المواد القانونية

المادة 52

المادة 52 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 52

المادة 52 – (غير موجودة في النص المقدم)

المادة 52

المادة 52 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 52.

المادة 52

المادة 52 – اذا توافرت في الجريمة ظروف مادية من شأنها تشديد العقوبة او تخفيفها سرت اثارها على كل من ساهم في ارتكابها فاعلا كان او شريكا علم بها او لم يعلم. اما اذا توافرت ظروف شخصية مشددة او مخففة فلا يتعدى اثرها الى غير من قامت به ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. واذا كانت صفة الفاعل هي الركن في الجريمة سرت هذه الصفة على كل من ساهم فيها فاعلا كان او شريكا.

المادة 52

المادة 52 اذا توافرت اعذار شخصية معفية من العقاب او مخففة له في حق احد المساهمين فاعلا او شريكا – في ارتكاب الجريمة فلا يتعدى اثرها الى غير من تعلقت به. اما الاعذار المادية المعفية من العقاب او المخففة له فانها تسري في حق كل من ساهم في ارتكاب الجريمة.

المادة 52

المادة 52 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.

المادة 52

المادة 52 اولا ــ ا ـ يعاقب بالحبس كل من استعمل نفوذ وظيفته او مقامه او رتبته او امر الادنى رتبة بارتكاب جريمة . ب ـ يعد الآمر فاعلا اصليا للجريمة اذا ارتكبت الجريمة او شروع فيها . ثانيا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 2 ) سنتين كل رتبة اعلى اساء استعمال نفوذ وظيفته باصداره الى رتبة ادنى او آمر او طلب منه افعالا لا علاقة لها بالوظيفة او طلب من رتبة ادنى هدية او قرضا . ثالثا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 2 ) سنتين كل من فرض عمدا عقوبة لا حق له في فرضها او جاوز حدود صلاحياته القانونية . رابعا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر كل من اهمل شكوى رتبة ادنى او هدد المشتكي لكي يسحبها .

المادة 52

المادة 52 تحدد مهام رئيس القسم في الكلية او في الكلية غير المرتبطة بجامعة او المعهد بنظام داخلي و فق التعليمات النافذة في الكليات و المعاهد الحكومية .

المادة 52

المادة 52 – اولا – اذا لم يحضر الشاهد المكلف بالحضور امام المحكمة في الموعد المحدد جاز لها ان تقرر اصدار امر بالقبض عليه واحضاره جبرا ولها ان تحكم عليه بغرامة لا تزيد على (50000) خمسين الف دينار. ثانيا – للمحكمة اعفاء الشاهد من الغرامة المحكوم بها اذا حضر وابدى عذرا مشروعا. ثالثا – اذا حضر الشاهد وامتنع عن اداء الشهادة او عن حلف اليمين دون عذر مشروع جاز للمحكمة ان تحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على (50000) خمسين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين. رابعا – يكون قرار المحكمة الصادر وفق البندين (اولا) و(ثالثا) من هذه المادة قابلا للطعن فيه تمييزا لدى محكمة قوى الامن الداخلي التمييزية خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره ويكون قرارها باتا.

المادة 52

المادة 52 – اولا – اذا اعتذر الشاهد بمرض او باي عذر اخر عن عدم امكان حضوره لاداء الشهادة فللمحكمة ان تنتقل اليه لسماع شهادته او تندب احد اعضائها لذلك . ثانيا – اذا انتقلت المحكمة او ندبت احد اعضائها لسماع شهادة الشاهد فعليها اخطار الادعاء العام والخصوم بذلك ولهم ان يحضروا بانفسهم او بوكلائهم وان يوجهوا للشاهد ما يرونه من الاسئلة . ثالثا – اذا تبين للمحكمة بعد انتقالها او ندب احد اعضائها ان عذر الشاهد غير صحيح جاز لها ان تحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (48) من هذا القانون .

المادة 52

المادة 52 – 1 – اذا ادت الاصابة الى عجز كلي دائم، استحق المصاب راتبا تقاعديا شهريا يعادل (80٪) ثمانين من المائة من متوسط اجره الذي اتخذ اساسا لتسديد الاشتراكات خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة السابقة لوقوع الاصابة، او خلال مدة اشتراكه ان كانت اقل من ذلك. 2 – يزاد الراتب التقاعدي المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة بنسبة (10٪) عشرة من المائة اذا كان للمصاب عيال يعيلهم، وبنسبة (10٪) عشرة من المائة اخرى اذا كان المصاب في حالة عجز تجعله بحاجة مستمرة الى معونة غيره للقيام باعباء حياته العادية، بناء على قرار من اللجنة الطبية. 3 – لا يجوز ان يقل الراتب التقاعدي للعجز الكلي الناشئ عن اصابة عمل عن الحد الادنى للراتب التقاعدي المقرر بموجب هذا القانون.

المادة 52

المادة 52 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة اشهر و لا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن ( 500000 ) خمسمائة الف دينار و لا تزيد على (1000000) مليون دينار كل صاحب عمل قام بمخالفة احكام هذا الفصل .

المادة 52

المادة 52 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 52

المادة 52 اولا ــ ا ـ يعاقب بالحبس كل من استعمل نفوذ وظيفته او مقامه او رتبته او امر الادنى رتبة بارتكاب جريمة . ب ـ يعد الآمر فاعلا اصليا للجريمة اذا ارتكبت الجريمة او شروع فيها . ثانيا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 2 ) سنتين كل رتبة اعلى اساء استعمال نفوذ وظيفته باصداره الى رتبة ادنى او آمر او طلب منه افعالا لا علاقة لها بالوظيفة او طلب من رتبة ادنى هدية او قرضا . ثالثا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 2 ) سنتين كل من فرض عمدا عقوبة لا حق له في فرضها او جاوز حدود صلاحياته القانونية . رابعا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 6 ) ستة اشهر كل من اهمل شكوى رتبة ادنى او هدد المشتكي لكي يسحبها .

مادة 52

مادة 52 العطاءات المحدودة يمكن لكيان مشتري استخدام العطاءات المحدودة وله أن يختار عدم تطبيق المواد 45 - 47 و51و 53 و54 ولكن فقط وفق الشروط التالية: أ) في حالة: أ 1) عدم تقديم عطاءات أو عدم طلب المشاركة من قبل الممونين. أ 2) عدم تقديم عطاءات مستوفية للمتطلبات الأساسية لوثائق المناقصة. أ 3) عدم تلبية أي ممون لشروط المشاركة. أ 4) كون العطاءات المقدمة تواطئية. شريطة ألا تعدل متطلبات وثائق المناقصة بشكل أساسي، ب) حينما لا يمكن توريد البضائع والخدمات إلا بواسطة ممون معين وعدم وجود بضائع أو خدمات بديلة بدرجة معقولة نظرا لكون المتطلب يخص عمل فني بسبب حماية براءة الاختراع أو حقوق الطبع أو حقوق أخرى خاصة أو بسبب غياب التنافس لأسباب فنية. ت) لتجهيزات إضافية من جانب الممون الأصلي لبضائع أو خدمات لم تكن ضمن الشراء الأولي وحيثما يكون تبديل الممون مثل هذه البضائع أو الخدمات الإضافية: ت 1) متعذرا لأسباب اقتصادية أو فنية كمتطلب التبادلية المتداخلة أو الأدائية المتداخلة مع المعدات القائمة أو البرامج الالكترونية أو الخدمات أو التأسيسات التي تم شراؤها ضمن عمليات الشراء الأولية القائمة. ت 2) يتسبب في قدر بالغ من عدم الملائمة أو الإرباك أو مضاعفة كبيرة في التكاليف على حساب الكيان المشتري. ث) عندما تقتضي الضرورة القصوى ولأسباب طارئة للغاية نشأت عن إحداث غير متوقعة من قبل الكيان المشتري، تعذر الحصول على البضائع أو الخدمات في الوقت المطلوب وفقا للمناقصة المفتوحة أو المناقصة الانتقائية. ج) للبضائع المشتراة من سوق السلع. ح) عند شراء الكيان المشتري نموذجا أصليا أو بضاعة أو خدمة أولى تم تطويرها بناء على طلبه في سياق أو لفرض عقد خاص للأبحاث أو التجارب أو الدراسة أو التطوير الأصلي، خ) لمشتريات تتم تحت ظروف ذات امتيازات استثنائية والتي تنشأ فقط في الأجل القصير جدا في حالات التفويت غير اعتيادي كالذي ينشأ عن التصفية أو الحراسة القضائية أو الإفلاس وليس عن مشتريات اعتيادية من مجهزين نظاميين، و د) عند احالة العقد إلى فائز بمسابقة تصميم بشرط أن تكون المسابقة قد نظمت بطريقة متلائمة مع مبادئ هذا الفصل وأن يتم اختيار المشاركين من قبل هيئة تحكيم مستقلة الغرض منها إحالة عقد التصميم الى فائز.

المادة 52 (التقارير)

المادة52 التقارير 1. تعد اللجنة لكل دورة تقريرا يعرض آراء اللجنة ومشورتها. وتعتمد لجنة المراجعة هذا التقرير قبل نهاية الدورة. وآراء اللجنة ومشورتها غير ملزمة للمنظمة وتصاغ على أنها مشورة للمدير العام. ولا يجوز تعديل نص التقرير دون موافقة اللجنة. 2. إذا لم تجمع لجنة المراجعة على ما تخلص إليه من نتائج، يحق لأي عضو أن يبدي آراءه المهنية المخالفة في تقرير فردي أو جماعي، يبين فيه السبب في اختلاف الرأي ويصبح جزءا من تقرير اللجنة. 3. يقدم تقرير لجنة المراجعة إلى المدير العام الذي ينقل آراءها ومشورتها إلى جمعية الصحة أو المجلس التنفيذي للنظر فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.

المادة 52

المادة 52 للمحكمة أن تقبل أجوبة المتهم أو أقواله أمام سلطة تحقيقية إذا كانت تفضي إلى إظهار ارتكابه الجريمة ولها أن لا تقبل تلك الأجوبة إذا أنكرها أن كان هناك ما يدل على صحة إنكارها,

المادة 52

المادة 52 لا تحتسب خدمة تقاعدية للعسكري المدد الآتية : أولاً : القدم الممتاز . ثانياً : خدمته التي أداها دون سن (18) الثامنة عشرة من العمر . ثالثاً : إجازاته بدون راتب . رابعاً : إحالته إلى قائمة نصف الراتب . خامساً : مدة التوقيف أو الحبس أو السجن التي قضاها تنفيذا لحكم بات .

المادة 52

المادة 52 على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون حال إقراره في مجلس النواب دون نشرها بالجريدة الرسمية استثناء من أحكام المادة ( 2 ) من قانون النشر بالجريدة الرسمية رقم ( 78 ) لسنة 1977 .

المادة قاعدة (52)

المادة قاعدة (52) اولا : لمحكمة الجنايات استبعاد اي شخص من المحاكمة لغرض حماية حقوق المتهم في محاكمة عادلة وعلنية او للمحافظة على هيبة سير المحاكمة . ثانيا : لا يجوز ابعاد المتهم عن قاعة المحاكمة اثناء نظر الدعوة الا اذا وقع منه ما يخل بنظام المحاكمة وتستمر الاجراءات في هذه الحالة الى ان يمكن السير بها بحضوره وعلى المحكمة ان تحيطه علما بما تم بغيابه من هذه الاجراءات .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة