المواد القانونية
المادة 54 - غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 54 آليات استرداد الممتلكات من خلال التعاون الدولي في مجال المصادرة 1- على كل دولة طرف، من أجل تقديم المساعدة القانونية المتبادلة عملا بالمادة 55 من هذه الاتفاقية فيما يتعلق بممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية أو ارتبطت به أن تقوم، وفقا لقانونها الداخلي، بما يلي: (أ) اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بإنفاذ أمر مصادرة صادر عن محكمة في دولة طرف أخرى؛ (ب) اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة، عندما تكون لديها ولاية قضائية، بأن تأمر بمصادرة تلك الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي من خلال قرار قضائي بشأن جرم غسل أموال أو أي جرم آخر يندرج ضمن ولايتها القضائية أو من خلال اجراءات أخرى يأذن بها قانونها الداخلي؛ (ج) النظر في اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح بمصادرة تلك الممتلكات دون إدانة جنائية في الحالات التي لا يمكن فيها ملاحقة الجاني بسبب الوفاة أو الفرار أو الغياب أو في حالات أخرى مناسبة. 2- على كل دولة طرف، لكي تتمكن من تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بناء على طلب مقدم عملا بالفقرة 2 من المادة 55 من هذه الاتفاقية، أن تقوم، وفقا لقانونها الداخلي، بما يلي: (أ) اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتجميد أو حجز الممتلكات، بناء على أمر تجميد أو حجز صادر عن محكمة أو سلطة مختصة في الدولة الطرف الطالبة يوفر أساسا معقولا لاعتقاد الدولة الطرف متلقية الطلب بأن هناك أسبابا كافية لاتخاذ تدابير من هذا القبيل وبأن تلك الممتلكات ستخضع في نهاية المطاف لأمر مصادرة لأغراض الفقرة 1 (أ) من هذه المادة؛ (ب) اتخاذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لسلطاتها المختصة بتجميد أو حجز الممتلكات، بناء على طلب يوفر أساسا معقولا لاعتقاد الدولة الطرف متلقية الطلب بأن هناك أسبابا كافية لاتخاذ تدابير من هذا القبيل وبأن تلك الممتلكات ستخضع في نهاية المطاف لأمر مصادرة لأغراض الفقرة 1 (أ) من هذه المادة؛ (ج) النظر في اتخاذ تدابير إضافية للسماح لسلطاتها المختصة بأن تحافظ على الممتلكات من أجل مصادرتها، مثلا بناء على توقيف أو اتهام جنائي ذي صلة باحتياز تلك الممتلكات.
المادة 54 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا اثبت الخصم طلبه، او اقر الخصم الثاني بان الدفتر او السند في حيازته او سكت، امرت المحكمة بتقديم الدفتر او السند في الحال او في موعد تحدده.
المادة 54 الاحكام المرتبطة بالمادة للمستملك ان يسحب طلب الاستملاك من المحكمة ، قبل صدور قرار الاستملاك .
المادة 54 اذا حالت ظروف استثنائية دون اجتماع الهيئة العامة في الميعاد المقرر لاقرار الميزانية تستمر النقابة في الجباية والصرف على اساس الميزانية السابقة الى ان تجتمع الهيئة العامة وتقر الميزانية الجديدة .
المادة 54 على مجلس الوزراء تشكيل هيأة مراقبة توزيع الإيرادات الاتحادية المنصوص عليها بالمادة (106 ) من الدستور والمقرة في قانون (55) لسنة 2017 على أن تنقل الدرجات الوظيفية المطلوبة في هيكليتها الإدارية من بقية المؤسسات الحكومية وتتولى وزارة المالية إجراء اللازم .
مادة 54 معاملة العطاءات وإحالة العقود 1. يتسلم الكيان المشتري ويفتح ويتعامل مع جميع العطاءات بموجب الإجراءات التي تضمن عدالة وعدم انحياز عملية الشراء وسرية العطاءات. 2. لا يحق للكيان المشتري فرض غرامة على أي ممون يستلم عطاؤه بعد الفترة المحددة لاستلام العطاءات إذا كان التأخير ناتج لمجرد إساءة التعاطي من جانب الكيان المشتري. 3. عندما يتيح الكيان المشتري الفرصة لممون لتقويم أخطاء غير مقصودة في الشكلية بين فترة فتح العطاءات وإحالة العقد فعلى الكيان المشتري إتاحة الفرصة ذاتها لجميع الممونين المشاركين. 4. لتأهيل عطاء للإحالة يجب أن يكون العطاء تحريريا وأن يكون وقت الفتح مستوفيا للمتطلبات الأساسية المدرجة في الإعلانات ووثائق المزايدة وأن يكون مقدم العطاء ممونا مستوفيا لشروط المشاركة. 5. ما لم يقرر الكيان المشتري أنه ليس في الصالح العام إحالة عقد فإنه يتعين عليه إحالة العقد إلى الممون الذي قرر الكيان انه قادر على الإيفاء بشروط العقد وأنه قدم أفضل العطاءات ملائمة وعلى أساس تقييم المعايير المدرجة في الإعلانات ووثائق المزايدة حصرا أو عندما يكون السعر المعيار الوحيد هو أقل الأسعار. 6. في حالة استلام كيان مشتري عطاء بسعر أقل بصورة غير اعتيادية عن أسعار العطاءات المقدمة، فإنه يسوغ له التحقق من الممون من كون السعر يستوفي شروط المشاركة وأنه قادر على استيفاء شروط العقد. 7. لا يسمح للكيان المشتري استخدام الخيارات أو إلغاء شراء أو تعديل عقود محالة بأسلوب يتحايل على الالتزامات بموجب هذا الاتفاق. تكملةالنص..
المادة 54 لوحدات الإنفاق فتح حساب جاري (أمانات) تودع فيها التبرعات المقدمة من الدوائر الحكومية وغير الحكومية والافراد ويتم تحويلها الى حساب الحشد الشعبي المفتوح في المصرف لهذا الغرض وعلى هيئة الحشد فتح ذلك الحساب.
المادة 54 اذا ادت اصابة رجل الشرطة الجريح الى عجزه كليا عن العمل واحيل الى التقاعد بسبب ذلك فيمنح راتبا تقاعديا وفق الاسس التي يمنح بموجبها خلف الشهيد .
المادة 54 اذا تبين للمحكمة ان الشخص غير اهل لاداء الشهادة فتقرر عدم اهليته وتدون الاسباب في المحضر ويعد الشاهد غير اهل لاداء الشهادة بوجه خاص في احدى الحالات الاتية : اولا – عدم تذكره القضية التي يشهد فيها . ثانيا – عدم فهمه الاسئلة التي توجه اليه . ثالثا – اعطاؤه اجوبة غير معقولة .
المادة 54 يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند طلب احد الامور الاتية :- اولا - سند عقاري بالحقوق العينية, الاصلية والتبعية ثانيا - صورة سجل العقار ثالثا - صورة خارطة العقار رابعا - استشهاد ببيان معلومات من السجل العقاري او طلب صورة الاوراق او المحاضر. (40)
المادة 54 يصّح أن يشترط الزوج في عقد الزواج أن يكون هو - مثلا - وكيلا عن الزوجة في إبراء ذمته مما يبقى عليه من مهرها وفي تمليك نفسه ما يعود اليها من ممتلكات عينية مشتراة بالمهر او مهداة اليها من قبله أو من قبل أقربائه عند الزواج فيما إذا اضطر الى طﻼقها في حاﻻت معينة، كسوء عشرتها بحد يصعب تحمله جداً، أو مع تبين اصابتها من قبل الزواج بمرض مزمن يخل بالحياة الزوجية والعيش المشترك - ومنه بعض اﻷمراض النفسية كالكآبة الحادة المثبتة طبياً - أو هجرها لبيت الزوجية من دون عذر مقبول مدة غير قصيرة، أو ممارستها لبعض الفواحش كالزنا والسحاق، أو مجاهرتها ببعض المنكرات والمحرمات في الملأ العام.
المادة- 54 نفاذ الاتفاقية (1) يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية عندما يتم توقيعها ، وتودع وثائق القبول أو التصديق عليها وفقا لحكم الفقرة (1) من المادة 53 من قبل: أ – البنك . ب – دولة مقر المؤسسة. ج – مالايقل عن عشرة من الأعضاء الآخرين . (2) تصبح الدول والمؤسسات التي أودعت وثائق القبول أو التصديق على الاتفاقية قبل تاريخ نفاذها أعضاء في المؤسسة من تاريخ نفاذ الاتفاقية. وتصبح كل من الدول والمؤسسات الأخرى أعضاء في المؤسسة في التاريخ الذي تودع فيه الدولة أو المؤسسة وثيقة قبولها أو تصديقها على الاتفاقية.
المادة 54 على مجلس الوزراء اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 54 يجب ان يقدم للدائرة الكمركية بيان تفصيلي عند تخليص اية بضاعة ولو كانت معفاة من الرسوم والضرائب، يتضمن جميع المعلومات التي تمكن من تطبيق القواعد النافذة واستيفاء الرسوم والضرائب المترتبة وتهيئة الاحصاءات، واذا كان هناك نقص في المعلومات فلصاحب البضاعة ان يطلب معاينتها تحت الاشراف الكمركي لتثبيت المعلومات الناقصة وفق الشروط التي يقررها المدير العام.
المادة 54 (1) تميز كل الدول متعاقدة حكما ما استخلص مطابقا لهذه الاتفاقية على انه ملزما وتضع موضع التنفيذ الالتزامات التي يفرضها الحكم ضمن اراضيها كانه حكم نهائي لمحكمة ما في تلك الدولة . لدولة متعاقدة ما تتمتع بدستور فدرالي (اتحادي) ان تضع موضع التنفيذ حكما كهذا في او من خلال محاكمها الفيدراليه وان تشترط ان مثل هذه المحاكم تتعامل مع الحكم وكانه حكم نهائي لمحاكم دولة دستورية . (2)على الطرف الباحث عن تمييز او وضع الحكم موضع التنفيذ في اراضي دولة متعاقدة ان يقدم للمحكمة او أي سلطة اخرى والتي عينتها مثل هذه الدولة لهذا الغرض نسخة من الحكم وتكون مصدقة من قبل الامين العام .تقوم كل دولة متعاقدة باشعار الامين العام بتعيين المحكمة او سلطة اخرى لهذا الغرض وتخبره عن أي تغيير في مثل هذا التعيين. (3) يقع تنفيذ الحكم تحت حكم القوانين الخاصة بتنفيذ الاحكام ووضعها موضع التنفيذ في الدولة التي اريد في اراضيها تنفيذ الحكم .
المادة 54 كل شخص يقوم ا- بتحريف عملة متداولة ب- يعرض عليه عملة متداولة مشوهة او تـم تشويهها. ج- يقوم بتشويه (تحريف ) وبدون تخويل من البنك المركزي العراقي اي ورقة نقدية بواسطة الطباعة , الختم او باي وسيلة اخرى مناسبة مما يؤدي الى طبع اية كلمات او ارقام او, د- بترويج ورقة نقدية متداولة تـم تشويهها خلافا للفقرة الفرعية (ج) يعتبر مذنبا ويتعرض للاتهام معاقب عليها بدعوة موجزة وتفرض عليه غرامة لاتزيد على مليون دينار او بالسجن لمدة لاتزيد عن ستة اشهر او كلاهما.
المادة 54 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 54 للوزير بناء على اقتراح من السلطة الصحية البيطرية اعتبار اي من الأمراض مرضاً وبائيا أو معديا ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 54 1 - على المجلس ان يقرر تعيين استقامات وسعة الشوارع التي هي ضمن العقارات التي يروم اصحابها تقسيمها , وتقتطع البلدية في هذه الحالة مجانا من العقار مساحة الشوارع والمرافق العامة بالنسب التالية : اولا - ما لا يزيد عن 25% من مساحة العقار الذي لا تتجاوز مساحته الكلية خمسة الاف متر مربع بصرف النظر عن المنطقة العمرانية التي يقع فيها ثانيا - 25%من مساحة العقار الذي تتجاوز مساحته الكلية خمسة الاف متر مربع ولا يزيد عن عشرة الاف متر مربع بصرف النظر عن المنطقة العمرانية التي يقع فيها ثالثا - واذا كانت مساحة العقار تزيد على عشرة الاف متر مربع فتكون النسب كما يلي 1- 40% من مساحته الكلية اذا كان واقعا ضمن المنطقة العمرانية الاولى والثانية 2- 35% من مساحته الكلية اذا كان واقعا ضمن المنطقة العمرانية الثالثة 3- 30% من مساحته الكلية اذا كان واقعا ضمن المنطقة العمرانية الرابعة او الممتازة 4- 25% من مساحته الكلية اذا كان واقعا ضمن المنطقة العمرانية الخاصة 2 - اذا نظم صاحب العقار خارطة التقسيم وكان مجموع مساحة الشوارع والمرافق العامة يزيد على النسب المبينة بالفقرة السابقة وكانت هذه الزيادة لمصلحته فعليه ان يسجل هذه المساحة باسم البلدية مجانا مهما بلغت وان كانت الزيادة في المساحة من مقتضيات التصميم الاساسي او التفصيلي للمنطقة العمرانية التي يقع ضمنها العقار فعلى البلدية ان تستملك هذه الزيادة وفق قانون الاستملاك على ان تعين البلدية مقدما على الخارطة المساحة التي تؤخذ مجانا وفق احكام الفقرة السابقة والمساحة التي يجب ان تستملك قبل المصادقة على الخارطة
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة