المواد القانونية
المادة55 التعديلات 1. يجوز لأي دولة من الدول الأطراف أو للمدير العام اقتراح تعديلات على هذه اللوائح. وتقدم الاقتراحات بالتعديلات إلى جمعية الصحة للنظر فيها. 2. يبلغ المدير العام نص أي تعديلات مقترحة إلى جميع الدول الأطراف، قبل أربعة أشهر على الأقل من انعقاد جمعية الصحة التي يقترح عليها النظر فيها. 3. يبدأ العمل بالتعديلات المدخلة على هذه اللوائح والمعتمدة من قبل جمعية الصحة عملا بهذه المادة، بالنسبة لجميع الدول الأطراف بالشروط نفسها ودون إخلال بالحقوق والالتزامات نفسها المنصوص عليها في المادة22 من دستور منظمة الصحة العالمية والمواد من 59 إلى 64 من هذه اللوائح.
المادة 55 اولا – ا – لرئيس مجلس القضاء الاعلى حق الاشراف على جميع المحاكم والقضاة والمخولين سلطات قضائية من موظفين وهيئات ولجان، ومراقبة حسن ادارة المحاكم وتصرفات القائمين باعمالها وسلوكهم الشخصي والرسمي وانتظام سجلاتها وحساباتها ودوام العاملين فيها ومراقية التزام القضاة بواجباتهم المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون. ب - لرئيس مجلس القضاء الاعلى تنفيذا للاشراف والرقابة على الوجه المبين في الفقرة ا ان يقوم بتفتيش جميع المحاكم والجهات المخولة سلطات قضائية او ينيب عنها لهذا الغرض احد قضاة محكمة التمييز، او رئيس هيئة الاشراف العدلي او القضاة المنتدبين الى الاشراف او اي قاض اخر، للقيام بهذه المهمة. جـ - يكون التفتيش على اعمال محكمة التمييز والاشراف على قضاتها، من قبل رئيسها على ان يقدم تقريرا سنويا عن اعمال المحكمة الى رئيس مجلس القضاء الاعلى ومجلس القضاء الاعلى. ثانيا – ا – لرئيس محكمة الاستئناف حق الاشراف على جميع القضاة والمحاكم في منطقته، وتفتيشها، وابداء التوجيهات المقتضية، والتنبيه الى كل ما يقع خلافا لواجبات الوظيفة وحسن سير الاعمال الادارية والحسابية وعليه ان يقدم تقريرا سنويا الى مجلس القضاء الاعلى عن القضاة، يتضمن ملاحظاته عن سلوك كل منهم وكفاءته ومدى التزامه بواجباته وعن الامور الادارية والمالية في محاكمهم، وما يراه بنتيجة اشرافه وتودع هذه التقارير في الاضبارة الشخصية للقاضي. ب – لرئيس محكمة الاستئناف ان يندب احد نوابه لتفتيش اية محكمة في منطقته.(34)
المادة 55 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر كل من استخدم عسكريا في خدمات خاصة خلافا للاصول والنظم المتبعة في الجيش .
المادة 55 التعديلات 1. يجوز لأي دولة من الدول الأطراف أو للمدير العام اقتراح تعديلات على هذه اللوائح. وتقدم الاقتراحات بالتعديلات إلى جمعية الصحة للنظر فيها. 2. يبلغ المدير العام نص أي تعديلات مقترحة إلى جميع الدول الأطراف، قبل أربعة أشهر على الأقل من انعقاد جمعية الصحة التي يقترح عليها النظر فيها. 3. يبدأ العمل بالتعديلات المدخلة على هذه اللوائح والمعتمدة من قبل جمعية الصحة عملا بهذه المادة، بالنسبة لجميع الدول الأطراف بالشروط نفسها ودون إخلال بالحقوق والالتزامات نفسها المنصوص عليها في المادة22 من دستور منظمة الصحة العالمية والمواد من 59 إلى 64 من هذه اللوائح.
المادة 55 الاحكام المرتبطة بالمادة لا تسمع المحاكم اية دعوى تتعلق بتقدير الضريبة وفرضها وجبايتها او اية معاملة اجريت وفق احكام هذا القانون.(22)
المادة 55 1 - لن يقوم اي شخص باعداد او نشر او طبع او تنفيذ او اصدار او توزيع او تداول اي شيء يشيه ما يلي . بما في ذلك عن طريق الوسائل الالكترونية او بمساعدة الحاسب الالي : (أ) - العملة النقدية الورقية المتداولة . (ب) - سند او ورقة مالية تصدرها الحكومة او اي مصرف اخر . 2 - لا تطبق الفقرة رقم (1) على : (أ) - البنك المركزي العراقي او العاملين فيه اثناء تاديتهم لمهام وظائفهم المنصوص عليها بموجب احكام القسم السابع من هذا القانون . (ب) - جهاز الشرطة و العاملين فيه اثناء قيامهم بمهام واجباتهم للحيلولة دون انتهاك هذا القانون و للتحقيق في اي انتهاك اخر له . (ج) - اس شخص يعمل بموجب عقد او ترخيص صادر من البنك المركزي العراقي او الشرطة فيما يتعلق بتاديه المهام المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة رقم (2) من هذه المادة . 3 - يكون من ينتهك احكام الفقرة رقم (1) مرتكبا لجريمة يعاقب عليها بعد ادانته بدفع غرامة لاتزيد عن مليون دينار او بالسجن لمدة لاتزيد عن سته اشهر او كلاهما معا . 4 - لا يدان اي شخص بارتكاب جريمة بمقتضى الفقرة رقم (3) تتعلق بطبع ورقة نقدية يماثل مظهرها مظهر ورقة نقدية يصدرها البنك المركزي العراقي اذا ثبت ان طول او عرض الورقة النقدية الورزقية المزورة تقل بنسبة ثلاث ارباع او تزيد مرة و نصف عن طول و عرض العملة النقدية الورقية الاصلية حسب الحالة , و اذا كانت (أ) - العملة النقدية الورقية المشابهة للعملة النقدية الورقية الاصلية مطبوعة باللون الابيض و الاسود فقط (ب) - وجه الشبه بين العملة النقدية المشابهة للعملة النقدية الاصلية و العملة النقدية الاصلية يظهر على جانب واحد فقط من العملة غير الاصلية
المادة 55 أولاً : تسري أحكام الدرجات الوظيفية والحقوق التقاعدية الواردة في هذا القانون على شاغلي مناصب رؤساء الوحدات الإدارية ونائبي المحافظ ورؤساء و أعضاء المجالس بعد 9-4-2003. ثانياً : يستحق أعضاء المجالس البلدية (القواطع والأحياء) الذين شغلوا مناصبهم بعد 9-4-2003 الحقوق التقاعدية التي يستحقها عضو مجلس الناحية وفقاً لذات الشروط . ثالثاً : يستمر رؤساء الوحدات الإدارية ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية المستمرين بالخدمة عند نفاذ هذا القانون بمناصبهم لحين انتخاب من يحل محلهم وفقاً للقانون.(28)
المادة 55 تلتزم الجهات المختصة بمنح مكافاة نهاية الخدمة وراتب الرتبة الاعلى لضباط و مراتب الجيش العراقي المتقاعدين لمن لم يستلمها لحد الان حين تحقق الوفرة المالية
المادة 55 يلتزم الموظف بالواجبات المكلف بها وفقاً للتشريعات النافذة ووفق التوجيهات الصادرة من سلسلة المراجع حصراً ولا يجوز بحال لأي جهة خارج سلسلة المراجع التدخل في اداء الموظف لواجباته الوظيفية ، كما لا يجوز المساس بالمركز القانوني للموظف الا وفقاً لقانون انضباط موظفي الدولة .
المادة 55 يحدد المدير العام نموذج البيانات وعدد نسخها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها والوثائق التي ترفق بها والاستثناءات من هذه القواعد، ويسجل البيان برقم متسلسل سنوي بعد التحقق من مطابقته لاحكام هذا القانون.
المادة 55 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 55 – يمارس الادعاء العام في المحكمة الكبرى والمحاكم التابعة لها المهام التالية: اولا – مراقبة التحقيقات في الجرائم التي يجري التحقيق فيها من قبل قضاة التحقيق او المحققين او اعضاء الضبط القضائي. ثانيا – حضور جلسات المحاكم في القضايا الجزائية وابداء الراي والطلبات فيها. ثالثا – الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم في الاحوال التي يجيزها القانون. رابعا – مراقبة تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم. خامسا – القيام بالزيارات التفتيشية للمواقف والسجون ومراكز الاصلاح الاجتماعي والتاكد من مشروعية ايداع الموقوفين والنزلاء والمودعين فيها.
المادة 55 – لا تأثير لتوافر الاعذار القانونية المعفية من العقاب بالنسبة لاحد المساهمين في الجريمة على غيره منهم. اما الاعذار القانونية المخففة للعقوبة فيستفيد منها كل من ساهم في الجريمة متى توافرت شروطها لديه.
المادة 55 أولاً: لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون . ثانيا: يلغى قانون أمراض الحيوانات العفنة رقم (68) لسنه1936 وتبقى الأنظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون إلى حين صدور مايحل محلها او يلغيها. ثالثاً: يلغى قانون مكافحة الكلاب السائبة رقم (48) لسنة 1986.
المادة 55 – 1 – لا تسمع دعوى ضمان العيب إذا انقضت ستة أشهر من وقت تسليم المبيع، حتى لو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع الالتزام بالضمان لمدة أطول. 2 – وليس للبائع أن يتمسك بهذه المدة إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه.
المادة 55 – اذا ادت اصابة العمل الى عجز كلي مستديم للمصاب، استحق راتبا تقاعديا يعادل (100%) مائة من المائة من متوسط اجره الذي اتخذ اساسا لتسديد الاشتراكات عنه خلال الاشهر الاثني عشر الاخيرة السابقة للشهر الذي ثبت فيه العجز، او خلال مدة اشتراكه في الضمان ان كانت اقل من ذلك، على ان لا يقل الراتب التقاعدي في هذه الحالة عن الحد الادنى المقرر لراتب العجز الكلي المستديم الناجم عن اصابة عمل. ويصرف هذا الراتب للمصاب طيلة حياته، وينتقل الى خلفه عند وفاته وفقا لاحكام هذا القانون. ويجوز للمؤسسة ان تقرر زيادة الراتب التقاعدي بنسبة (25%) خمس وعشرين من المائة منه اذا كان المصاب بحاجة مستمرة الى مساعدة غيره للقيام باعباء حياته اليومية، بناء على قرار من اللجنة الطبية.
ماددهی (55) وەزارەت ساڵانە تاقیکردنەوەی دەرەکی، بۆ ئاست و بابەتەکانی خوێندن ڕێکدەخات، بەم شێوەی خوارەوە:- یەکەم: هەر کەسێک تەمەنی (19) نۆزدە ساڵی تێپەڕ کردبێت و خوێندنی بنەڕەتی تەواو نەکردبێت. دووەم: هەر کەسێک تەمەنی (24) بیست و چوار ساڵی تێپەڕ کردبێت و خوێندنی ئامادەیی تەواو نەکردبێت. سێیەم: هەر کەسێک تەمەنی (28) بیست و هەشت ساڵی تێپەڕ کردبێت و خوێندنی پەیمانگەی پەروەردەیی پیشەیی تەواو نەکردبێت. چوارەم : هەر کەسێک لەو تاقیکردنەوانەی کە لە بڕگەکانی (یەکەم، دووەم، سێیەم)ی ئەم ماددەیەدا دەقنووسکراون، دەربچێت، بڕوانامەی تەواوکردنی خوێندنی ئەو بابەتە یان قۆناغی خوێندنە دیاریکراوەی پێدەدرێت.
المادة 55 – العقوبات الاصلية هي: 1 – الاعدام. 2 – السجن المؤبد. 3 – السجن المؤقت. 4 – الحبس الشديد. 5 – الحبس البسيط. 6 – الغرامة. 7 – الحجز في مدرسة اصلاحية. 8 – الايداع في مؤسسة اصلاحية.
المادة 55 – اولا – يقدم الخبير تقريره مكتوبا خلال المدة التي تحددها المحكمة . ثانيا – للمحكمة ان تدعو الخبير لمناقشته في تقريره وللادعاء العام والخصوم توجيه الاسئلة اليه . ثالثا – للمحكمة ان تندب خبيرا اخر او اكثر اذا وجدت ان تقرير الخبير غير واف او كان هناك مقتضى لذلك .
المادة 55 يجوز بقرار من وزير العدل الغاء قرار الاستملاك ، قبل تسجيل العقار باسم المستملك ، في حالة انتفاء الحاجة الى استملاكه .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة