المواد القانونية

المادة 54

المادة 54 تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتخصيص الدرجات الوظيفية لمن صدرت بحقهم قرارات صحيحة من قبل لجنة التحقق في دائرة شؤون المفصولين السياسيين في الامانة العامة لمجلس الوزراء وحسب المادة (6) من قانون التعديل الثاني لقانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل واحالة غير الموظفين منهم الى التقاعد لمن لديه عمر (50) خمسون سنة ولمن احتسبت له خدمة (15) خمسة عشر سنة او اكثر على ان يتم استقطاع كافة التوقيفات التقاعدية عن الفترة المحتسبة من الراتب المخصص له .

المادة 54

المادة 54 كل من قدم الى السلطة المالية معلومات حقيقية شفويا او خطيا كان احد المكلفين قد اخفاها او يحاول اخفاءها فادى ذلك الى تقدير الضريبة او فرضها او زيادتها يمنح مكافاة نقدية يعين الوزير مقياسها بتعليمات على ان لا تتجاوز الثلاثين من المائة من الضريبة المتحققة بسبب هذا الاخبار ويعتبر الاخبار مع اسم صاحبه من الامور السرية المنصوص عليها في المادة الثالثة والخمسين من هذا القانون.

المادة 54

المادة 54 كل شخص يقوم بـــــــــ أ - مسح عملة متداولة ب - ترويج عملة متداولة تم مسحها ج - مسح اية عملة نقدية ورقية عن طريق الطباعة عليها او وضع ختم عليها او مسحها باية طريقة تؤدي الى اخفاء الكلمات و الحروف و الارقام الموجودة على العملة النقدية دون ان يكون قد حصل على تصريح بذلك من البنك المركزي العراقي , او د - ترويج عملة ورقية متداولة تم مسحها خلافا لما ورد في الفقرة الفرعية (ج) يكون مرتكبا لجريمة يعاقب عليها بعد ادانته بدفع غرامة لاتزيد عن مليون دينار او بالسجن لمدة لا تزيد عن ستة اشهر او كلاهما معا .

المادة 54

المادة 54 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – اهان او هدد او توعد رؤساءه او من هم اعلى منه رتبة او من كان في امرته او من هم دونه رتبة او زملائه في الخدمة بالقول او الاشارة او الكتابة او باي وسيلة اخرى. ثانيا – اساء معاملة من هم في امرته او من هم دونه رتبة او زملائه في الخدمة او اعتدى عليهم بالضرب او باي وسيلة اخرى. ثالثا – حرض غيره على اهانة او تهديد او توعد او اساءة معاملة او الاعتداء على رؤسائه او من هم اعلى منه رتبة او من كان في امرته او من هم دونه رتبة او زملائه في الخدمة.

المادة 54

المادة 54 – غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 54

المادة 54 – لا يجوز للمحامي الذي كان موظفا او مستخدما في دائرة رسمية او شبه رسمية او مصلحة او مؤسسة عامة او شركة ان يقبل الوكالة بنفسه او بواسطة محام اخر في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل فيها الا بعد مضي ثلاث سنوات على انفكاكه منها.

المادة 54

المادة 54 – اذا تعدد المسؤولون عن عمل غير مشروع، كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، دون تمييز بين الفاعل الاصلي والشريك والمتسبب.

المادة 54

المادة 54 – 1 – تشمل اصابة العمل، الحوادث التي تقع للعامل المضمون اثناء تأدية عمله، او بسببه، او في الطريق من سكنه الى محل عمله وبالعكس، بشرط ان يكون الطريق الذي سلكه هو الطريق الطبيعي المعتاد، ودون توقف او انحراف لغرض شخصي. 2 – تشمل اصابة العمل، الامراض المهنية التي يصاب بها العامل المضمون، والمحددة في الجدول الملحق بهذا القانون. 3 – لمجلس الادارة، بناء على اقتراح اللجنة الطبية، تعديل جدول الامراض المهنية، باضافة امراض جديدة اليها، او بحذف بعضها منها. 4 – يعتبر المرض المهني، قد وقع في تاريخ اول تشخيص طبي له، او في تاريخ التوقف عن العمل بسببه، ايهما اسبق.

المادة 54

المادة 54 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 54

المادة 54 – اذا وجدت اعذار قانونية او ظروف مادية من شانها تغيير وصف الجريمة او تشديد او تخفيف عقوبتها، سرى اثرها على كل من ساهم في ارتكابها فاعلا كان او شريكا، علم بها او لم يعلم.

المادة 54

المادة 54 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 54

المادة 54 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 54

المادة 54 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 54

المادة 54 - غير متوفرة في هذا التشريع.

مادده‌ی 54

المادة 54 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 54

المادة 54 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 54

المادة 54 اولا : تدفع الاجور الى العامل مباشرة و يجوز تحويله الى حساب العامل في المصرف الذي يتفق عليه الطرفان كتابة او دفعه لوكيل العامل . ثانيا : عند وفاة العامل تدفع جميع مستحقاته الى خلفه وفقا للقانون .

المادة 54

المادة 54 – يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في الضمان أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلاً إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشاً منه.

المادة 54

المادة 54 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.

المادة 54

المادة 54 اولا – اذا وجد الشيء الذي دفع عنه التعويض بسبب هلاكه خلال سنة من تاريخ الدفع فعلى الناقل اخطار من قبض التعويض بذلك فورا واعلامه بحالة الشيء ودعوته للحضور لمعاينته في المكان الذي وجد فيه او في مكان القيام او في مكان الوصول حسب اختياره. ثانيا – للناقل التصرف في الشيء وفق احكام القانون اذا لم يرسل من قبض التعويض تعليماته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليمه الاخطار او ارسل التعليمات ولم يحضر للمعاينة في الميعاد الذي حدده الناقل، او حضر ورفض استرداد الشيء. ثالثا – اذا طلب من قبض التعويض استرداد الشيء وجب ان يرد التعويض الذي قبضه بعد خصم مصروفات المطالبة وما يقابله الضرر الذي حدث بسب التاخير في تسليم الشيء.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة