المواد القانونية
المادة 53 – 1 – تبدا شخصية الانسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته. 2 – ومع ذلك فان حقوق الجنين يحددها القانون.
المادة 53 يقوم البنك المركزي العراقي بمراقبة المصارف وعلى اسس موحدة وعلى النحو التالي: - 1 – يراجع البيانات والمستندات والمعلومات والايضاحات والبراهين المقدمة من المصارف لاغراض تطبيق هذا القانون . 2 – يجوز له ان يطلب من المصارف و اي من فروعه او توابعه ان تقدم وتثبت خطيا عندما يرى ذلك ضروريا اي معلومات او مستندات او ايضاحات او براهين اضافية . 3 – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يجري وفي اي وقت تفتيشا موقعيا لمصرف يقوم به مسؤول واحد او اكثر من مسؤولية او يقوم بها شخص اخر او اي اشخاص اخرون يعينهم البنك المركزي العراقي لهذا الغرض . ويراجع التفتيش عمليات المصرف للتحقق من مركزه المالي ومدى امتثاله لاحكام القوانين والانظمة المتعلقة بادارة انشطته والتزامه بالسياسات الداخلية . ويقوم البنك المركزي الداخلي العراقي بعملية تفتيش لجميع المصارف بصفة مستمرة وعلى الاقل مرة كل عام ما عدا مكاتب التمثيل التي يتم تفتيشها مرة واحدة على الاقل كل سنتين . 4 – يخضع اي شخص مخول بالقيام بعملية التفتيش وبمقتضى هذه المادة لاشتراطات السرية ويجوز ان يطلب من اي اداري او مسؤول او موظف او عميل لمصرف او فروعه او توابعه ان يزوده بكافة الدفاتر والحسابات والسجلات والوثائق الضرورية ويتعين توفير اي معلومات يطلبها المفتش والتي تعتبر ضرورية وفي توقيتها المناسب خلال عملية التفتيش . 5 – يقدم المفتشون تقريرا الى البنك المركزي العراقي حول نتائج التفتيش ويقوم البنك المركزي باشعار مجلس ادارة المصرف المعني بنتائج التفتيش .
المادة 53 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 53 – يستحق رئيس المجلس ونائبه والاعضاء والمحافظ ونائباه والقائمقام ومدير الناحية الحقوق التقاعدية وفقاً للقانون. (تم تعديل الاحكام التقاعدية بموجب قانون التقاعد الموحد).
المادة 53 - غير موجودة في النص المقدم.
المادة 53 مؤجر سعة الطائرة مسؤول تجاه المستاجر عن الاضرار الموجبة للتعويض والناجمة عن عيوب الطائرة او عن خطا قائدها او باقي اعضاء هيئة قيادتها
المادة 53 - غير موجودة في هذا القانون.
المادة 53: (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 53 للدائرة وللعامل المصاب طلب إعادة الكشف الطبي مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة بعد مضي السنة الأولى ويعدل وضع العاجز واستحقاقه على ضوء الكشف الطبي الجديد وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون
المادة 53 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 53 – (لا يوجد نص للمادة 53 في القانون المرفق)
المادة 53 – اولا – لمجلس النواب الاعتراض على القرارات الصادرة من مجلس المحافظة اذا كانت مخالفة للدستور او القوانين النافذة. ثانيا – في حالة عدم ازالة المخالفة لمجلس النواب الغاء القرار بالاغلبية البسيطة. ثالثا – لمجلس المحافظة الاعتراض على القرارات الصادرة من المجالس المحلية اذا كانت مخالفة للدستور او القوانين النافذة. رابعا – في حالة عدم ازالة المخالفة لمجلس المحافظة الغاء القرار بالاغلبية البسيطة.
المادة 53 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 53 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.
المادة 53 يعاقب بغرامة لا تقل عن ( 1000000) مليون دينار و لاتزيد على ( 3000000) ثلاثة ملايين كل من ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون و لم تحدد لها عقوبة خاصة .
المادة 53 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.
المادة 53 – (لا يوجد نص لهذه المادة في الوثيقة المقدمة).
المادة 53 – 1 – في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري ان يقبل المبيع او يرفضه. 2 – ويجب على البائع ان يمكن المشتري من التجربة، فاذا رفض المشتري المبيع وجب ان يعلن الرفض في المدة المتفق عليها، فان لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع، فاذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولاً. 3 – ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقاً على شرط واقف هو قبول المبيع، الا اذا تبين من الاتفاق او الظروف ان البيع معلق على شرط فاسخ.
المادة 53 - غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 53 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة