أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يستمر المحافظ ونائباه ورؤساء الوحدات الإدارية بممارسة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل استثناء من المادة (30) من القانون المذكور.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يُلغى نص الفقرة (أ) من البند (أولاً) من المادة (3) من القانون ويحل محله مايأتي: الصنف الاول: الحراس الليليون الذين تم تعيينهم على الملاك الدائم ممن تتراوح اعمارهم بين (25-40) سنة وهؤلاء يخضعون لاحكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2011.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى عنوان الفصل الاول من الباب الثامن من القانون ، ويحل محله ما ياتي: (سلطات الطيران المدني واختصاصاتها) .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 للمنشاة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 1- تحذف عبارة ( نائب ) الواردة بعد كلمة ( الرئيس ) in بداية المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محلها عبارة ( ونوابه ). 2 – تلغى الفقرة ( 1 – ا ) من المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : - 1 – ا – يعين الرئيس ونوابه لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد على ان يكون كل منهم حائزا على شهادة جامعية اولية ذات اختصاص وان يكون لكل منهم خدمة تقاعدية او ممارسة لا تقل عن عشر سنوات. 3 – تلغى الفقرة ( 1 – جـ ) من المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : - 1 – جـ - يحدد الراتب الاسمي لكل نائب رئيس بما لا يزيد عن مائتين وثلاثين دينارا ومخصصات لا تزيد على خمسة واربعين دينارا. 4 – تحذف عبارة ( او نائبه ) الواردة بعد كلمة ( الرئيس ) في بداية الفقرة ( 3 ) من المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محلها عبارة ( او نوابه ).

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 اولا- تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي الدولة والقطاع العام . ثانيا- لا يخضع لاحكام هذا القانون منتسبو القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني والقضاة واعضاء الادعاء العام الا اذا وجد في قوانينهم نص يقضي بتطبيق احكامه .(2)

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 1 – تنشا بهذا القانون مدارس زراعية تطبيقية انتاجية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وترتبط بالوزارة. 2 – للوزير الحق بان يشمل اية مدرسة زراعية بهذا القانون. 3 – تقوم مديرية التعليم الزراعي في الوزارة بالاشراف على شؤون المدارس وتتعاون المديرية مع المجلس الزراعي الاعلى في وضع وتقرير المناهج التدريسية والتطبيقية في هذه المدارس. 4 – للمدرسة حق تملك الاموال المنقولة والعقارات لتحقيق اغراضها وتستثنى من قانوني بيع وايجارات عقارات الحكومة وبيع اموال الدولة المنقولة.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يضاف بند إلى المادة (3) من القانون ويكون تسلسله (سابعاً) ويقرأ على النحو الآتي : سابعاً: يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون من غير الموظفين والمتقاعدين بالحد الادنى من الراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 أو أي قانون يحل محله.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تكون للشركة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اهدافها ويمثلها رئيس الشركة او من يخوله.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تلغى المادة الاربعون من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الاربعون : لا يحق للعضو ان يحمل لقب اختصاصي في فرع من فروع الطب البيطري الا بعد حصوله على هذا اللقب اصوليا من الجهة المختصة.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تؤسس وزارة تسمى (وزارة السياحة والآثار) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها الوزير.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تحذف الفقرة (11) من المادة العاشرة المعدلة من القانون .

مادة 2

متن المادە :

مادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يجوز افرز العمارة الى طوارق او الى شقق وتسجيلها باسم مالكيها وفق القانون .

مادة 2

متن المادە :

مادة 2 تحذف الفقرات (1) و (2) و (7) من المادة الأولى من القانون رقم 15 لسـنة 1950 الخاص بالتعديل الثامن لقانون البريد رقم 6 لسـنة 1930 .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويكون نافذا اعتبارا من 1-5-1989.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة يستثنى من حكم المادة (1) من هذا القانون ما يأتي : أولا ً : المحكومون بالإعدام بموجب قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 . ثانيـاً : المحكومون عن الجرائم الآتية : أ‌ - الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ثانياً) من المادة (1) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10 ) لسنة 2005 . ب‌ - جرائم الإرهاب أذا نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة . ج - جرائم القتل العمد . د - جرائم القتل الخطأ التي لم يتنازل ذوو العلاقة فيها عن حقوقهم الشخصية . هـ - جرائم خطف الأشخاص . و- جرائم السرقة المقترنة بظرف مشدد. ز- جرائم اختلاس أموال الدولة أو تخريبها عمدا ً. ح - جرائم الاغتصاب و اللواط . ط ـ جرائم الزنا بالمحارم . ي- جرائم تزييف العملة العراقية أو الأجنبية و جرائم تزوير المحررات الرسمية . ك- جرائم المخدرات . ل - جرائم تهريب الآثار . م ـ الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007 .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة