المواد القانونية
المادة 55 – لا يوجد نص للمادة 55 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.
المادة 55 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 55 لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حق التصرف في الأراضي التابعة للدولة والمشيدة عليها أبنية جامعية أو الأراضي التي تم تخصيصها للأغراض العلمية من حيث البناء أو الهدم أو إعادة البناء أو الترميم المؤيد بموجب مخططات هيئة التخطيط العمراني وفقا للإجراءات الأصولية وتؤول ملكية هذه الأراضي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي(35)
المادة 55 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 55 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 55 – يحسب راتب تقاعد العجز الجزئي بنسبة مئوية من راتب تقاعد العجز الكلي تعادل نسبة العجز المصاب به المضمون.
المادة 55 أولا:- أذا احيل العسكري أو أعتبر محالاً الى التقاعد أو اعيد الى التقاعد تدفع له مكأفاة نهاية خدمة تعادل راتبه الكامل لمدة (1) سنة واحدة ولمرة واحدة فقط أضافة الى ما يستحقه من راتب تقاعدي اذا كان أ- من منتسبي القوة الجوية او القوات الخاصة وكانت له خدمة عسكرية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة . ب- من غير المذكورين في الفقرة (أ) من هذا البند وكانت خدمته التقاعدية لا تقل عن (20) عشرون سنة شرط أن تكون منها (15) خمس عشرة سنة خدمة عسكرية. ثانياً: تسري أحكام البند (اولاً) من هذه المادة على العسكري المتقاعد المشمول بإحكام المادة (1) والبند (ثانيا) من المادة (54) من هذا القانون على ان تحتسب مكافأة نهاية الخدمة له وفقاً لراتب الرتبة الاخيرة التي كان عليها قبل احالته إلى التقاعد على أساس جدول رواتب العسكريين النافذ حاليا وبما يعادل راتباً كاملاً لسنة واحدة. ثالثاً: اذا كان قد سبق لمن أعيدت احالته إلى التقاعد ومن غير المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من البند (أولاً) من هذه المادة وتقاضى مكافأة نهاية الخدمة فيدفع له الفرق بين المكافأة التي يستحقها عند إحالته إلى التقاعد والمكافأة التي سبق له إن تقاضاها . رابعاً: لا يترتب للمشمول بأحكام المادة (2) من هذا القانون صرف أية فروقات مالية عن الفترة السابقة لنفاذ هذا القانون(4)
المادة 55 لاتخل احكام هذا القانون باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات العراقي ( 111) لسنة 1969 او أي قانون اخر .
المادة 55 للهيئة العامة في الشركة المساهمة والمحدودة زيادة راس المال باحدى الطرق الاتية : اولا - اصدار اسهم جديدة، تسدد اقيامها نقدا . ثانيا - تحويل اموال من الفائض المتراكم او من علاوات الاصدار الاحتياط الاساسي الى اسهم توزع على المساهمين بنسبة مساهمة كل منهم في راس المال. ثالثا - احتجاز جزء من ارباح الشركة كاحتياطي لتوسيع وتطوير المشروع بدلا من توزيعه ارباحا، بعد استثماره معدلا في الغرض المحتجز من اجله، واضافة هذا الاحتياطي الى راس المال واصدار اسهم جديدة بما يعادل هذا الاحتياطي يوزع على المساهمين بنسبة مساهمة كل منهم براس المال . رابعا - في حالة عرض الاسهم للبيع في السوق مقابل الحصول على قيمتها نقدا، يجب ان يحدد قرار طرح الاسهم للبيع عدد الاسهم التي ستصدر وسعر عرضها للبيع او سبل تحديد هذا السعر. ويجوز عرض الاسهم للبيع بقيمة تساوي قيمتها الاسمية او تتجاوزها، وفقا لقرار الجمعية العمومية، كما يجوز تسعير تلك الاسهم بناء على اداء الشركة وعلى اسعارها في سوق بغداد للاوراق المالية، اذا كان ذلك امر وارد. وتسجل العوائد التي تعكس الفرق بين سعر الاصدار والسعر الاسمي للاسهم كعلاوة اصدار، وتسجل في حساب احتياطي علاوة الاصدار بعد طرح جميع تكاليف الاصدار منها. ولا يجوز توزيع هذا الاحتياطي كارباح. تقدم الشركة المساهمة الى المسجل قرارا من جمعيتها العمومية بزيادة راس مالها معززا بدراسة اقتصادية تبرر هذه الزيادة واوجه استخدامها واي بيانات ضرورية اخرى. وتقدم هذه الدراسة الى المشترين، مع عدم الاخلال بالمسؤولية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 47 من هذا القانون، ما لم يجد المسجل انها مضللة. اما اذا رأى المسجل ان الدراسة تتضمن معلومات مادية مضللة، فأنه يحيل الامر الذي يقع في دائرة اختصاصه الى السلطة المختصة في الدولة بسوق الاسهم والاوراق المالية.(39)
المادة 55 رابعا: في حالة عرض الاسهم للبيع في السوق مقابل ا لحصول على قيمتها نقدا، يجب ان يحدد قرار طرح الاسهم للبيع عدد الاسهم التي ستصدر وسعر عرضها للبيع او سبل تحديد هذا السعر. ويجوز عرض الاسهم للبيع بقيمة تساوي قيمتها الاسمية او تتجاوزها، وفقا لقرار الجمعية العمومية، كما يجوز تسعير تلك الاسهم بناء على اداء الشركة وعلى اسعارها في سوق بغداد للاوراق المالية، اذا كان ذلك امر وارد. وتسجل العوائد التي تعكس الفرق بين سعر الاصدار والسعر الاسمي للاسهم كعلاوة اصدار، وتسجل في حساب احتياطي علاوة الاصدار بعد طرح جميع تكاليف الاصدار منها. ولا يجوز توزيع هذا الاحتياطي كأرباح. تقدم الشركة المساهمة الى المسجل قرارا من جمعيتها العمومية بزيادة رأس مالها معززا بدراسة اقتصادية تبرر هذه الزيادة واوجه استخدامها واي بيانات ضرورية اخرى. وتقدم هذه الدراسة الى المشترين، مع عدم الاخلال بالمسؤولية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 47 من هذا القانون، ما لم يجد المسجل انها مضللة. اما اذا رأس المسجل ان للدراسة تتضمن معلومات مادية مضللة، فانهي حيل الامر الذي يقع في دائرة اختصاصه الى السلطة المختصة في الدولة بسوق الاسهم والاوراق المالي.
المادة55 التعديلات 1. يجوز لأي دولة من الدول الأطراف أو للمدير العام اقتراح تعديلات على هذه اللوائح. وتقدم الاقتراحات بالتعديلات إلى جمعية الصحة للنظر فيها. 2. يبلغ المدير العام نص أي تعديلات مقترحة إلى جميع الدول الأطراف، قبل أربعة أشهر على الأقل من انعقاد جمعية الصحة التي يقترح عليها النظر فيها. 3. يبدأ العمل بالتعديلات المدخلة على هذه اللوائح والمعتمدة من قبل جمعية الصحة عملا بهذه المادة، بالنسبة لجميع الدول الأطراف بالشروط نفسها ودون إخلال بالحقوق والالتزامات نفسها المنصوص عليها في المادة22 من دستور منظمة الصحة العالمية والمواد من 59 إلى 64 من هذه اللوائح.
المادة 55 رابعا: في حالة عرض الاسهم للبيع في السوق مقابل ا لحصول على قيمتها نقدا، يجب ان يحدد قرار طرح الاسهم للبيع عدد الاسهم التي ستصدر وسعر عرضها للبيع او سبل تحديد هذا السعر. ويجوز عرض الاسهم للبيع بقيمة تساوي قيمتها الاسمية او تتجاوزها، وفقا لقرار الجمعية العمومية، كما يجوز تسعير تلك الاسهم بناء على اداء الشركة وعلى اسعارها في سوق بغداد للاوراق المالية، اذا كان ذلك امر وارد. وتسجل العوائد التي تعكس الفرق بين سعر الاصدار والسعر الاسمي للاسهم كعلاوة اصدار، وتسجل في حساب احتياطي علاوة الاصدار بعد طرح جميع تكاليف الاصدار منها. ولا يجوز توزيع هذا الاحتياطي كأرباح. تقدم الشركة المساهمة الى المسجل قرارا من جمعيتها العمومية بزيادة رأس مالها معززا بدراسة اقتصادية تبرر هذه الزيادة واوجه استخدامها واي بيانات ضرورية اخرى. وتقدم هذه الدراسة الى المشترين، مع عدم الاخلال بالمسؤولية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 47 من هذا القانون، ما لم يجد المسجل انها مضللة. اما اذا رأس المسجل ان للدراسة تتضمن معلومات مادية مضللة، فانهي حيل الامر الذي يقع في دائرة اختصاصه الى السلطة المختصة في الدولة بسوق الاسهم والاوراق المالي.
المادة 55 اولا: يمنح خلف الشهيد راتبا تقاعديا وفقا لاحكام هذا القانون مع مراعاة ما يأتي: أ-يحتسب الراتب التقاعدي للشهيد على اساس اخر راتب كلي يتقاضاه اقرانه.(7) ب - تحتسب الخدمة التقاعدية للشهيد (15) خمسة عشر سنة اذا كانت اقل من ذلك لغرض احتساب الراتب التقاعدي لخلفه . ثانيا : يضاف الى الراتب التقاعدي المستحق لخلف الشهيد وفق احكام البند (اولا) من هذه المادة نسبة (50%) خمسين من المئة من الراتب الذي احتسب له بموجبه الراتب التقاعدي .
المادة - 55 بدء العمليات بمجرد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ وفقا لحكم الفقرة (1) من المادة 54 من هذه الاتفاقية يعين كل عضو ممثلا له في الجمعية العامة ، ويدعو رئيس البنك الجمعية العامة للانعقاد ، وتبدأ المؤسسة أعمالها من التاريخ الذي تحدده الجمعية العامة.
المادة 55 1 - لن يقوم اي شخص باعداد او نشر او طبع او تنفيذ او اصدار او توزيع او تداول اي شيء يشيه ما يلي . بما في ذلك عن طريق الوسائل الالكترونية او بمساعدة الحاسب الالي : (أ) - العملة النقدية الورقية المتداولة . (ب) - سند او ورقة مالية تصدرها الحكومة او اي مصرف اخر . 2 - لا تطبق الفقرة رقم (1) على : (أ) - البنك المركزي العراقي او العاملين فيه اثناء تاديتهم لمهام وظائفهم المنصوص عليها بموجب احكام القسم السابع من هذا القانون . (ب) - جهاز الشرطة و العاملين فيه اثناء قيامهم بمهام واجباتهم للحيلولة دون انتهاك هذا القانون و للتحقيق في اي انتهاك اخر له . (ج) - اس شخص يعمل بموجب عقد او ترخيص صادر من البنك المركزي العراقي او الشرطة فيما يتعلق بتاديه المهام المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة رقم (2) من هذه المادة . 3 - يكون من ينتهك احكام الفقرة رقم (1) مرتكبا لجريمة يعاقب عليها بعد ادانته بدفع غرامة لاتزيد عن مليون دينار او بالسجن لمدة لاتزيد عن سته اشهر او كلاهما معا . 4 - لا يدان اي شخص بارتكاب جريمة بمقتضى الفقرة رقم (3) تتعلق بطبع ورقة نقدية يماثل مظهرها مظهر ورقة نقدية يصدرها البنك المركزي العراقي اذا ثبت ان طول او عرض الورقة النقدية الورزقية المزورة تقل بنسبة ثلاث ارباع او تزيد مرة و نصف عن طول و عرض العملة النقدية الورقية الاصلية حسب الحالة , و اذا كانت (أ) - العملة النقدية الورقية المشابهة للعملة النقدية الورقية الاصلية مطبوعة باللون الابيض و الاسود فقط (ب) - وجه الشبه بين العملة النقدية المشابهة للعملة النقدية الاصلية و العملة النقدية الاصلية يظهر على جانب واحد فقط من العملة غير الاصلية
المادة 55 1. لايجوز للشخص , نشر, طبع , تنفيذ و اصدار , توزيع او ترويج , بما in ذلك الوسائل الالكترونية او الكمبيوتر وماشابهه ا- الورقة النقدية المتداولة (الحالية) ب- التزام او ورقة مالية حكومية اومصرفية. 2. لاتنطبق الفقرة (1)على ا- البنك المركزي العراقي او موظفيه اثناء اداء واجباتهم وفقا للباب السابع من هذا القانون. ب- الشرطة او اعضائها او موظفيها اثناء اداء واجباتهم لمنع والتحقق in اي خرق لهذا القانون. ج- اي شخص عامل وفق عقد او ترخيص من البنك المركزي العراقي او الشرطة مرتبط بالواجبات المبينة in (ا) و(ب) من الفقرة (2). 3 – يعتبر الشخص الذي انتهك الفقرة (1) مذنبا ويتعرض للاتهام ويعاقب عليها بدعـوة موجزة وتفرض عليه غرامة لا تزيد عن مليون دينار او بالسجن مـدة لا تزيد على ستة اشهر او كلاهما. 4 – لا يتهم الشخص بجريمة وفق المادة (3) المرتبطة بطباعة تشابه الورقة النقدية الصادر عن البنك المركزي العراقي اذا ما قررت ان طول او سمك الشبيه اقل من ثلاث ارباع او اضخم بمرة او مرة ونصف بالطول والسمك ، وفقا لما يكون عليه الحال للورقة النقدية. ا – التشابه in الاسود والابيض فقط ، او ب – التشابه in الورقة النقدية على جهة واحدة فقط.
المادة 55 لا شيء في المادة 54 يفسر كمنتقص من القدر من القانون النافذ في اية دولة متعاقدة بما له علاقة بحصانة تلك الدولة او أي دولة اجنبية من التنفيذ.
المادة 55 لا شيء في المادة 54 يفسر كمنتقص من القدر من القانون النافذ في اية دولة متعاقدة بما له علاقة بحصانة تلك الدولة او أي دولة اجنبية من التنفيذ.
المادة 55 تعد الافادات المدونة من الجهات المختصة والتقارير التي ينظمها الشاهد تنفيذا لواجباته المعتادة من الدلائل المؤيدة للشهادة اذا جرت في وقت حدوث الواقعة او ما يقاربها .
المادة 55 أولاً: لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون . ثانيا: يلغى قانون أمراض الحيوانات العفنة رقم (68) لسنه1936 وتبقى الأنظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون إلى حين صدور مايحل محلها او يلغيها. ثالثاً: يلغى قانون مكافحة الكلاب السائبة رقم (48) لسنة 1986.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة