المواد القانونية

المادة 5 (تعديل 3)

المادة 5 تحذف الفقرة 1 من المادة 59 من القانون ويحل محلها ما ياتي : - 1- على الخصوم ان يقدموا لوائحهم ومستمسكاتهم قبل الجلسة الاولى من المرافعة او في المواعيد التي تحددها المحكمة، وللمحكمة ان ترفضها اذا قدمت بعد ذلك بدون عذر مشروع كما لها ان تستوضح من الطرفين عن الامور التي تراها مبهمة او ان في ايضاحها فائدة لحسم الدعوى.

المادة 53

المادة 53 - لا يوجد نص للمادة 53 في القانون المقدم.

المادة 53

المادة 53 - غير موجودة في النص المقدم.

المادة 53

المادة 53 يعاقب بغرامة لا تقل عن ( 1000000) مليون دينار و لاتزيد على ( 3000000) ثلاثة ملايين كل من ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون و لم تحدد لها عقوبة خاصة .

المادة 53

المادة 53 أولاً: يعين الموظفون في المجلس بامر نيابي وبالتوافق بين الرئيس ونائبيه. ثانياً: تصدر الاوامر النيابية بتوقيع الرئيس او من يخوله بذلك .

المادة 53

المادة 53: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 53

المادة 53 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 53

المادة 53 اقرار مجهول النسب بالابوة او بالامومة يثبت به النسب اذا صدق المقر له وكان يولد مثله لمثله .

المادة 53

المادة 53 - غير متوفرة في هذا القانون.

مادده‌ی 53

المادة 53 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 53

المادة 53 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 53

المادة 53 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 53

المادة 53 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 53

المادة 53 لا يجوز لمديريات رعاية القاصرين ان تباشر بنفسها التصرفات المنصوص عليها بالمادة (43) من هذا القانون الا بعد موافقة مجلس رعاية القاصرين ويجوز للمجلس ان يفوض المدير العام لرعاية القاصرين بعض الاختصاصات الواردة في المادة المذكورة .

المادة 53

المادة 53 على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

المادة 53

المادة 53 اولا : لمجلس الوزراء اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون ثانيا : لمجلس الوزراء خلال (6) ستة اشهر اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون

المادة 53

المادة 53 اولا – للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد طرفي الدعوى تكليف الطرف الاخر بتقديم الدفتر او السند الموجود في حيازته او تحت تصرفه الذي يتعلق بموضوع الدعوى متى كان ذلك ضروريا لضمان حسن سير الفصل فيها. ثانيا – يجب ان يبين في هذا الطلب : ا – اوصاف الدفتر او السند الذي يتمسك به. ب – فحوى الدفتر او السند بقدر ما يمكن من التفصيل. جـ - الواقعة التي يستدل بها عليه. د – الدلائل والظروف التي تؤيد بان الدفتر او السند في حوزة الخصم او تحت تصرفه. هـ - وجه الزام الخصم بتقديمه. ثالثا – على المحكمة رد الطلب اذا لم يستوف الشروط المنصوص عليها في الفقرة ثانيا من هذه المادة.

المادة 53

المادة 53 اذا ادى تنفيذ المشروع الى تغيير طريقة استغلال العقار الذي لم يمسه الاستملاك ، فليس لصاحبه المطالبة بالتعويض ، كما ان الارتفاقات التي تفرضها اعمال المنفعة العامة لا تنشيء حقا بالتعويض , غير انه اذا تنتج عن هذه الارتفاقات تبديل او تغيير في الوضعية السابقة للعقارات المرتفقة او المرتفق بها ، وادى ذلك الى ضرر مادي محقق فيها ، فيعوض اصحابها عن ذلك ، وفقا للمادة 51 من هذا القانون .

المادة 53

المادة 53 على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اعداد التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون حال اقراره .

المادة 53

المادة 53 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتباراً من 1/ كانون الثاني/2012 .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة