المواد القانونية

المادة 53

المادة 53 - لا يوجد نص للمادة 53 في القانون المقدم.

المادة 53

المادة 53 – اولا – اذا تعذر على الشاهد الحضور امام المحكمة لمرضه او لاي عذر مشروع اخر جاز للمحكمة ان تنتقل اليه لسماع شهادته او تنيب احد اعضائها او قاضي التحقيق في المكان الذي يوجد فيه الشاهد للقيام بذلك. ثانيا – يحرر محضر بالشهادة يوقعه من سمعها والكاتب والشاهد وتتلى في جلسة المحاكمة وتعتبر جزءا من ادلة الدعوى.

المادة 53

المادة 53 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 53

المادة 53 – إذا أخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم كان له أن يرجع بالضمان على النحو المبين في المادة (50).

المادة 53

المادة 53 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 53

المادة 53 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 53

المادة 53 ا– للوزير او لمجلس النقابة ، حيثما اقتضت المصلحة العامة، غلق المحل مدة لا تزيد على تسعين يوما، وللوزير بناء على اقتراح من مجلس النقابة غلق المحل نهائيا عند تكرار المخالفة. ب – للوزير باقتراح من مجلس النقابة، غلق الصيدلية او مذخر الادوية مدة مئة وثمانين يوما، حيثما اقتضت المصلحة العامة، ويغلقان نهائيا عند تكرار المخالفة. ج – للوزير بالتنسيق مع النقابة، اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذه المادة.(15)

المادة 53

المادة 53 اولا – للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد طرفي الدعوى تكليف الطرف الاخر بتقديم الدفتر او السند الموجود في حيازته او تحت تصرفه الذي يتعلق بموضوع الدعوى متى كان ذلك ضروريا لضمان حسن سير الفصل فيها. ثانيا – يجب ان يبين في هذا الطلب : ا – اوصاف الدفتر او السند الذي يتمسك به. ب – فحوى الدفتر او السند بقدر ما يمكن من التفصيل. جـ - الواقعة التي يستدل بها عليه. د – الدلائل والظروف التي تؤيد بان الدفتر او السند في حوزة الخصم او تحت تصرفه. هـ - وجه الزام الخصم بتقديمه. ثالثا – على المحكمة رد الطلب اذا لم يستوف الشروط المنصوص عليها في الفقرة ثانيا من هذه المادة.

المادة 53

المادة 53 اولا - يمنع الاشخاص الحاملون للجراثيم المعوية المرضية من العمل او الاستمرار فيه وذلك في اماكن تصنيع الاغذية والمشروبات والمرطبات وتحضيرها وتعبئتها وخزنها ونقلها وبيعها وكذلك العاملون في مشاريع الماء والمسابح ومعامل الثلج . ثانيا - على الجهة الصحية المختصة عند تثبيتا مختبريا من اصابة العامل بالمكروبات المعوية المرضية اشعار رب العمل بذلك تحريريا لمنع المصاب من العمل ولا يجوز لهذا الاخير مزاولة عمله الا بعد ثبوت خلوه من تلك المكروبات ويكون كل من المعامل ورب العمل مسؤولا قانونا عن تنفيذ ذلك .

المادة 53

المادة 53 اذا ادى تنفيذ المشروع الى تغيير طريقة استغلال العقار الذي لم يمسه الاستملاك ، فليس لصاحبه المطالبة بالتعويض ، كما ان الارتفاقات التي تفرضها اعمال المنفعة العامة لا تنشيء حقا بالتعويض , غير انه اذا تنتج عن هذه الارتفاقات تبديل او تغيير في الوضعية السابقة للعقارات المرتفقة او المرتفق بها ، وادى ذلك الى ضرر مادي محقق فيها ، فيعوض اصحابها عن ذلك ، وفقا للمادة 51 من هذا القانون .

المادة 53

المادة 53 لا يجوز لمديريات رعاية القاصرين ان تباشر بنفسها التصرفات المنصوص عليها بالمادة (43) من هذا القانون الا بعد موافقة مجلس رعاية القاصرين ويجوز للمجلس ان يفوض المدير العام لرعاية القاصرين بعض الاختصاصات الواردة في المادة المذكورة .

المادة 53

المادة 53 على المجلس ان يقرر ما يلي لغرض تنفيذ التصميم الاساسي والتصاميم التفصيلية والقيام بالخدمات والمنافع العامة اخذ ما يقتضي من الاملاك المشيدة او المقسمة سابقا وفقا للتصميم المصدق على ان لا تتجاوز على ربع المساحة العامة لكل ملك مجانا وذلك اذا كان الملك ارضا وعند اعادة بنائه اذا كان ملكا مشيدا وفي حالة ما اذا اقتضى اخذ اكثر من الربع فعلى المجلس ان يستملك ما يزيد على الربع وفقا لقانون الاستملاك

المادة 53

المادة 53 على الجهة العاملة اتخاذ الاجراءات اللازمة لقياس كميات النفط والغاز ومشتقاتهما والماء بالدقة المطلوبة حسب مواقعها بالوسائل والطرق المعتمدة عالميا ومراقبة اجهزة القياس وتعييرها وتصحيح الكميات المقيسة في ضوء ذلك.

المادة 53

المادة 53 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 53

المادة 53 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 53.

المادة 53

المادة 53 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.

المادة 53

المادة 53 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.

المادة 53

المادة 53: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 53

المادة 53 – اذا تعدد المسؤولون عن عمل غير مشروع، كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي الا اذا عين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض.

المادة 53

المادة 53 – اولا – يعتبر المدين محجوزا عليه بمجرد تبلغه بقرار الحجز، او بمجرد وضع الحجز على امواله اذا كان حاضرا. ثانيا – لا يجوز للمدين ان يتصرف في امواله المحجوزة، واي تصرف يجريه عليها بعد الحجز يعتبر باطلا تجاه الدائن والحاجزين الاخرين، الا اذا وافق الدائن على ذلك، او اذا سدد المدين الدين والرسوم والمصاريف. ثالثا – للمنفذ العدل ان يقرر منع المدين من السفر، اذا وجد ان هناك اسبابا جدية تدعو للظن بانه سيهرب امواله او يغادر البلاد للتخلص من التنفيذ، ويكون قراره بهذا الشأن قابلا للتظلم والتمييز.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة