المواد القانونية
المادة 54 للوزير بناء على اقتراح من السلطة الصحية البيطرية اعتبار اي من الأمراض مرضاً وبائيا أو معديا ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.
ماددهی (54): ئهنجومهن له یهكهمین كۆبوونهوهیدا له نێوان ئهندامهكانی وهكیلێك بۆ سهندیكا و سكرتێر و ئهمیندارێكی سندوق ههڵدهبژێرێ و دهسهڵات و تایبهتمهندیان به پێی ئهم یاسایه و ئهو رێنماییانهی كه ئهنجومهن دهریان دهچوێنێ دیاری دهكات.
المادة 54 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 54 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من: اولا – اهان او هدد او توعد رؤساءه او من هم اعلى منه رتبة او من كان في امرته او من هم دونه رتبة او زملائه في الخدمة بالقول او الاشارة او الكتابة او باي وسيلة اخرى. ثانيا – اساء معاملة من هم في امرته او من هم دونه رتبة او زملائه في الخدمة او اعتدى عليهم بالضرب او باي وسيلة اخرى. ثالثا – حرض غيره على اهانة او تهديد او توعد او اساءة معاملة او الاعتداء على رؤسائه او من هم اعلى منه رتبة او من كان في امرته او من هم دونه رتبة او زملائه في الخدمة.
المادة 54 - غير موجودة في هذا القانون.
المادة 54 يعفى من العقوبة كل من بادر بابلاغ السلطة المختصة عن وجود الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون اذا تم الابلاغ عناه قبل بدء التحقيق و للمحكمة تخفيف هذه العقوبة اذا تم الابلاغ اثناء التحقيق و ساعد بالكشف عن مرتكبي هذه الجرائم .
المادة 54 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.
المادة 54 – غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 54 – غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 54 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 54 اذا اختلف قصد احد المساهمين في الجريمة فاعلا او شريكا – او كيفية علمه بها عن قصد غيره من المساهمين او عن كيفية علم ذلك الغير بها عوقب كل منهم بحسب قصده او كيفية علمه.
المادة 54 – يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لأكثر من المدة المذكورة آنفاً.
المادة 54 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .(22)
المادة 54 الاحكام المرتبطة بالمادة تنعقد محكمة الاحداث برئاسة قاضٍ من الصنف الثالث في الاقل وعضوين احدهما من القانونيين والاخر من المختصين بالعلوم ذات الصلة بشؤون الاحداث، ولهما خبرة لا تقل عن خمس سنوات . وتنظر في الجنايات وتفصل بصفة تمييزية بقرارات قاضي التحقيق وفق احكام هذا القانون (6)
المادة 54 – اولا – يتقاضى رئيس مجلس المحافظة راتبا ومخصصات تعادل ما يتقاضاه وكيل وزير ويتقاضى نائب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ راتبا ومخصصات تعادل ما يتقاضاه المدير العام. ثانيا – يتقاضى نائبا المحافظ راتبا ومخصصات تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام. ثالثا – يتقاضى عضو مجلس المحافظة مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام من راتب ومخصصات. رابعا – يتقاضى القائممقام راتبا ومخصصات تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام. خامسا – يتقاضى مدير الناحية راتبا ومخصصات تعادل ما يتقاضاه موظف بالدرجة الاولى. سادسا – يتقاضى رئيس مجلس القضاء مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه مدير عام من راتب ومخصصات. سابعا – يتقاضى عضو مجلس القضاء مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام من راتب ومخصصات. ثامنا – يتقاضى رئيس مجلس الناحية مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه معاون مدير عام من راتب ومخصصات. تاسعا – يتقاضى عضو مجلس الناحية مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه موظف بالدرجة الاولى من راتب ومخصصات.
المادة 54 – يحسب راتب تقاعد العجز الكلي على اساس (2.5٪) اثنان ونصف من المائة من معدل الاجر الشهري عن كل سنة من سنوات الخدمة المضمونة، على ان لا يقل الراتب التقاعدي عن الحد الادنى المقرر قانونا، ولا يزيد على 80٪ من معدل الاجر.
المادة 54 تقديم التقارير والمراجعة 1. يقدم كل من الدول الأطراف والمدير العام تقارير إلى جمعية الصحة عن تنفيذ هذه اللوائح، حسبما تقرره جمعية الصحة. 2. تستعرض جمعية الصحة بصفة دورية الطريقة التي تنفذ بها هذه اللوائح .ولها في هذا السبيل أن تطلب، عن طريق المدير العام، مشورة لجنة المراجعة.ويتم أول استعراض من هذا القبيل في موعد لا يجاوز خمس سنوات بعد دخول هذه اللوائح حيز النفاذ. 3 . تجري منظمة الصحة العالمية دوريا دراسات لاستعراض وتقييم كيفية تنفيذ المرفق2 . ويبدأ أول استعراض من هذا القبيل بعد سنة واحدة على الأكثر من بدء نفاذ هذه اللوائح. وتقدم نتائج تلك الاستعراضات إلى جمعية الصحة للنظر فيها حسب الاقتضاء.
المادة 54 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر من نقل عسكري الى غير وحدته المعينة او غير مؤسسته او موقعه دون سبب مقبول ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) سنوات اذا ارتكبت اثناء النفير .
المادة 54 – لا يسأل المساهم في الجريمة فاعلا او شريكا عما يقع من جرائم اخرى غير التي اتفق عليها اذا كانت هذه الجرائم قد وقعت نتيجة لمشروع اجرامي اخر غير الذي كان محلا للاتفاق الاصلي.
المادة 54 – 1 – تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك. 2 – فاذا لم يوجد هذا الدليل او تبين عدم صحة ما ادرج بالسجلات جاز الاثبات باية طريقة اخرى.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة