المواد القانونية

المادة 54

المادة 54 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 54

المادة 54 – 1 – الشخص المعنوي هو مجموعة من الاشخاص او الاموال يمنحها القانون الشخصية القانونية. 2 – والاشخاص المعنوية هي: أ – الدولة. ب – الادارات والمنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة بالشروط التي يحددها. ج – الالوية والبلديات والقرى التي يمنحها القانون شخصية معنوية. د – الطوائف الدينية التي يمنحها القانون شخصية معنوية. هـ – الاوقاف. و – الجمعيات والشركات التي تنشأ وفقا للقانون. ز – كل مجموعة من الاشخاص او الاموال يمنحها القانون شخصية معنوية.

المادة 54

المادة 54 – لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.

المادة 54

المادة 54 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.

المادة 54

المادة 54 – (لا يوجد نص للمادة 54 في القانون المرفق)

المادة 54

المادة 54 – غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 54

المادة 54 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 54

المادة (54): (لم يرد نص صريح للمادة 54 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).

المادة 54

المادة 54 – للمؤلف ان يتفق على ان يكون له نصيب في الارباح الناتجة عن استغلال مؤلفه ماليا من قبل الغير، كما يجوز ان يكون الاتفاق على مبلغ مقطوع او بالجمع بينهما.

المادة 54

المادة 54 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 54

المادة 54 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.

المادة 54

المادة 54: رئيس الإقليم هو القائد العام لقوات البيشمركة (حرس الإقليم).

المادة 54

المادة 54 – 1 – للمحكمة ان تقرر تسليم الحدث المحكوم عليه بايداعه في مدرسة تاهيلية الى وليه او احد اقاربه، اذا اتم الثامنة عشرة من عمره قبل تنفيذ التدبير او خلاله، بشرط ان يقدم الولي او القريب تعهدا بضمان حسن سلوكه. 2 – اذا خالف الحدث شروط التسليم او ارتكب جريمة جديدة خلال سنتين من تاريخ التسليم، فللمحكمة ان تقرر اعادته الى المدرسة التاهيلية لاكمال المدة المحكوم بها.

المادة 54

المادة 54 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.

المادة 54

المادة 54 – المعتدة من طلاق رجعي تستحق السكنى في بيت زوجها طيلة مدة العدة.

المادة 54

المادة 54 – 1 – اذا تلف المغصوب في يد الغاصب بسبب لا يد له فيه، وكان الغاصب قد انذر برد المغصوب الى صاحبه قبل وقوع التلف، ضمن الغاصب. 2 – ويضمن الغاصب ايضا اذا تلف المغصوب بسبب لا يد له فيه، وكان قد غصبه وهو يعلم انه مملوك لغيره. 3 – اما اذا كان الغاصب يجهل ان المال مملوك لغيره، وتلف في يده بلا تعد ولا تقصير، فلا ضمان عليه.

المادة 54

المادة 54 – يجوز ان يكون محل الالتزام نقودا، فيلتزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود او لانخفاضها وقت الوفاء اي اثر.

المادة 54

المادة 54 1 ـــ تشكيل مجلس متخصص غير متفرغ يسمى ( مجلس التعليم التقني ) يرتبط بالوزير ، ويرأسه وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي وعضوية رؤساء الجامعات التقنية ورئيس الجامعة التكنولوجية ومدير عام كل من دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ، ودائرة البحث والتطوير ، ودائرة الإعمار والمشاريع والدائرة الإدارية والمالية . 2 ـــ يتولى المجلس المهام الآتية : أ ـــ إعداد الخطط اللازمة لمؤسسات التدريب والتعليم المهني والتقني . ب ـــ تقديم التوصيات اللازمة بشأن أوضاع سوق العمل في ضوء البيانات المقدمة من الجهات المعنية . جـ ـــ إعداد خطة عامة في إطار التعليم والتدريب المهني والتقني للدولة من خلال الدراسات والبحوث التي من شأنها تطوير التعليم والتدريب المهني . د ـــ تطوير إستراتيجيات وخطط للتدريب والتعليم المهني والتقني . هـ ـــ وضع السياسات والتنظيمات والخطط الخاصة بالتدريب والتعليم المهني والتقني التي تتعلق بالمناهج والبرامج والتوعية وإطار مؤهلات التدريب والتعليم المهني والتقني وأدوات التقييم ونظام منح الشهادات . و ـــ تنظيم العلاقة مع المنظمات المحلية والدولية في مجال التعليم التقني .(34)

المادة 54

المادة 54 – لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس او المنصب التنفيذي واي عمل او منصب رسمي اخر.

المادة 54

المادة 54 1 - تترك الدعوى للمراجعة اذا اتفق الطرفان على ذلك. او اذا لم يحضرا رغم تبليغهما او رغم تبليغ المدعى. فاذا بقيت الدعوى كذلك عشرة ايام ولم يطلب المدعى او المدعى عليه السير فيها، تعتبر عريضة الدعوى مبطلة بحكم القانون. 2 - اذا جددت الدعوى بعد تركها للمراجعة تجرى المرافعة فيها من النقطة التي وقفت عندها . 3 - اذا لم يحضر الطرفان للمرة الثانية فلا تترك الدعوى للمراجعة وانما تقرر المحكمة ابطال عريضتها . 4 - لايمنع ابطال العريضة من اقامة الدعوى مجددا .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة