المواد القانونية
المادة 52 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 52 اولا : لمحكمة الجنايات استبعاد اي شخص من المحاكمة لغرض حماية حقوق المتهم في محاكمة عادلة وعلنية او للمحافظة على هيبة سير المحاكمة . ثانيا : لا يجوز ابعاد المتهم عن قاعة المحاكمة اثناء نظر الدعوة الا اذا وقع منه ما يخل بنظام المحاكمة وتستمر الاجراءات في هذه الحالة الى ان يمكن السير بها بحضوره وعلى المحكمة ان تحيطه علما بما تم بغيابه من هذه الاجراءات .
المادة 52 اولا - لا يجوز الجمع بين التعويض عن الهلاك الكلي والتعويض عن التاخير. ثانيا - لا يقضي بالتعويض عن التاخير في حالة الهلاك الجزئي الا بالنسبة الى الجزء الذي لم يهلك. ثالثا - لا يجوز ان يزيد التعويض عن التاخير عما يستحق في حالة هلاك الشيء كليا.
المادة 52 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.
المادة 52 – 1 – يستحق المضمون راتب تقاعد العجز اذا اصيب بعجز كلي او جزئي يحول دون استمراره في العمل، بشرط ان يكون العجز ناشئا عن اصابة عمل او مرض مهني. 2 – يستحق المضمون راتب تقاعد العجز اذا اصيب بعجز كلي غير مهني، بشرط ان تكون له خدمة مضمونة لا تقل عن ستين شهرا، او ثلاثين شهرا متصلة تسبق حدوث العجز مباشرة. 3 – يقدر العجز وتحدد نسبته وتاريخ نشوئه بقرار من اللجنة الطبية المختصة.
المادة 52 1 - الوكالة بالخصومة تخول الوكيل ممارسة الاعمال والاجراءات التي تحفظ حق موكله ورفع الدعاوى والمرافعة فيها حتى ختامها ومراجعة طرق الطعن القانونية ما لم ينص سند الوكالة على خلاف ذلك او لم يوجب القانون فيه تقويضا خاصا . 2 - الوكالة العامة المطلقة لا تخول الوكيل العام بغير تفويض خاص الاقرار بحق ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم ولا البيع او الرهن او الاجارة او غير ذلك من عقود المعارضة ولا القبض ولا التبرع ولا توجيه اليمين او ردها او قبولها ولا رد القضاة او التشكي منهم ولا ممارسة الحقوق الشخصية البحتة ولا اي تصرف اخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا .
المادة 52 – 1 – إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل، فإذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة، فإن لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع. 2 – أما إذا كان العيب مما لا يمكن كشفه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري، وجب عليه أن يخطر به البائع فور ظهوره، وإلا اعتبر قابلاً للمبيع بما فيه من عيب.
المادة 52 اولا : يلغى قانون اقامة الاجانب رقم (118) لسنة 1978 و يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بموجبه بما لا يتعارض و احكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها ثانيا : تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المرقمة (647) في 19-8-1978 و (1279) في 30-9-1979 و (200) في 7-2-1980 و (443) في 26-3-1980 و (846) في 29-5-1980 و (1058) في 5-7-1980 و (1124) في 15-7-1980 و (1359) في 26-8-1980 و (1656) في 16-11-1980 و (1875) في 17-12-1980 و (307) في 15-3-1981 و (1246) في 19-11-1983 و (95) في 18-1-1984 و (691) في 1-9-1987 و (137) في 25-11-1996 و (102) في 22-6-1999 و (210) في 5-12-2000 و (202) في 12-9-2001
المادة 52 تحدد مهام رئيس القسم في الكلية او في الكلية غير المرتبطة بجامعة او المعهد بنظام داخلي و فق التعليمات النافذة في الكليات و المعاهد الحكومية .
المادة 52 غير موجودة في النص المقدم.
المادة 52 – (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 52 – يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة التعويض في العقد او في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة احكام المادة (170).
المادة 52 يمنح خلف رجل الشرطة المشمول باحكام المادة (51) من هذا القانون مكافأة مالية بمقدار رواتب رجل الشرطة المتوفى عن سنة كاملة .
المادة 52 لايعمل باي قرار مخالف لهذا القانون و لاتتحمل الخزينة العامة الاتحادية أي اعباء مالية اضافية خارج هذا القانون .
المادة 52 إذا كان المهر كلها و بعضه حاّﻻً فللزوجة اﻻمتناع عن تمكين الزوج من الدخول بها قبل قبض ما كان حاّﻻً.
المادة 52 يتم استيراد البضائع او تصديرها عن طريق بريد المراسلات او بالطرود البريدية وفقا للاتفاقات البريدية العربية والدولية والنصوص القانونية النافذة.
المادة 52 اولا – تتلى السندات والاوراق والسجلات والتقارير وسائر وسائل الاثبات والنفي الخطية اثناء المحاكمة وللمحكمة العسكرية ان تقبلها كادلة اثبات او للنفي . ثانيا – يكتفى بتلاوة الافادة او التقارير التي سبق ادائها او تلاوتها امام السلطة التحقيقية او المحاكم المدنية او بطريقة الانابة من احد الشهود او الخبراء او الشركاء في الجريمة دون حضورهم بسبب الوفاة او الاصابة بمرض عقلي او مجهولية محل الاقامة او تعذر الحضور امام المحكمة العسكرية او كان احضاره يتطلب مصاريف او يسبب تاخيرا لا تقتضيه احوال القضية . ثالثا – للمحكمة العسكرية ان تحفظ في خزانتها اي مستند او بينة خطية او اي شيء اخر قدم امامها اذا وجدت ضرورة لذلك .
مادة 52 العطاءات المحدودة يمكن لكيان مشتري استخدام العطاءات المحدودة وله أن يختار عدم تطبيق المواد 45 - 47 و51و 53 و54 ولكن فقط وفق الشروط التالية: أ) في حالة: أ 1) عدم تقديم عطاءات أو عدم طلب المشاركة من قبل الممونين. أ 2) عدم تقديم عطاءات مستوفية للمتطلبات الأساسية لوثائق المناقصة. أ 3) عدم تلبية أي ممون لشروط المشاركة. أ 4) كون العطاءات المقدمة تواطئية. شريطة ألا تعدل متطلبات وثائق المناقصة بشكل أساسي، ب) حينما لا يمكن توريد البضائع والخدمات إلا بواسطة ممون معين وعدم وجود بضائع أو خدمات بديلة بدرجة معقولة نظرا لكون المتطلب يخص عمل فني بسبب حماية براءة الاختراع أو حقوق الطبع أو حقوق أخرى خاصة أو بسبب غياب التنافس لأسباب فنية. ت) لتجهيزات إضافية من جانب الممون الأصلي لبضائع أو خدمات لم تكن ضمن الشراء الأولي وحيثما يكون تبديل الممون مثل هذه البضائع أو الخدمات الإضافية: ت 1) متعذرا لأسباب اقتصادية أو فنية كمتطلب التبادلية المتداخلة أو الأدائية المتداخلة مع المعدات القائمة أو البرامج الالكترونية أو الخدمات أو التأسيسات التي تم شراؤها ضمن عمليات الشراء الأولية القائمة. ت 2) يتسبب في قدر بالغ من عدم الملائمة أو الإرباك أو مضاعفة كبيرة في التكاليف على حساب الكيان المشتري. ث) عندما تقتضي الضرورة القصوى ولأسباب طارئة للغاية نشأت عن إحداث غير متوقعة من قبل الكيان المشتري، تعذر الحصول على البضائع أو الخدمات في الوقت المطلوب وفقا للمناقصة المفتوحة أو المناقصة الانتقائية. ج) للبضائع المشتراة من سوق السلع. ح) عند شراء الكيان المشتري نموذجا أصليا أو بضاعة أو خدمة أولى تم تطويرها بناء على طلبه في سياق أو لفرض عقد خاص للأبحاث أو التجارب أو الدراسة أو التطوير الأصلي، خ) لمشتريات تتم تحت ظروف ذات امتيازات استثنائية والتي تنشأ فقط في الأجل القصير جدا في حالات التفويت غير اعتيادي كالذي ينشأ عن التصفية أو الحراسة القضائية أو الإفلاس وليس عن مشتريات اعتيادية من مجهزين نظاميين، و د) عند احالة العقد إلى فائز بمسابقة تصميم بشرط أن تكون المسابقة قد نظمت بطريقة متلائمة مع مبادئ هذا الفصل وأن يتم اختيار المشاركين من قبل هيئة تحكيم مستقلة الغرض منها إحالة عقد التصميم الى فائز.
المادة 52 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 52 تسلم الميزانية المخصصة للمحافظة الواردة ضمن الموازنة الاتحادية إلى المحافظة مباشرة من قبل وزارة المالية بعد طرح النفقات الستراتيجية.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة