أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 2
المادة 2 يعمل الاتحاد على تحقيق الاهداف الاتية: - اولا – تعبئة وتنظيم جهود اعضاء الاتحاد بما يكفل اسهامهم في تطوير الفكر القانوني، وتطوير التشريع بما يحقق العدالة بين المواطنين، ويخدم اهداف خطط التنمية القومية في عملية التحول الاشتراكي وفقا لمفاهيم حزب البعث العربي الاشتراكي. ثانيا – تنمية البحث القانوني ورعايته. ثالثا – السعي لتوحيد القوانين على الصعيد القومي. رابعا – توثيق التعاون بين اعضائه. خامسا – الدفاع عن حقوق الاعضاء المادية والادبية والسعي لتيسير سبل العمل المناسب لهم. سادسا – توثيق التعاون مع الحقوقيين العرب in جميع الاقطار العربية في اطار اتحاد الحقوقيين العرب. سابعا – توثيق العلاقات مع الاتحادات والمنظمات في العالم ذات الاهتمام بالشؤون القانونية والسياسية والدفاع عن حقوق الانسان. ثامنا – تطوير المستوى المهني والعلمي لاعضائه.
المادة 2
المادة 2 تتكون موازنة المركز المالية مما ياتي: اولا – ما يخصص لها في الموازنة العامة للدولة . ثانيًا – اجور الخدمات التي يقدمها المركز عن الفحوصات المختبرية المتوافرة .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 تبقى جميع الانظمة والبيانات والتعليمات الصادرة، بموجب قرارات مجلس تنظيم التجارة الملغي سارية المفعول، الى حين استبدالها بما يحل محلها.
المادة 2
المادة 2 يلغى نص المادة ( الثانية ) من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة الثانية ــ ينشر في الوقائع العراقية ما يأتي : اولا : القوانين . ثانيا : نصوص المعاهدات والاتفاقيات وما يلحق بها ويعتبر متمما لها مع قوانين تصديقها او الانضمام اليها . ثالثا : الانظمة . رابعا : المراسيم الجمهورية . خامسا : الانظمة الداخلية والتعليمات . سادسا : كل ما نصت التشريعات على نشره فيها .
المادة 2
المادة 2 تحل كلمة الجهاز محل كلمة المديرية اينما وردت في القانون.
المادة 2
المادة 2 هيئة النزاهة هيئة مستقلة ، تخضع لرقابة مجلس النواب ، لها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري ، ويمثلها رئيسها او من يخوله .
المادة 2 (دووهم)
دووهم: ئهم بڕیاره له رۆژی ئیقرار كردنیهوه دهخرێته كار و له رۆژنامهی رهسمیدا بڵاودهكرێتهوه.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 يهدف هذا القانون الى تامين توفير السلع والتجهيزات الاستهلاكية المدنية، والتجهيزات والمهمات العسكرية التي يحتاجها الضباط والمراتب المتطوعون وموظفي الوزارة المستمرون بالخدمة والضباط المتقاعدون من رتبة عميد فما فوق، باسعار وشروط مناسبة عن طريق الشراء من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والتعاوني والخاص او عن طريق الاستيراد المباشر من الخارج بواسطة المديرية او بواسطة الجهات الاستيرادية المعنية in وزارتي الدفاع والتجارة(2)
المادة 2
المادة 2 يهدف قانون مؤسسة السجناء السياسيين إلى معالجة الوضع العام للسجناء والمعتقلين السياسيين وتعويضهم ماديا ومعنويا بما يتناسب مع حجم التضحيات التي قدموها والمعاناة التي لاقوها جراء سجنهم واعتقالهم.
المادة 2
المادة 2 يلغى نص المادة (2) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة – 2 – تكون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية ، ويراعى لتنفيذ ذلك ما يأتي : أولا : تشكل لجنة تحضيرية تتألف من رئيس ونائب للرئيس وخمسة أعضاء وتكون كالآتي : أ- محافظ صلاح الدين رئيساً للجنة ب- ممثل عن العتبة العسكرية المقدسة نائباً لرئيس اللجنة ج- قائممقام قضاء سامراء أمين سر اللجنة د- مدير بلدية قضاء سامراء عضواً ه- ممثل عن وزارة الثقافة والسياحة والآثار –هيأة الآثار عضواً و- ممثل عن وزارة الثقافة والسياحة والآثار-هيأة السياحة عضواً ز- ممثل عن جامعة سامراء عضواً ثانياً : يكون محافظ صلاح الدين رئيساً للجنة التحضيرية وفي حال غيابه يتولى نائب رئيس اللجنة مهام الرئيس ويخول الصلاحيات الإدارية والمالية لرئيس اللجنة كافة . ثالثاً : على الأمانة العامة لمجلس الوزراء إصدار الأمر الديواني الخاص بتشكيل اللجنة تنفيذاً للبندين (أولا وثانياً) أعلاه . رابعاً : يتحقق نصاب اجتماعات اللجنة بحضور الرئيس أو نائبه وثلاثة من أعضاء اللجنة وتتخذ القرارات فيها بأغلبية الحاضرين ، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس أو نائب الرئيس في حال غياب الرئيس . خامساُ : يشرف على اللجنة التحضيرية لجنة نيابية تتألف من ثلاثة نواب من محافظة صلاح الدين والأقرب لمدينة سامراء ونائبين عن لجنة الثقافة والسياحة والآثار ونائبين عن لجنة الأوقاف والشؤون الدينية . سادساً : للجنة التحضيرية أن تشكل لجاناً فرعية من ممثلي الوزارات أو محافظة صلاح الدين ذات العلاقة والدوائر الخدمية للمحافظة أو القضاء لغرض تنفيذ واجباتها . سابعاً : على اللجنة القيام باتخاذ ما يلزم لتحقيق أهداف هذا القانون ولها الاستعانة في تحقيق ذلك بالموارد البشرية والإمكانيات المتوافرة في المحافظة وفي الوزارات والجهات الرسمية غير المرتبطة بوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية ولها دعوة الشركات العراقية والأجنبية لتنفيذ الأعمال الاستشارية والفنية أو أي أعمال أخرى تراها اللجنة ضرورية . ثامناً : لإغراض تحقيق أهداف القانون تخصص سنوياً نسبة (15%) من المبلغ الكلي من حصة محافظة صلاح الدين في المبالغ المخصصة لتنمية الأقاليم والمحافظات وتدرج ضمن التخصيصات المدرجة للمحافظة سنوياً . تاسعاً : يؤسس صندوق لإيداع الأموال المخصصة لتنفيذ متطلبات هذا القانون يسمى (صندوق سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية) على أن يعاد تخصيص المبالغ التي حددت في قوانين الموازنة للسنوات السابقة كجزء من رأس مال الصندوق . عاشراً : للجنة قبول المنح أو التبرعات المقدمة من الحكومة أو المؤسسات أو المنظمات أو القطاع الخاص أو الإفراد ، وتقيد هذه المبالغ إيرادا نهائياً للخزينة العامة الاتحادية على أن يعاد تخصيصها من قبل وزارة المالية للصندوق المشار إليه في البند تاسعاً أعلاه . احد عشر : تقوم اللجنة التحضيرية بفتح حساب (صندوق سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية) في احد المصارف العراقية لإيداع المبالغ المخصصة للمشروع استناداً إلى البند أولا من المادة (49) من قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019 المعدل على أن تكون وحدة حسابية مستقلة . اثنا عشر : تؤول جميع المبالغ المستحصلة عن ضريبة أو رسوم بناء جامع الملوية إلى صندوق سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية وتلزم وزارة المالية بإعادة تخصيصها للصندوق ذاته . ثلاثة عشر : تخول اللجنة التحضيرية لإعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية صلاحية تخصيص الأراضي المملوكة للدولة لإقامة المشاريع التي تدخل ضمن احتياجات تنفيذ هذا القانون عليها ، ما لم يكن المانع حتمياً وتحال هذه الأراضي إلى تطبيق قانون رقم (80) لسنة 1970 في قضاء سامراء فقط .
المادة 2
المادة 2 تعتمد الحدود الإدارية لمحافظة حلبجة والوحدات الإدارية التابعة لها حسب الخرائط و المرتسمات الملحقة في هذا القانون .
المادة 2
المادة 2 يهدف النادي الى تحقيق ما ياتي : اولا - الاعتناء بتربية الخيول العربية والمحافظة على اصالتها وتحسين نوعها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة . ثانيا - بث روح الفروسية وتشجيعها . ثالثا - التدريب على اعمال الفروسية والخيالة والكرة والصولجان .
المادة 2
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 20 - 11 - 1971
المادة 2
المادة 2 1- تلغى عبارة تناط بالمجلس مهمة الواردة في صدر المادة الثالثة من القانون ويحل محلها عبارة مهمة المجلس 3- تضاف الفقرة التالية الى المادة الثالثة وتكون الفقرة 15 لها:- 15- تخويل الرئيس او :الوزير المختص بعض صلاحياته التي يراها ضرورية لتسهيل تنفيذ هذا القانون
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 تضاف فقرة جديدة برقم 3 بعد الفقرة 2، ويعدل تسلسل الفقرات اللاحقة وذلك في المادة 10 للقانون رقم 78 لسنة 1970 التعديل الاول ل قانون المصارف التجارية رقم 48 لسنة 1967 بالنص الاتي : - 3 - للمصارف التجارية ان تسلف العراقيين الخاضعين لصندوق تقاعد خاص بهم، او لصندوق احتياط او ضمان خاص ينظم خدماتهم التقاعدية، كما لها ان تسلف المتقاعدية، كما لها ان تسلف المتقاعدين منهم المشمولين باحكام صناديقهم الخاصة. وذلك بعقود سلف تنظم وفق تعليمات تصدر عن الوزير.(1)