیمتیازاتی زیندانی كراو و گیراوی سیاسی كوردستانی) هەمواركراو سوودمەند بوون. چوارەم: لە كاتی مردنی زیندانیكراو و گیراوی سیاسی، بە یاسای خانەنشینی بەركار لە هەرێمی كوردستان مامەڵە لەگەڵ میراتگرانیان دەكرێت. پێنجەم: پێویستە لەسەر وەزارەتەكانی (دارایی و ئابووری) و (خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی) و (پەروەردە) و (تەندروستی) بە هەماهەنگی وەزارەتی (كاروباری شەهیدان و ئەنفالكراوان) ڕێنمایی دەربكەن بە مەبەستی ڕێكخستنەوەی لەئەستۆگرتنی حكومەت بۆ خەرجیی چارەسەری تەندروستی و خوێندنی (كوڕ و كچ و هاوسەری شەهید كە هاوسەرگیریی نەكردۆتەوە) لە قوتابخانە و پەیمانگا و زانكۆ حكومی و ئەهلییەكان لە ناو هەرێمدا، و دەستنیشانكردنی مەرجەكانی شایستەبوون لەبەر ڕۆشنایی بڕگەی (دووەم) لە ماددەی (7) لە یاسای ژمارە (9)ی ساڵی 2007 (یاسای ماف و ئیمتیازاتی كەسوكاری شەهید و ئەنفالكراوەكان لە هەرێمی كوردستان).
المادة 2
المادة 2 تحذف عبارة القاسم الانتخابي أينما وردت في قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المُعدل.
المادة 2
المادة 2 1- تلغى عبارة تناط بالمجلس مهمة الواردة في صدر المادة الثالثة من القانون ويحل محلها عبارة مهمة المجلس 3- تضاف الفقرة التالية الى المادة الثالثة وتكون الفقرة 15 لها:- 15- تخويل الرئيس او :الوزير المختص بعض صلاحياته التي يراها ضرورية لتسهيل تنفيذ هذا القانون
المادة 2
المادة 2 يقصد بالطالب من ابناء ذوي الدخل المحدود الذي لا يزيد دخله على (150000) مائة وخمسين الف دينار شهرياً من دخل الاسرة.
المادة 2
المادة 2 يجب في من يزاول مهنة الصيدلة ان يكون : - 1 – عراقي الجنسية. 2 – حائزا على : - ا – شهادة من كلية صيدلة عراقية معترف بها. او : ب – شهادة من كلية صيدلة اجنبية معترف بها على ان يجتاز امتحانا يؤهله لمزاولة المهنة تجريه هيئة علمية في كلية الصيدلة في جامعة بغداد تمثل فيها النقابة او : ج – شهادة مدرسة الصيدلة العراقية القديمة او : د – لقب مستحضر وكان يزاول مهنة الصيدلة قبل صدور قانون مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد السامة رقم 33 لسنة 1951. 3 ـ عضوا في النقابة وحائزا على الاجازة السنوية لمزاولة المهنة. 4 ـ يستثنى المستحضر الوارد ذكره في الفقرة (2 ـ د) من هذه المادة من شرط عضوية النقابة ويتبع بشانه ما يلي: ا ـ تجدد اجازة الممارسة واجازة المحل للمستحضر خلال شهر كانون الثاني من كل سنة لدى الوزارة بعد دفع رسم قدره خمسة دنانير لكل من الاجازتين واذا تخلف عن تجديد اي منهما خلال المدة المذكورة فعليه ان يدفع ضعف الرسم وتلغى اي من الاجازتين اذا لم يدفع رسم تجديدها بعد انتهاء السنة التي بدات بالشهر المذكور. ب ـ تطبق بحق ما يمتلك المستحضر اجازته من صيدلية ا و محل الاحكام الخاصة بالصيدليات الاهلية والمحلات الاخرى الوارد ذكرها في القانون.(2)
المادة 2
المادة 2 اولا – تنعقد محكمة امن الدولة برئاسة قاض من الصنف الاول وعضوية قاضيين لا يقل صنف كل منهما عن الصنف الثاني . ثانيا – يمثل الادعاء العام امام المحكمة، مدع عام ويمارس صلاحياته وفق احكام قانون الادعاء العام المرقم بـ (159) لسنة 1979 . ثالثا – تتم تسمية رئيس واعضاء المحكمة الاصليين منهم والاحتياط والمدعي العام ببيان يصدره وزير العدل بعد موافقة ديوان الرئاسة .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة تسري احكام هذا القانون ، على : اولا – العقارات كافة ، بما فيها الاراضي الزراعية وغير الزراعية والبساتين ، باستثناء العقارات التي تنظم التشريعات الخاصة اجراءات نزع ملكيتها او اطفاء الحقوق التصرفية فيها ، مع مراعاة حكم المادة 3 من هذا القانون . ثانيا – حقوق التصرف في الاراضي المملوكة للدولة ، المستثناة من احكام الاطفاء ، بمقتضى قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976 . ثالثا – الحقوق العينية الاصلية الاخرى المتعلقة بالعقار .
المادة 2
المادة 2 تحذف عبارة ( تنفذ قرارات مجلس ادارة الشركة عند صدورها مع مراعاة ما يلي ) الواردة في المادة السادسة عشرة من القانون.
المادة 2
المادة 2 1 – يضاف الى اخر الفقرة 2 من مادة 3 من القانون، العبارة التالية : والقيام بالعمليات المصرفية لدوائر القطاع الزراعي، بقرار من المجلس الزراعي الاعلى. 2 – يضاف ما يلي الى اخر مادة 3 من القانون، ويصبح الفقرة 7 لها : 7 – اقراض الفلاحين بواسطة جمعياتهم والمزارعين، قروضا نقدية لتغطية نفقاتهم المعاشية الضرورية جدا.
المادة 2
المادة 2 تتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري .
ماددهی (2)
ماددهی (2): ماددهی (2) له یاسای ههمواری دووهمی پیادهكردنی یاسای بهكرێدانی خانووبهره ژماره (87)ی ساڵی 1979 ی ههموار دهكرێت و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه. ماددهی (2): یهكهم: ئهگهر ههردوو لای گرێبهست لهسهر بڕی كرێ رێك نهكهوتن كه بهپێی مادده (1) كه لهم یاسایهدا هاتووه ئهوا ههردوو لا یان لایهكیان بۆیان ههیه داوا له بهڕێوهبهرایهتی باجی خانووبهره بكهن كه له رێگهی لیژنهی خهملاندنی تایبهتهوه بهرهچاو كردنی دۆخی ئابووری خهملاندن بۆ كرێیهكه بكات. دووهم: بڕیارهكانی لیژنهی هاتوو له بڕگهی (یهكهم)ی ئهم ماددهیه شایهنی تانه لێدانه لهبهردهم دادگای بهرایی له ماوهی (15) پانزه رۆژ له بڕیاری خهمڵاندنهكهوه وبڕیاری دادگا یهكلاكهرهوه دهبێت.
المادة 2
المادة 2 اذا شغر احد مقاعد مجلس النواب لاحد الاسباب المذكورة في المادة الاولى ، فيتم استبداله بمرشح من نفس القائمة التي شغر المقعد المخصص لها في مجلس النواب وحسب الترتيب التالي :- 1- اذا كان المقعد الشاغر ضمن المقاعد التعويضية التي حددها القانون الانتخابي فيعوض من القائمة التعويضية للكيان السياسي المعني على ان يكون المرشح من بين الذين سبق للمفوضية ان صادقت على ترشيحهم لخوض الانتخابات بغض النظر عن المحافظة . 2- عدم دستورية 3. إذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فيشترط أن يحل محلها امرأة في ذات الدائرة الانتخابية بغض النظر عن تجاوز الحد الأدنى لتمثيل النساء بالمجلس . 4- اذا كان المقعد الشاغر يخص كياناً سياسياً مكوناً من شخص واحد ، فيخصص المقعد الى مرشح اخر من كيان سياسي آخر حصل على الحد الادنى من عدد الاصوات المقرر الحصول عليها على المقعد .(1)
المادة 2
المادة 2 اولا: يكون لكل محلة ضمن حدود البلدية ولكل قرية مختار . ثانيا: ينتخب المجلس المحلي بالاغلبية المطلقة المختار ويعين بقرار من المحافظ . ثالثا: تعد قرية لاغراض هذا القانون مجموعة المساكن التي لا يقل عدد ساكنيها عن (300) ثلاثمائة فرد .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 ومن اجل تحقيق اهدافه، يقوم المركز بالمهام التالية : اولا – اجراء الدراسات الميدانية التي يتطلبها تنفيذ خطط اصلاح النظام القانوني، وتقديم المقترحات الملموسة بشانها، والاسهام في بلورة اسس التشريعات. ثانيا – القيام بالتحقيقات الميدانية التي تخص المحاكم واجهزة العدل المختلفة، واقتراح الحلول التي تساعد على بلورة وتنفيذ خطط الاصلاح العدلي. ثالثا – دراسة ظاهرة الاجرام، بالتعاون مع الاجهزة المعنية في وزارة العدل والوزارات الاخرى، وتشخيص اسبابها المختلفة، واقتراح سبل حصرها وتقليصها. رابعا – اصدار المطبوعات ونشر الدراسات والبحوث القانونية. خامسا – الاسهام في تعميق الوعي القانوني والعدلي بين المواطنين عن طريق الندوات والمحاضرات، واصدار المطبوعات. سادسا – الاسهام في المؤتمرات القطرية والعربية والدولية ذات العلاقة باهداف المركز ومهامه. سابعا – اعداد ما يطلبه وزير العدل من بحوث ودراسات وتحقيقات في اطار المهام التي حددها هذا القانون.
المادة 2
المادة 2 تحل كلمة الجهاز محل كلمة المديرية اينما وردت في القانون.
المادة 2
المادة 2 تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما يلي:- المادة التاسعة: 1- يجوز للبلدية لغرض الدلالة والاشراف على الخدمات التي تؤديها ولتنفيذ الاوامر التي تصدرها ان تقسم مساحتها الى احياء يضم كل حي اكثر من محلة واحدة والى قطاعات يضم كل منها حيا واحدا او اكثر حسب سعة البلدية وحاجتها 2- يكون لكل قطاع او اكثر وحدة بلدية ولكل حي او اكثر مركز بلدي ولكل محلة او اكثر قسم بلدي 3- يستحدث كل من الوحدة والمركز والقسم المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة ويتم الغاؤه وتعيين اسمه وحدوده بناء على مصادقة السلطة الادارية وموافقة الوزير 4- تعين واجبات الوحدات البلدية ومراكزها واقسامها بقرار من المجلس
المادة 2
المادة 2 يقوم هذا القانون على الاسس الاتية: اولا – توحيد القواعد التي تحكم النقل. ثانيا – تغليب صفة العلاقة القانونية على صفة العلاقة العقدية. ثالثا – ضمان قيام القطاع الاشتراكي بقيادة وتوجيه نشاط النقل.