المواد القانونية
المادة 52 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 52 – للمؤلف وحده او لمن يخلفه الحق في استغلال مؤلفه ماليا باي طريق من طرق الاستغلال، ولا يجوز لغيره ممارسة هذا الحق الا باذن كتابي منه او ممن يخلفه. ويشمل حق الاستغلال المالي ما يلي: 1 – طبع المؤلف وتصويره وتسجيله وعرضه بكافة الوسائل. 2 – ترجمة المؤلف الى لغة اخرى او اقتباسه او توزيعه او تعديله او شرحه. 3 – نقل المؤلف الى الجمهور باي وسيلة كانت. 4 – الترخيص للغير باستعمال حق او اكثر من حقوق الاستغلال المالي.
المادة 52 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 52 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 52 – لا يوجد نص للمادة 52 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.
المادة 52: أولاً: تنتهي العضوية في البرلمان في إحدى الحالات الآتية: 1- الوفاة. 2- الاستقالة. 3- فقدان أحد شروط العضوية. 4- الفصل من العضوية. ثانياً: ينظم القانون حالات انتهاء العضوية وكيفية ملء المقعد الشاغر.
المادة 52 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.
المادة 52 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.
المادة 52 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 52 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من 20 / 11 / 2002.
المادة 52 – يجب ان يكون المبيع معلوماً عند المشتري علماً كافياً.
المادة 52 – لا يوجد نص للمادة 52 في القانون المقدم.
المادة 52 - غير موجودة في النص المقدم.
المادة 52 ترويج النقود المزيفة الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - كل شخص يقوم بالاتي متعمدا الغش مع معرفته بذلك : (أ) - ترويج النقود المزيفة او ابداء استعداده لترويج نقود مزيفة او لاستخدامها كنقود اصلية . (ب) - تصدير او ارسال او قبول النقود المزيفة خارج العراق . يكون مرتكبا جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن مئة مليون دينار او الحبس لمدة لاتزيد عن عشر سنوات او كلاهما معا . 2 - كل شخص يقوم بقصد الغش بترويج مع معرفته بذلك : (أ) - عملة غير متداولة , او (ب) - اية قطعة معدنية او قطعة مصنوعة من خليط من المعادن اعدت لكي يكون حجمها و شكلها ولونها مماثل لحجم و شكل و لون العملة المعدنية المتداولة . يكون مرتكبا جناية يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن خمسين مليون دينار او الحبس لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا .
المادة 52 – يجب ان يكون محل الالتزام ممكنا في ذاته والا كان العقد باطلا.
المادة 52 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 52: يتمتع رئيس الإقليم بالحصانة، ولا تجوز مساءلته إلا في حالة الخيانة العظمى، وبقرار من المجلس الوطني يتخذ بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.
المادة 52 – (لا يوجد نص للمادة 52 في القانون المرفق)
المادة 52 – اولا – على الوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.ثانيا – على الوزير من خلال اللجنة اصدار تعليمات خاصة بعمل ومسؤولية وهيكلية برنامج التبرع وزراعة الاعضاء.
المادة 52 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة