المواد القانونية

المادة 54

المادة 54 اولا : تدفع الاجور الى العامل مباشرة و يجوز تحويله الى حساب العامل في المصرف الذي يتفق عليه الطرفان كتابة او دفعه لوكيل العامل . ثانيا : عند وفاة العامل تدفع جميع مستحقاته الى خلفه وفقا للقانون .

المادة 54

المادة 54 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 54

المادة 54 – اذا كان المدين قد وفى بجزء من التزام، جاز للمحكمة ان تخفض التعويض المتفق عليه بما يتناسب مع ما تم الوفاء به. 2 – ويجوز للمحكمة ايضا ان تخفض التعويض المتفق عليه اذا اثبت المدين ان التقدير كان مبالغا فيه الى درجة كبيرة، او ان الالتزام الاصلي قد نفذ في جزء منه. 3 – ويقع باطلا كل اتفاق يخالف احكام الفقرتين السابقتين.

المادة 54

المادة 54 تشكل في مجلس القضاء الاعلى محكمة جنايات تختص في قضايا غسل الاموال و يجوز عند الاقتضاء تشكيل محاكم اخرى في مراكز المناطق الاستئنافية ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء الاعلى ينشر في الجريدة الرسمية .

المادة 55

المادة 55 – لا تأثير لتوافر الاعذار القانونية المعفية من العقاب بالنسبة لاحد المساهمين في الجريمة على غيره منهم. اما الاعذار القانونية المخففة للعقوبة فيستفيد منها كل من ساهم في الجريمة متى توافرت شروطها لديه.

المادة 55

المادة 55 – 1 – لا تسمع دعوى ضمان العيب إذا انقضت ستة أشهر من وقت تسليم المبيع، حتى لو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع الالتزام بالضمان لمدة أطول. 2 – وليس للبائع أن يتمسك بهذه المدة إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه.

المادة 55

المادة 55 - غير متوفرة في نص القانون المقدم.

المادة 55

المادة 55 يحظر على صاحب العمل : أ – تقييد حرية العامل باي شكل في التصرف باجره . ب – اجبار العامل على شراء منتجات العمل او المتاجر ، او السلع التي يستوردها .

المادة 55

المادة 55 – غير متوفرة في النص المرفق.

المادة 55

المادة 55 – 1 – تضع ادارة القسم برامج للنشاط الثقافي والرياضي والترويحي للنزلاء والمودعين. 2 – تنشا في كل قسم مكتبة تضم الكتب والمجلات والصحف التي تساعد على تثقيف النزلاء والمودعين واصلاحهم. 3 – يسمح للنزلاء والمودعين باقتناء الكتب والمجلات والصحف على نفقتهم الخاصة، بعد موافقة ادارة القسم.

المادة 55

المادة 55 للاشخاص الطبيعية والمعنوية صلاحية حبس المعلومات بصورة قانونية في حدود سيطرتهم على كشفها او الحصول عليها او استعمالها من قبل الاخرين بدون موافقة بطريقة لا تتعارض مع الاعراف التجارية الثابتة , طالما ان هذه المعلومات: - ا – سرية بمعنى انها غير معروفة عموما او متاحة صورة مقروءة للاشخاص في حدود الفئات التي تتعامل عادة مع هذا النوع من المعلومات في مسالة ما , كهيئة او جمعية او تشكيل منظم العناصر: - ب – لها قيمة تجارية لانها اسرار , ج – خاضعة لمراحل رصينة حسب اوضاع الشخص الذي يجوز المعلومات بصورة قانونية لحفظها سرا “ .(31)

المادة 55

المادة 55 التعاون الدولي لأغراض المصادرة 1 - على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية من أجل مصادرة ما يوجد في إقليمها من عائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها في الفقرة 1 من المادة 31 من هذه الاتفاقية، أن تقوم، إلى أقصى مدى ممكن في إطار نظامها القانوني الداخلي، بما يلي: (أ) أن تحيل الطلب إلى سلطاتها المختصة لتستصدر منها أمر مصادرة، وأن تضع ذلك الأمر موضع النفاذ في حال صدوره؛ (ب) أو أن تحيل إلى سلطاتها المختصة أمر المصادرة الصادر عن محكمة في إقليم الدولة الطرف الطالبة وفقا للفقرة 1 من المادة 31 والفقرة 1 (أ) من المادة 54 من هذه الاتفاقية، بهدف إنفاذه بالقدر المطلوب، طالما كان متعلقا بعائدات إجرامية أو ممتلكات أو معدات أو أدوات أخرى مشار إليها في الفقرة 1 من المادة 31 موجودة في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب؛ 2 - إثر تلقي طلب من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية، تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب تدابير لكشف العائدات الاجرامية أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 31 من هذه الاتفاقية واقتفاء أثرها وتجميدها أو حجزها، بغرض مصادرتها في نهاية المطاف بأمر صادر إما عن الدولة الطرف الطالبة وإما عن الدولة الطرف متلقية الطلب عملا بطلب مقدم بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة. 3 - تنطبق أحكام المادة 46 من هذه الاتفاقية على هذه المادة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال. وبالإضافة إلى المعلومات المحددة في الفقرة 15 من المادة 46، يتعين أن تتضمن الطلبات المقدمة عملا بهذه المادة: (أ) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 1 (أ) من هذه المادة، وصفا للممتلكات المراد مصادرتها بما في ذلك مكان الممتلكات وقيمتها المقدّرة، حيثما تكون ذات صلة، وبيانا بالوقائع التي استندت إليها الدولة الطرف الطالبة يكفي لتمكين الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار الأمر في إطار قانونها الداخلي؛ (ب) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 1 (ب) من هذه المادة، نسخة مقبولة قانونا من أمر المصادرة الذي يستند إليه الطلب والصادر عن الدولة الطرف الطالبة، وبيانا بالوقائع ومعلومات عن المدى المطلوب لتنفيذ الأمر، وبيانا يحدد التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف الطالبة لتوجيه إشعار مناسب للأطراف الثالثة الحسنة النية ولضمان مراعاة الأصول القانونية، وبيانا بأن أمر المصادرة نهائي؛ (ج) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 2 من هذه المادة، بيانا بالوقائع التي استندت إليها الدولة الطرف الطالبة ووصفا للإجراءات المطلوبة، ونسخة مقبولة قانونا من الأمر الذي استند إليه الطلب، حيثما كان متاحا. 4 - تقوم الدولة الطرف متلقية الطلب باتخاذ القرارات أو الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة وفقا لأحكام قانونها الداخلي وقواعدها الإجرائية أو أي اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف قد تكون ملتزمة به تجاه الدولة الطرف الطالبة ورهنا بتلك الأحكام والقواعد أو ذلك الاتفاق أو الترتيب. 5 - تقوم كل دولة طرف بتزويد الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينها ولوائحها التي تضع هذه المادة موضع النفاذ، وبنسخ من أي تغييرات تدخل لاحقا على تلك القوانين واللوائح، أو بوصف لها. 6 - إذا اختارت الدولة الطرف أن تجعل اتخاذ التدابير المشار إليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة مشروطا بوجود معاهدة بهذا الشأن، على تلك الدولة الطرف أن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس التعاهدي اللازم والكافي. 7 - يجوز أيضا رفض التعاون بمقتضى هذه المادة أو إلغاء التدابير المؤقتة إذا لم تتلق الدولة الطرف متلقية الطلب أدلة كافية أو في حينها أو إذا كانت الممتلكات ذات قيمة لا يعتد بها. 8 - قبل وقف أي تدبير مؤقت اتخذ عملا بهذه المادة، على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تتيح للدولة الطرف الطالبة، حيثما أمكن ذلك، فرصة لعرض ما لديها من أسباب تستدعي مواصلة ذلك التدبير. 9 - لا يجوز تأويل أحكام هذه المادة بما يمس بحقوق أطراف ثالثة حسنة النية.

المادة 55

المادة 55 على الجهة العاملة اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان سلامة منتسبيها ومعداتها ومنشاتها.

المادة 55

المادة 55 على المجلس عند اقراره اي مشروع او القيام باي عمل يتطلب صرف مبلغ من امانة العاصمة او البلدية ان يحدد الكلفة استنادا الى الكشوف والمواصفات الموضوعة له بعد دراستها ومناقشتها والتاكد من توافر اعتماد في الميزانية المصدقة

المادة 55

المادة 55 ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة شهد قطرنا الغالي في الحقبة التالية لتشريع قانون نقابة المهندسين العراقية رقم 28 لسنة 1967 المعدل، وقوع احداث جليلة اخصها قيام ثورة السبع عشر – الثلاثين من تموز المجيدة وما احدثته من تحول كبير في الجهد الوطني والقومي بوجه عام والعمل النقابي والمهني بوجه خاص، بما ينسجم وفلسفة الثورة في ارساء قواعد الممارسات الديمقرطية وتعميق دور المنظمات الجماهيرية في عملية البناء والتقدم لتحقيق المجتمع الاشتراكي الموحد، ففرض ذلك على المنظمات مضاعفة الجهة لاداء دورها الايجابي في تحشيد كل الطاقات الجماهيرية لتصب في مسار ترصين الثورة وتامين اهدافها الوطنية والقومية التقدمية، مما اقتضى تطوير اهداف واغراض هذه المنظمات المنصوص عليها في قوانينها بما ينسجم ومهماتها الجديدة، وكذلك تطوير اسس واساليب عملها وهيكلها التنظيمية لتمكين سائر المنظمات ومن ضمنها نقابة المهندسين من الاسهام في تحقيق ذلك وفي التطبيق الامين لخطة التنمية القومية للدولة والمجتمع في حدود المهام والاختصاصات المعهودة اليها، بموجب قانونها وبما يتناسب والتوسع الكبير في عدد منتسبيها، ومن هذا المنطلق. شرع هذا القانون.

المادة 55

المادة 55 تودع النقود والمستندات باسم النقابة في احد المصارف .

المادة 55

المادة 55 يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون وللنقابة ان تصدر التعليمات والبيانات اللازمة لتنظيم شؤونها وفق احكام هذا القانون .

المادة 55 (ثانياً)

المادة 55 ثانيا: تحويل اموال من الفائض المتراكم او من علاوات الاصدار (الاحتياط الاساسي) الى اسهم توزع على المساهمين بنسبة مساهمة كل منهم في رأس المال.

المادة 55 (ثانيا)

المادة 55 ثانيا: تحويل اموال من الفائض المتراكم او من علاوات الاصدار (الاحتياط الاساسي) الى اسهم توزع على المساهمين بنسبة مساهمة كل منهم في رأس المال.

المادة 55

المادة 55 اذا توفى شخص بمرض انتقالي خاضع للوائح الصحية الدولية فلا يجوز بيع مفروشاته وملابسه التي استعملها اثناء مرضه وتتلف من قبل الجهة الصحية المختصة .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة