المواد القانونية
المادة 54 – لا يوجد نص للمادة 54 في القانون المرفق.
المادة 54 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.
المادة 54 – الثمن هو ما يكون بدلاً للمبيع ويتعلق بالذمة. 2 – ويجب ان يكون الثمن معلوماً بان يكون معيناً تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة.
المادة 54 – 1 – الشخص المعنوي هو مجموعة من الاشخاص او الاموال يمنحها القانون الشخصية القانونية. 2 – والاشخاص المعنوية هي: أ – الدولة. ب – الادارات والمنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة بالشروط التي يحددها. ج – الالوية والبلديات والقرى التي يمنحها القانون شخصية معنوية. د – الطوائف الدينية التي يمنحها القانون شخصية معنوية. هـ – الاوقاف. و – الجمعيات والشركات التي تنشأ وفقا للقانون. ز – كل مجموعة من الاشخاص او الاموال يمنحها القانون شخصية معنوية.
ماددهی (54): ئهنجومهن له یهكهمین كۆبوونهوهیدا له نێوان ئهندامهكانی وهكیلێك بۆ سهندیكا و سكرتێر و ئهمیندارێكی سندوق ههڵدهبژێرێ و دهسهڵات و تایبهتمهندیان به پێی ئهم یاسایه و ئهو رێنماییانهی كه ئهنجومهن دهریان دهچوێنێ دیاری دهكات.
المادة 54 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 54 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.
المادة 54 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.
المادة 54 تطبق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 بالنسبة للمحاكمات المنفردة والمشتركة الجماعية .
المادة 54 – غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 54 – 1 – اذا ادت الاصابة الى وفاة المصاب، استحق عياله راتبا تقاعديا يعادل (80٪) ثمانين من المائة من متوسط اجره الذي اتخذ اساسا لتسديد الاشتراكات خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة السابقة لوقوع الاصابة، او خلال مدة اشتراكه ان كانت اقل من ذلك، ويوزع الراتب على المستحقين منهم وفقا لاحكام هذا القانون. 2 – لا يجوز ان يقل راتب الخلف الناشئ عن اصابة عمل عن الحد الادنى لراتب الخلف المقرر بموجب هذا القانون. 3 – تمنح المؤسسة منحة مالية تعادل اجر المصاب لمدة شهر واحد لمن يتولى نفقات الجنازة في حالة وفاة المصاب نتيجة اصابة عمل.
المادة 54 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 54 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 54 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.
المادة 54 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.
المادة 54 – يمارس الادعاء العام في محكمة الجنايات المهام التالية: اولا – حضور جلسات محكمة الجنايات وابداء الراي والطلبات في القضايا المعروضة عليها. ثانيا – الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة الجنايات في الاحوال التي يجيزها القانون. ثالثا – مراقبة تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة الجنايات. رابعا – تقديم تقارير دورية الى رئاسة الادعاء العام عن سير العمل في محكمة الجنايات والمحاكم التابعة لها.
المادة 54 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.
المادة 54: (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 54 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 54 – اذا وجدت اعذار قانونية او ظروف مادية من شانها تغيير وصف الجريمة او تشديد او تخفيف عقوبتها، سرى اثرها على كل من ساهم في ارتكابها فاعلا كان او شريكا، علم بها او لم يعلم.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة