المواد القانونية
المادة 54 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.
المادة 54 1 – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يقوم بتبادل المعلومات حول المواضيع الرقابية ويفضل ان يستند ذلك الى مذكرة تفاهم مع سلطات الرقابة المالية في العراق وسلطات الرقابة المصرفية في دول اخرى . وقد يشمل تبادل المعلومات من هذا القبيل معلومات سرية شرط ان يقتنع البنك المركزي العراقي بان يتم اتخاذ خطوات معقولة لضمان سرية تلك المعلومات المقدمة . 2 – يجوز للبنك المركزي العراقي الدخول في مذكرة تفاهم مع سلطات الرقابة المالية في العراق او مع سلطات الرقابة المصرفية في دول اخرى لتحديد نطاق واجراءات وتفاصيل اكثر لتبادل المعلومات .
المادة 54 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.
المادة 54 يكون التعيين في المجلس على أساس الكفاءة والتخصص المطلوب ومراعاة التوازن بين مكونات الشعب العراقي ولا تعدُّ بحال التغييرات الحاصلة على الكتل النيابية سبباً في تغيير المراكز القانونية للموظفين .
المادة 54 – 1 – يكون الشخص مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه بعمله غير المشروع متى صدر منه وهو مميز. 2 – ومع ذلك اذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسؤول عنه او تعذر الحصول على تعويض من المسؤول، جاز للمحكمة ان تلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل، مراعية في ذلك مركز الخصوم.
المادة 54 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 54 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 54 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 54 – غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 54 1 - تترك الدعوى للمراجعة اذا اتفق الطرفان على ذلك. او اذا لم يحضرا رغم تبليغهما او رغم تبليغ المدعى. فاذا بقيت الدعوى كذلك عشرة ايام ولم يطلب المدعى او المدعى عليه السير فيها، تعتبر عريضة الدعوى مبطلة بحكم القانون. 2 - اذا جددت الدعوى بعد تركها للمراجعة تجرى المرافعة فيها من النقطة التي وقفت عندها . 3 - اذا لم يحضر الطرفان للمرة الثانية فلا تترك الدعوى للمراجعة وانما تقرر المحكمة ابطال عريضتها . 4 - لايمنع ابطال العريضة من اقامة الدعوى مجددا .
المادة 54 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 54 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 54 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.
المادة 54 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.
المادة 54 تُدار القرى والأحياء من قبل مجلس الناحية ومدير الناحية كل حسب اختصاصه من خلال المختار الذي يمارس عمله وفق القانون .(27)
المادة 54 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 54 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 54 – للمؤلف ان يتفق على ان يكون له نصيب في الارباح الناتجة عن استغلال مؤلفه ماليا من قبل الغير، كما يجوز ان يكون الاتفاق على مبلغ مقطوع او بالجمع بينهما.
المادة 54 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 54 يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري، خلال خمسة عشرَ يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسةت اكبر الاعضاء سنا لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لاكثر من المدة المذكورة انفا .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة