المواد القانونية
المادة 53 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 2 ) سنتين كل من استخدم نفوذ وظيفته للتاثير على المحاكم العسكرية .
المادة 53 يُلغى بعد سريان هذا القانون كل من : أولاً : قانون المحافظات رقم (159) لسنة (1969) وتعديلاته. ثانياً : قانون مجالس الشعب المحلية رقم (25) لسنة (1995) وتعديلاته. ثالثاً : ما ورد في قانون إدارة البلديات رقم (165) لسنة (1964) المعدل حول تشكيلات وصلاحيات المجالس البلدية. رابعاً : أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (71) في (6- نيسان – 2004) وتعديلاته. خامساً : القوانين والقرارات والأنظمة التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 53 (1) يكون الحكم ملزماً على الأطراف ولا يخضع لأي التماس أو إلى أي معالجة أخرى عدا تلك المشروطة في هذا الاتفاق. على كل طرف التزام وتطبيق بنود الحكم الى درجة يكون وضع الحكم موضع التنفيذ ثابتا بما ينسجم والمبادئ ذات العلاقة بهذه الاتفاقية. (2) لاغراض هذا القسم , يتضمن (الحكم) أي تفسير واعادة النظر او الغاء أي قرار حسب المواد 50 و 51 و 52.
المادة 53 لوزيري التخطيط والمالية اختيار اي نوع من انواع اعداد الموازنات وفق الاسس الحديثة بما يتلائم مع متطلبات المرحلة وتوفير الامكانيات اللازمة .
المادة 53 تستحق المرأة المهر المسمى بالعقد، ويسقط نصفه قبل الدخول أو ما بحكمه بالطلاق، وكذلك مع موت أحد الزوجين قبل الدخول فإنها تستحق نصف المهر.
مادة 53 المزادات الالكترونية عندما ينوي كيان مشتري القيام بعملية شراء مغطاة باستخدام المزاد الالكتروني فعليه أن يزود، كل مشارك، قبل البدء بالمزاد الالكتروني بالآتي: أ) اسلوب التقييم الأوتوماتيكي بما فيه الصيغة الرياضية القائمة على أساس معايير التقييم المبينة في وثائق المزايدة والتي سيجري استخدامها في التصنيف أو إعادة التصنيف الالكتروني خلال المزايدة، ب) نتائج أي تقييـم ابتدائي لعناصر عطائه إذا كان المطلوب إحالة العقد على أساس أفضل العطاءات فائدة ت) أية معلومات اخرى ذات صلة بسير المزايدة.
المادة 53 اولا : يكون الجدول المرافق مع كتاب وزارة المالية / دائرة الموازنة ذي العدد (140999) و المؤرخ في (24-11-2016) جزء لا يتجزا من الجدول (ب) النفقات حسب الوزرارات لسنة 2017 ( الابواب ) الدوائر الخدمية الممولة مركزيا الخاص بتخصيصات محافظات (الانبار , نينوى , صلاح الدين ) . ثانيا : يعدل جدول النفقات الحاكمة (د) التسلسل (4) ليكون ( الادوية و الاجهزة و المستلزمات الطبية ).
مادة 53 1- يجوز لأي دولة -عند توقيع هذا الميثاق أو عند إيداع وثائق التصديق عليه أو الانضمام إليه - أن تتحفظ على أي مادة في الميثاق على ألا يتعارض هذا التحفظ مع هدف الميثاق وغرضه الأساسي . 2- يجوز - في أي وقت - لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة "1" من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ بإرسال إشعار إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية. 3- يقوم الأمين العام بإشعار الدول الأعضاء بالتحفظات المبداة وبطلبات سحبها.
المادة 53 الإجراءات الخاصة بالتوصيات الدائمة متى رأى المدير العام أن توصية دائمة بعينها ضرورية وملائمة لمواجهة مخاطر محددة على الصحة العمومية التمس المدير العام آراء لجنة المراجعة. وبالإضافة إلى الفقرات ذات الصلة الواردة في المواد من 50 إلى 52 تسري الأحكام التالية: أ. يجوز تقديم مقترحات بشان التوصيات الدائمة أو تعديلها أو إنهائها إلى لجنة المراجعة من المدير العام أو من قبل الدول الأطراف عن طريق المدير العام؛ ب. يجوز لأي دولة طرف أن تقدم معلومات ذات صلة كيما تنظر فيها لجنة المراجعة؛ ج. يجوز أن يطلب المدير العام من أي دولة طرف أو منظمة حكومية دولية أو منظمة غير حكومية ذات علاقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية أن تضع تحت تصرف لجنة المراجعة معلومات في حوزتها تتعلق بموضوع التوصية الدائمة المقترحة، على نحو ما تحدده لجنة المراجعة ؛ د. يجوز للمدير العام، بناء على طلب لجنة المراجعة أو بمبادرة من المدير العام ذاته، أن يعين خبيرا تقنيا أو أكثر لتقديم المشورة لها، ولا يكون لهم حق التصويت؛ هـ. يحال أي تقرير يتضمن آراء لجنة المراجعة ومشورتها فيما يتعلق بالتوصيات الدائمة إلى المدير العام للنظر والبت فيه. وينقل المدير العام آراء لجنة المراجعة ومشورتها إلى جمعية الصحة ؛ و. ينقل المدير العام إلى الدول الأطراف أي توصيات دائمة وكذلك التعديلات التي تتعلق بهذه التوصيات أو إنهائها، مشفوعة بآراء لجنة المراجعة؛ ز. يعرض المدير العام التوصيات الدائمة على جمعية الصحة التالية للنظر فيها.
المادة 53 (1) يكون الحكم ملزماً على الأطراف ولا يخضع لأي التماس أو إلى أي معالجة أخرى عدا تلك المشروطة في هذا الاتفاق. على كل طرف التزام وتطبيق بنود الحكم الى درجة يكون وضع الحكم موضع التنفيذ ثابتا بما ينسجم والمبادئ ذات العلاقة بهذه الاتفاقية. (2) لاغراض هذا القسم , يتضمن (الحكم) أي تفسير واعادة النظر او الغاء أي قرار حسب المواد 50 و 51 و 52.
المادة 53 1 - كل شخص يقوم بقصد الغش مع معرفته بذلك بــــ : (أ) - تصنيع او انتاج او بيع او (ب) - حيازة اي شي يقصد استخدامه في اعمال التدليس بدلا من العملات النقدية المعدنية او العملات الرمزية التي صممت لتشغيل الالات التي تعمل بمثل هذه العملات , يكون مرتكبا جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن خمسة و عشرين مليون دينار او الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين او كلاهما معا .
المادة 53 يعاقب بغرامة لا تقل عن ( 1000000) مليون دينار و لاتزيد على ( 3000000) ثلاثة ملايين كل من ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون و لم تحدد لها عقوبة خاصة .
المادة 53 على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي اعداد التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون حال اقراره .
المادة 53 اولا – يناقش رئيس المحكمة شهود الاثبات ثم المدعي العام العسكري ثم المدعي بالحق الشخصي ثم المتهم ووكيله ، وللمدعي العام العسكري او المدعي بالحق الشخصي ووكيله مناقشتهم مرة ثانية بعد ذلك لايضاح الوقائع التي ادوا الشهادة عنها في اجوبتهم عن اسئلة المتهم ، وكل ذلك يتم عن طريق المحكمة . ثانيا – يناقش رئيس المحكمة شهود النفي ثم المتهم ثم المدعي العام العسكري ثم المدعي بالحق الشخصي . ثالثا – للمحكمة في اية حالة كانت عليها القضية ان توجه للشهود الاسئلة التي تساعد على اظهار الحقيقة او تاذن بذلك للخصوم عن طريقها . رابعا – لعضو المحكمة العسكرية او المدعي العام العسكري ثم المدعي بالحق الشخصي او وكيل المتهم ان يوجه بواسطة رئيس المحكمة اي سؤال للشاهد او المتهم . خامسا – للمحكمة ان تمنع توجيه اسئلة للشاهد او المتهم لا تتعلق بالقضية او غير منتجا فيها ولها ان ترفض سماع شهادة عن وقائع ترى انها توضحت لديها وضوحا كافيا . سادسا – تدون الافادات في المحضر بالفاظها وعند ختامها تتلى على من ادلى بها ويصحح ما تم تدوينه عند الاقتضاء ويذكر في المحضر ان الشهادة او الافادة او محضر الاستجواب او التقارير تليت على الشاهد وانه اعترف بصحتها فاذا انكر ما دون في المحضر بخصوص استجوابه واقواله وكان من راي المحكمة ان ما دون صحيحا فعليها ان تذكر في المحضر اعتراضه وتضيف عليه ما تراه لازما من الملاحظات ويوقع المحضر من رئيس المحكمة واعضائها .
المادة 53 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتباراً من 1/ كانون الثاني/2012 .
المادة 53 اولا – يتعهد القاضي المتفرغ بما ياتي : ا – عدم تغيير موضوع تفرغه الا بموافقة رئيس مجلس القضاء الاعلى على ان يقدم طلب التغيير خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التفرغ. ب – عدم تغيير مكان التفرغ الا بموافقة رئيس مجلس القضاء الاعلى، ولا يشمل ذلك التنقل المؤقت الذي تستلزمه الدراسة او البحث. جـ - عدم جواز التمتع باية اجازة خلال مدة التفرغ عدا الاجازات المرضية المعتبرة قانونا. د – تقديم ثلاثة نسخ من بحثه او دراسته الى مجلس القضاء الاعلى في موعد لا يتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء تفرغه. هـ - الاستمرار بالخدمة القضائية بعد انهاء التفرغ مدة مساوية لمدة التفرغ. ثانيا – يعيد القاضي المتفرغ، الى مجلس القضاء الاعلى، جميع الرواتب والمخصصات التي تقاضاها والنفقات والمنح والمساعدات التي انفقت عليه كافة بدون حاجة الى انذار، وذلك في الحالات الاتية : ا – اذا لم يقدم البحث او الدراسة التي تفرغ من اجلها خلال المدة المحددة في الفقرة د من البند اولا من هذه المادة او ترك التفرغ لاي سبب، عدا المرض المانع المؤيد بتقارير طبية معتبرة قانونا. ب – اذا ترك الخدمة قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة هـ من البند اولا من هذه المادة.(32)
المادة 53 – غير متوفرة في النص المرفق.
المادة 53: يحل البرلمان بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءً على طلب من ثلث أعضائه، أو بطلب من رئيس الإقليم وبموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء البرلمان.
المادة 53 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 53 – يجوز للشخص ان يتحمل ضررا خاصا ليدفع به ضررا عاما.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة