المواد القانونية

المادة 53

المادة 53 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 53

المادة 53 اذا اتهم حدث مع احد بالغ سن الرشد بارتكاب جريمة فعلى قاضي التحقيق تفريق الدعوى واحالة كل منهما على المحكمة المختصة.

المادة 53

المادة (53): (تتناول التزامات المحامي في الحفاظ على أسرار الموكل وعدم إفشائها).

المادة 53

المادة 53 1 – يعتبر انشاء المؤسسة بالنسبة لدائني المنشئ وورثته هبة او وصية. 2 – فاذا كانت المؤسسة قد انشئت اضرارا بحقوقهم جاز لهم مباشرة الدعاوى التي يقررها القانون.

المادة 53

المادة 53 – لا يوجد نص للمادة 53 في القانون المرفق.

المادة 53

المادة 53 - غير موجودة في النص المقدم.

المادة 53

المادة 53 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

المادة 53

المادة 53 – يستحق رئيس المجلس ونائبه والاعضاء والمحافظ ونائباه والقائمقام ومدير الناحية الحقوق التقاعدية وفقاً للقانون. (تم تعديل الاحكام التقاعدية بموجب قانون التقاعد الموحد).

المادة 53

المادة 53 النقود الرمزية و الرقائق المعدنية الشبية بالعملات 1 - كل شخص يقوم بقصد الغش مع معرفته بذلك بــــ : (أ) - تصنيع او انتاج او بيع او (ب) - حيازة اي شي يقصد استخدامه في اعمال التدليس بدلا من العملات النقدية المعدنية او العملات الرمزية التي صممت لتشغيل الالات التي تعمل بمثل هذه العملات , يكون مرتكبا جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن خمسة و عشرين مليون دينار او الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين او كلاهما معا .

المادة 53

المادة 53: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 54

المادة 54 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 54

المادة 54 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية

المادة 54

المادة 54 – يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لأكثر من المدة المذكورة آنفاً.

المادة 54

المادة 54 يعفى من العقوبة كل من بادر بابلاغ السلطة المختصة عن وجود الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون اذا تم الابلاغ عناه قبل بدء التحقيق و للمحكمة تخفيف هذه العقوبة اذا تم الابلاغ اثناء التحقيق و ساعد بالكشف عن مرتكبي هذه الجرائم .

المادة 54

المادة 54 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 54

المادة 54 – غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 54

المادة 54 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.

المادة 54

المادة 54 – 1 – يجوز ان يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه او يلائمه او يكون جاريا به العرف والعادة. 2 – كما يجوز ان يقترن بشرط فيه نفع لاحد المتعاقدين او للغير، ما لم يكن ممنوعا قانونا او مخالفا للنظام العام او للاداب، والا لغا الشرط وصح العقد، ما لم يكن الشرط هو الدافع الى التعاقد فيبطل العقد ايضا.

المادة 54

المادة 54 - لا يوجد نص للمادة 54 في القانون المقدم.

المادة 54

المادة 54 – 1 – الشخص المعنوي هو مجموعة من الاشخاص او الاموال يمنحها القانون الشخصية القانونية. 2 – والاشخاص المعنوية هي: أ – الدولة. ب – الادارات والمنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة بالشروط التي يحددها. ج – الالوية والبلديات والقرى التي يمنحها القانون شخصية معنوية. د – الطوائف الدينية التي يمنحها القانون شخصية معنوية. هـ – الاوقاف. و – الجمعيات والشركات التي تنشأ وفقا للقانون. ز – كل مجموعة من الاشخاص او الاموال يمنحها القانون شخصية معنوية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة