المواد القانونية

المادة 53

المادة 53 - غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 53

المادة 53 – اذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد او بمقتضى نص في القانون، فالمحكمة هي التي تقدره.

المادة 53 (الإجراءات الخاصة بالتوصيات الدائمة)

المادة 53 الإجراءات الخاصة بالتوصيات الدائمة متى رأى المدير العام أن توصية دائمة بعينها ضرورية وملائمة لمواجهة مخاطر محددة على الصحة العمومية التمس المدير العام آراء لجنة المراجعة. وبالإضافة إلى الفقرات ذات الصلة الواردة في المواد من 50 إلى 52 تسري الأحكام التالية: أ. يجوز تقديم مقترحات بشان التوصيات الدائمة أو تعديلها أو إنهائها إلى لجنة المراجعة من المدير العام أو من قبل الدول الأطراف عن طريق المدير العام؛ ب. يجوز لأي دولة طرف أن تقدم معلومات ذات صلة كيما تنظر فيها لجنة المراجعة؛ ج. يجوز أن يطلب المدير العام من أي دولة طرف أو منظمة حكومية دولية أو منظمة غير حكومية ذات علاقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية أن تضع تحت تصرف لجنة المراجعة معلومات في حوزتها تتعلق بموضوع التوصية الدائمة المقترحة، على نحو ما تحدده لجنة المراجعة ؛ د. يجوز للمدير العام، بناء على طلب لجنة المراجعة أو بمبادرة من المدير العام ذاته، أن يعين خبيرا تقنيا أو أكثر لتقديم المشورة لها، ولا يكون لهم حق التصويت؛ هـ. يحال أي تقرير يتضمن آراء لجنة المراجعة ومشورتها فيما يتعلق بالتوصيات الدائمة إلى المدير العام للنظر والبت فيه. وينقل المدير العام آراء لجنة المراجعة ومشورتها إلى جمعية الصحة ؛ و. ينقل المدير العام إلى الدول الأطراف أي توصيات دائمة وكذلك التعديلات التي تتعلق بهذه التوصيات أو إنهائها، مشفوعة بآراء لجنة المراجعة؛ ز. يعرض المدير العام التوصيات الدائمة على جمعية الصحة التالية للنظر فيها.

المادة 53

المادة 53 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 53

المادة 53 اولا : لمجلس الوزراء اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون ثانيا : لمجلس الوزراء خلال (6) ستة اشهر اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون

المادة 53

المادة 53 يعاقب بغرامة لا تقل عن ( 1000000) مليون دينار و لاتزيد على ( 3000000) ثلاثة ملايين كل من ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون و لم تحدد لها عقوبة خاصة .

المادة 53

المادة 53 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 53

المادة 53 1 – يعتبر انشاء المؤسسة بالنسبة لدائني المنشئ وورثته هبة او وصية. 2 – فاذا كانت المؤسسة قد انشئت اضرارا بحقوقهم جاز لهم مباشرة الدعاوى التي يقررها القانون.

المادة 53

المادة 53 اولا : على مدير الادارة والخدمات حفظ جميع تسجيلات المحاكمة بضمنها التسجيلات الصوتية والوثائق وكذلك ما تطلبه محكمة الجنايات من تسجيل فيديو المحاكمة . ثانيا : لمحكمة الجنايات ان تأمر بكشف كل او جزء من تسجيل المحاكمة السري عندما لا يوجد سبب يمنع النشر . ثالثا : على مدير الادارية والخدمات الاحتفاظ بجميع الادلة المادية التي عرضت اثناء المحاكمة .

المادة 53 (التوصيات الدائمة)

المادة 53 الإجراءات الخاصة بالتوصيات الدائمة متى رأى المدير العام أن توصية دائمة بعينها ضرورية وملائمة لمواجهة مخاطر محددة على الصحة العمومية التمس المدير العام آراء لجنة المراجعة. وبالإضافة إلى الفقرات ذات الصلة الواردة في المواد من 50 إلى 52 تسري الأحكام التالية: أ. يجوز تقديم مقترحات بشان التوصيات الدائمة أو تعديلها أو إنهائها إلى لجنة المراجعة من المدير العام أو من قبل الدول الأطراف عن طريق المدير العام؛ ب. يجوز لأي دولة طرف أن تقدم معلومات ذات صلة كيما تنظر فيها لجنة المراجعة؛ ج. يجوز أن يطلب المدير العام من أي دولة طرف أو منظمة حكومية دولية أو منظمة غير حكومية ذات علاقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية أن تضع تحت تصرف لجنة المراجعة معلومات في حوزتها تتعلق بموضوع التوصية الدائمة المقترحة، على نحو ما تحدده لجنة المراجعة ؛ د. يجوز للمدير العام، بناء على طلب لجنة المراجعة أو بمبادرة من المدير العام ذاته، أن يعين خبيرا تقنيا أو أكثر لتقديم المشورة لها، ولا يكون لهم حق التصويت؛ هـ. يحال أي تقرير يتضمن آراء لجنة المراجعة ومشورتها فيما يتعلق بالتوصيات الدائمة إلى المدير العام للنظر والبت فيه. وينقل المدير العام آراء لجنة المراجعة ومشورتها إلى جمعية الصحة ؛ و. ينقل المدير العام إلى الدول الأطراف أي توصيات دائمة وكذلك التعديلات التي تتعلق بهذه التوصيات أو إنهائها، مشفوعة بآراء لجنة المراجعة؛ ز. يعرض المدير العام التوصيات الدائمة على جمعية الصحة التالية للنظر فيها.

المادة 53

المادة 53 على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

المادة 53

المادة 53 اولا : لمجلس الوزراء اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون ثانيا : لمجلس الوزراء خلال (6) ستة اشهر اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون

المادة 53

المادة 53 كل شخص يقوم عن دراية , ويعتزم الخداع ا- صنع , انتاج , او بيع , او ب- يكون بحوزته اي شيء يقصد استخدامه بشكل احتيالي وكبديل عن العملة المعدنية او المسكوكة على شكل شعار ذات قيمة يعتبر مذنبا بجريمة وتفرض عليـه غرامة لاتزيد علـى خمسة وعشرون مليون دينار او بالسجن مدة لاتزيد عن سنتين او كلاهما.

مادة 53

مادة 53 1- يجوز لأي دولة -عند توقيع هذا الميثاق أو عند إيداع وثائق التصديق عليه أو الانضمام إليه - أن تتحفظ على أي مادة في الميثاق على ألا يتعارض هذا التحفظ مع هدف الميثاق وغرضه الأساسي . 2- يجوز - في أي وقت - لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة "1" من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ بإرسال إشعار إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية. 3- يقوم الأمين العام بإشعار الدول الأعضاء بالتحفظات المبداة وبطلبات سحبها.

المادة 53

المادة 53 اولا – يناقش رئيس المحكمة شهود الاثبات ثم المدعي العام العسكري ثم المدعي بالحق الشخصي ثم المتهم ووكيله ، وللمدعي العام العسكري او المدعي بالحق الشخصي ووكيله مناقشتهم مرة ثانية بعد ذلك لايضاح الوقائع التي ادوا الشهادة عنها في اجوبتهم عن اسئلة المتهم ، وكل ذلك يتم عن طريق المحكمة . ثانيا – يناقش رئيس المحكمة شهود النفي ثم المتهم ثم المدعي العام العسكري ثم المدعي بالحق الشخصي . ثالثا – للمحكمة في اية حالة كانت عليها القضية ان توجه للشهود الاسئلة التي تساعد على اظهار الحقيقة او تاذن بذلك للخصوم عن طريقها . رابعا – لعضو المحكمة العسكرية او المدعي العام العسكري ثم المدعي بالحق الشخصي او وكيل المتهم ان يوجه بواسطة رئيس المحكمة اي سؤال للشاهد او المتهم . خامسا – للمحكمة ان تمنع توجيه اسئلة للشاهد او المتهم لا تتعلق بالقضية او غير منتجا فيها ولها ان ترفض سماع شهادة عن وقائع ترى انها توضحت لديها وضوحا كافيا . سادسا – تدون الافادات في المحضر بالفاظها وعند ختامها تتلى على من ادلى بها ويصحح ما تم تدوينه عند الاقتضاء ويذكر في المحضر ان الشهادة او الافادة او محضر الاستجواب او التقارير تليت على الشاهد وانه اعترف بصحتها فاذا انكر ما دون في المحضر بخصوص استجوابه واقواله وكان من راي المحكمة ان ما دون صحيحا فعليها ان تذكر في المحضر اعتراضه وتضيف عليه ما تراه لازما من الملاحظات ويوقع المحضر من رئيس المحكمة واعضائها .

المادة 53 (التوصيات الدائمة)

المادة 53 الإجراءات الخاصة بالتوصيات الدائمة متى رأى المدير العام أن توصية دائمة بعينها ضرورية وملائمة لمواجهة مخاطر محددة على الصحة العمومية التمس المدير العام آراء لجنة المراجعة. وبالإضافة إلى الفقرات ذات الصلة الواردة في المواد من 50 إلى 52 تسري الأحكام التالية: أ. يجوز تقديم مقترحات بشان التوصيات الدائمة أو تعديلها أو إنهائها إلى لجنة المراجعة من المدير العام أو من قبل الدول الأطراف عن طريق المدير العام؛ ب. يجوز لأي دولة طرف أن تقدم معلومات ذات صلة كيما تنظر فيها لجنة المراجعة؛ ج. يجوز أن يطلب المدير العام من أي دولة طرف أو منظمة حكومية دولية أو منظمة غير حكومية ذات علاقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية أن تضع تحت تصرف لجنة المراجعة معلومات في حوزتها تتعلق بموضوع التوصية الدائمة المقترحة، على نحو ما تحدده لجنة المراجعة ؛ د. يجوز للمدير العام، بناء على طلب لجنة المراجعة أو بمبادرة من المدير العام ذاته، أن يعين خبيرا تقنيا أو أكثر لتقديم المشورة لها، ولا يكون لهم حق التصويت؛ هـ. يحال أي تقرير يتضمن آراء لجنة المراجعة ومشورتها فيما يتعلق بالتوصيات الدائمة إلى المدير العام للنظر والبت فيه. وينقل المدير العام آراء لجنة المراجعة ومشورتها إلى جمعية الصحة ؛ و. ينقل المدير العام إلى الدول الأطراف أي توصيات دائمة وكذلك التعديلات التي تتعلق بهذه التوصيات أو إنهائها، مشفوعة بآراء لجنة المراجعة؛ ز. يعرض المدير العام التوصيات الدائمة على جمعية الصحة التالية للنظر فيها.

المادة 53

المادة 53 اولا : يكون الجدول المرافق مع كتاب وزارة المالية / دائرة الموازنة ذي العدد (140999) و المؤرخ في (24-11-2016) جزء لا يتجزا من الجدول (ب) النفقات حسب الوزرارات لسنة 2017 ( الابواب ) الدوائر الخدمية الممولة مركزيا الخاص بتخصيصات محافظات (الانبار , نينوى , صلاح الدين ) . ثانيا : يعدل جدول النفقات الحاكمة (د) التسلسل (4) ليكون ( الادوية و الاجهزة و المستلزمات الطبية ).

المادة 53

المادة 53 اولا : لا يجوز ان تذكر في بيان الحمولة (المانيفست) او ما يقوم مقامه، عدة طرود مقفلة او مجموعة باية طريقة كانت على انها طرد واحد. ثانيا : تراعى بشان الحاويات والطبليات والمقطورات التعليمات التي تصدرها ادارة الكمارك.

المادة 53

المادة 53 للمحكمة في أي وقت قبل النطق بالحكم في جناية أن تعرض العفو على المتهم أو أي شخص أخر بقصد الحصول على شهادته بشرط أن يقدم بياناً تاماً حقيقياً عن كل ما يعلمه عن القضية, فإذا عرض عليه العفو ولم يف بالشرط سواء كان ذلك لإخفائه عمداً أي أمر ذي أهمية أو بأدائه شهادة كاذبة فيجوز حينئذ الاستمرار بإجراءات المحاكمة ويجوز له أن يتمسك بالأقوال التي أبداها عند سقوط حقه بالعفو.

المادة 53

المادة 53 للمحكمة في أي وقت قبل النطق بالحكم في جناية أن تعرض العفو على المتهم أو أي شخص أخر بقصد الحصول على شهادته بشرط أن يقدم بياناً تاماً حقيقياً عن كل ما يعلمه عن القضية, فإذا عرض عليه العفو ولم يف بالشرط سواء كان ذلك لإخفائه عمداً أي أمر ذي أهمية أو بأدائه شهادة كاذبة فيجوز حينئذ الاستمرار بإجراءات المحاكمة ويجوز له أن يتمسك بالأقوال التي أبداها عند سقوط حقه بالعفو.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة