المواد القانونية
المادة 52 لا يعمل بأي نص يتعارض و احكام هذا القانون .(20)
المادة 52 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 52 (1) يمكن لاي طرف من اطراف النزاع ان يطلب الغاء الحكم عن طريق الكتابة لمخاطبة الامين العام على اساس واحدة او اكثر من الاسس التالية: (أ) لم تشكل المحكمة بشكل ملائم . (ب) ان الحكم قد تجاوز سلطاتها . (ت) ان هـناك فسادا من قبـل احد اعضـــاء المحكمــة. (ج) ان هناك ابتعاد جاد عن الحكم الاساسي للاجراء . (د) ان الحكم قد فشل في ذكر الاسباب التي استند عليها . (2) يتم تقديم الطلب ضمن مدة (120) يوما بعد تاريخ استخلاص الحكم عدا ما يتم طلبه من الالغاء على أساس الفساد فان التقديم يكون مدة (120) يوماً بعد اكتشاف موطن الفساد وفي أي حدث ضمن مدة ثلاث سنوات بعد التاريخ الذي استخلص فيه الحكم . (3) عند استلام الطلب , يقوم الرئيس بتعيين هيئة المحكمين لتكون لجنة من ثلاثة أشخاص. لايكون أي من أعضاء اللجنة قد سبق له أن كان عضواً في المحكمة التي استخلصت الحكم ولايحمل جنسية أي عضو كهذا ولايكون من حملة جنسية الدولة الطرف في النزاع ولايكون قد عين إلى لجنة التحكيم من قبل أي من الأطراف أو لايكون قد عمل كقائم بالتسوية في النزاع نفسه. للجنة السلطة في إلغاء الحكم أو أي طرف على أي من هذه الأسس التي وردت في الفقرة (1). (4) يتم تطبيق مبادئ المواد 41-45 و 48و49و53و54 والفصلين 6و7 على الإجراءات أمام اللجنة. (5) يجوز للجنة ان تبقي تنفيذ قرار الحكم معلقا , اذا ما اخذت بنظر الاعتبار مقتضيات الظروف. وحينما يطلب مقدم الطلب ابقاء تنفيذ الحكم في طلبه فيجب ابقاء تنفيذ الحكم مؤقتا لحين ما تقرر اللجنة بشأن هذا الطلب. (6) إذا تم إلغاء حكم ما نزولاً عند طلب احد الأطراف فان النزاع يجب ان يقدم الى محكمة جديدة تتشكل وفقاً للقسم 2 من هذا الفصل .
المادة 52 تكون أولوية الانفاق لمناطق الاقليم الاكثر تضررا من انتاج وتصفية النفط ولمشاريع حماية البيئة والاعمار ويلتزم الاقليم بتخصيص مبالغ البترودولار للمناطق المنتجة للنفط والغاز ضمن محافظات الاقليم من حصة الاقليم.
المادة 52 1. كل شخص يقوم عن بصيرة , ويعتزم الخداع ا-يروج او يعرض للترويج عملة مزيفة او يستخدم عملة مزيفة كمـا لو انـها حقيقية , او ب -يصدر , يرسل او ياخذ عملة مزيفة خارج العراق يعتبر مذنبا ويتعرض للاتهام وتفرض عليـه غرامة لاتزيد علـى مئة مليون دينار او بالسجن لمدة لاتزيد عن عشر سنوات او كلاهما. 2. كل شخص الذي , يعتزم الخداع ويروج بعلم ا- عملة معدنية غير متداولة , او ب- قطعة من المعدن او من معدن مخلوط مشابه من حيث الحجم , الرقم او لون عملة معدنية متداولة يتم ترويجها. يعتبر مذنبا ويتعرض للاتهام وتفرض عليه غرامة لاتزيد على خمسون مليون دينار او بالسجن لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما.
المادة 52 على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون حال إقراره في مجلس النواب دون نشرها بالجريدة الرسمية استثناء من أحكام المادة ( 2 ) من قانون النشر بالجريدة الرسمية رقم ( 78 ) لسنة 1977 .
المادة 52 تسلم الميزانية المخصصة للمحافظة الواردة ضمن الموازنة الاتحادية إلى المحافظة مباشرة من قبل وزارة المالية بعد طرح النفقات الستراتيجية.
المادة 52 في حالة وفاة المحامي او شطب اسمه او توقيفه او الحجز عليه او استحاله قيامه بوكالته تعلم النقابة المرجع المختص برؤية الدعوى بذلك حفظا لحقوق الموكل. وعلى النقابة كذلك تكليف احد المحامين باتخاذ الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على مصالح الموكل الى ان يختار محاميا اخر .
المادة 52 تطبق احكام قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 و القوانين العقابية الاخرى في ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون . (15)
المادة 52 – تستحق العاملة المضمونة، تعويضا نقديا يعادل كامل اجرها، خلال اجازة الحمل والوضع، التي تمنح لها وفقا لاحكام قانون العمل، بشرط ان تكون قد سددت عنها الاشتراكات لمدة لا تقل عن ستة اشهر خلال السنة الاخيرة السابقة على الحمل.
المادة 52 – 1 – إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل، فإذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة، فإن لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع. 2 – أما إذا كان العيب مما لا يمكن كشفه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري، وجب عليه أن يخطر به البائع فور ظهوره، وإلا اعتبر قابلاً للمبيع بما فيه من عيب.
المادة 52 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.
المادة 52 1 – يكون انشاء المؤسسة بسند رسمي او بوصية. 2 – ويعتبر هذا السند او هذه الوصية نظاما للمؤسسة، ويجب ان يشتمل على البيانات الاتية: الغرض، الاسم، المركز، الاموال، الادارة.
المادة 52 - غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 52 – 1 – يجب ان يكون محل الالتزام معينا بذاته، او بنوعه ومقداره، والا كان الالتزام باطلا. 2 – ويكفي ان يكون المحل معينا بنوعه فقط، اذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره. 3 – واذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء من حيث جودته، ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف او من اي ظرف اخر، التزم المدين بان يسلم شيئا من صنف متوسط.
المادة 52 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 52 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 52 – غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 52 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.
المادة 52 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة