أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون بعد مضي مدة ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 يهدف هذا القانون إلى ما يأتي : أولاً : تعزيز دور منظمات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها وفق القانون . ثانياً : تعزيز حرية المواطنين في تأسيس المنظمات غير الحكومية والانضمام إليها . ثالثاً : أيجاد آلية مركزية لتنظيم عملية تسجيل المنظمات غير الحكومية العراقية والأجنبية .
المادة 2
المادة 2 يُلغى نص المادة (11) من القانون ويحل محلهُ ما يأتي : المادة -11- يتم التنسيق بين الوزارة ووزارة الموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان بموجب تعليمات يُصدرها مجلس الوزراء وفقاً للقانون .
المادة 2
المادة 2 تؤسس هيأة تسمى (مؤسسة الشهداء) ترتبط بمجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس المؤسسة او من يخوله ويكون مقرها في مدينة بغداد.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادى الاولى لسنة 1415 هجرية المصادف لليوم الحادي عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1994 ميلادية . صدام حسين رئيس الجمهورية الاسباب الموجبة تمشيا مع اتجاه اعادة النظر في النظام الضريبي في العراق بالتخفيف عن كاهل المكلفين بما ينسجم والظروف الاقتصادية الراهنة ولتمكين الورثة من الافادة من تركة مورثهم . فقد شرع هذا القانون .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهورية الاسباب الموجبة لغرض تعزيز التعاون الاقتصادي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت وتوسيعه فيما يتعلق باستثمارات رؤوس الأموال وتحفيز مبادرات العمل والتجارة الفردية, ومن اجل تصديق اتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات, شرع هذا القانون اتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات نص الاتفاقية ان حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت , ( مشاراً اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين ) ؛ رغبة منهما في خلق الظروف الملائمة لتنمية التعاون الاقتصادي فيما بينهما وعلى وجه الخصوص للاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون تابعون لطرف متعاقد في اقليم الطرف المتعاقد الآخر ؛ وادراكاً منهما بأن التشجيع والحماية المتبادلة لمثل هذه الاستثمارات سيكون حافزاً لتنشيط المبادرة التجارية ولزيادة الرخاء في بلد الطرفين المتعاقدين ؛ قد اتفقتا على مايلي:
المادة 2
المادة 2 تعدل الفقرة ( 2 ) من المادة الثالثة وتقرا كالاتي : 3 – يتم تعويض صاحب تلك الارض عينا بنسبة قدرها ( 20% ) من مجموع مساحة الارض التي ستسجل باسم البلدية وتكون المساحة الممنوحة له مفرزة بما لا يتعارض مع الاستعمالات المقررة لها .
2
2/ئهو ماوهیهی كه فهرمانبهران تیایدا بههۆی بارودۆخی ئهوسای كوردستان و كێشهی خهڵكی كوردستانهوه له كارهكانیان دوور خراونهتهوه به خزمهتی فیعلی دهرژمێردرێ بۆ مهبهستی زیادهی ساڵانهو پله بهرزی و خانهنیشینی به مهرجێك هۆیهكهی سیاسی بووبێ.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية
المادة 2
المادة 2 يعمل الديوان على تحقيق الاهداف الآتية :- أولاً : توثيق الروابط الدينية مع العالم الاسلامي بوجه خاص والعالم بوجـه عام . ثانياً : تنظيم شؤون ادارة الاوقاف والاشراف عليها ومراقبتها وفق الاوجه الشرعية . ثالثاً : استثمار اموال الاوقاف في الاوجه الشرعية بما يضمن الحفاظ عليها وتنميتها . رابعاً : العناية بتنفيذ شروط الواقفين والاشراف على الاوقاف الملحقه . خامساً : العناية بشؤون المؤسسات السنية الدينية والخيرية ومراقد الاولياء والصحابة والصالحين ومقاماتهم . سادساً : تعزيز وتنمية الثقافة الاسلامية واحياء التراث الاسلامي والاثار الاسلامية والمحافظة عليها .
المادة 2
المادة 2 يتكون المعهد من : اولا : قسم الشؤون الادارية والمالية ويتولى المهام المنصوص عليها في البند (ا) من المادة (12) من النظام ويضم الشعب الاتية : 1- الذاتية 2- الادارة ج- الحسابات د- المتابعة ثانيا : قسم الشؤون العلمية ويتولى المهام المنصوص عليها في البند (ب) من المادة (12) من النظام ويتكون من الشعب الاتية : 1- التدريب 2- البحوث والدراسات ج- المكتبة د- الامتحانات والتقويم
المادة 2
المادة 2 المصطلحات المستخدمة لأغراض هذه الاتفاقية : (أ) يقصــد بتعبير "موظف عمومــي": ‘1‘ أي شخص يشغــل منصبـا تشريعيا أو تنفيذيا أو اداريا أو قضائيا لدى دولة طرف، سواء أكان معينا أم منتخبا، دائما أم مؤقتا، مدفوع الأجر أم غير مدفوع الأجر، بصــرف النظر عن أقدمية ذلك الشخص؛ ‘2‘ أي شخص آخر يؤدي وظيفة عمومية، بما في ذلك لصالح جهاز عمومي أو منشأة عمومية، أو يقدم خدمة عمومية، حسب التعريف الوارد في القانون الداخلي للدولة الطرف وحسـب ما هو مطبّق في المجال القانوني ذي الصلة لدى تلك الدولة الطرف؛ ‘3‘ أي شخص آخر معرّف بأنه "موظف عمومي" في القانون الداخلي للدولة الطرف. بيد أنه لأغراض بعض التدابير المعينة الواردة في الفصل الثاني من هذه الاتفاقية، يجوز أن يُقصد بتعبير "موظف عمومي" أي شخص يؤدي وظيفة عمومية أو يقدم خدمة عمومية حسب التعريف الوارد في القانون الداخلي للدولة الطرف وحسب ما هو مطبّق في المجال المعني من قانون تلك الدولة الطرف؛ (ب) يُقصد بتعبير "موظف عمومي أجنبي" أي شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو اداريا أو قضائيا لدى بلد أجنبي، سواء أكان معينا أم منتخبا؛ وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي، بما في ذلك لصالح جهاز عمومي أو منشأة عمومية؛ (ج) يقصد بتعبير "موظف مؤسسة دولية عمومية" مستخدَم مدني دولي أو أي شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها؛ (د) يقصد بتعبير "الممتلكات" الموجودات بكل أنواعها، سواء أكانت مادية أم غير مادية، منقولة أم غير منقولة، ملموسة أم غير ملموسة، والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود حق فيها؛ (هـ) يقصد بتعبير "العائدات الإجرامية" أي ممتلكات متأتية أو متحصل عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب جرم؛ (و) يقصد بتعبير "التجميد" أو "الحجز" فرض حظر مؤقت على إحالة الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها، أو تولي عهدة الممتلكات أو السيطرة عليها مؤقتا، بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛ (ز) يقصد بتعبير "المصادرة"، التي تشمل التجريد حيثما انطبق، الحرمان الدائم من الممتلكات بأمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛ (ح) يقصد بتعبير "الجرم الأصلي" أي جرم تأتت منه عائدات يمكن أن تصبح موضوع جرم حسب التعريف الوارد في المادة 23 من هذه الاتفاقية؛ (ط) يقصد بتعبير "التسليم المراقب" السماح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة بالخروج من إقليم دولة أو أكثر أو المرور عبره أو دخولــه بعلــم من سلطاتها المعنية وتحت مراقبتها، بغية التحري عن جرم ما وكشف هوية الأشخاص الضالعين في ارتكابه.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 يسعى المجلس الى تحقيق الاهداف الاتية: اولا: النهوض بالبحث العلمي في جميع الاختصاصات والقطاعات، وخصوصًا ما يتعلق منه بتنمية موارد وثروات القطر على اختلاف انواعها وصيغها، بما يؤدي الى ترسيخ المقومات الاساسية للتقدم العلمي والاقتصاد القومي. ثانيًا – تكييف اتجاهات استخدام العلم والتكنولوجيا، والتعامل مع مبتكراتهما ووضعهمما بصيغ علمية، بما يحقق اهداف قيادة الحزب والثورة ويتلاءم مع الظروف والمعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة. ثالثًا: خلق القاعدة العلمية الرصينة في القطر ضمن الاطار الوحدوي الاشتراكي للدولة، والسعي الدائم لتركيز مفاهيم العلم والبحث العلمي في جميع مفاصل الحياة، واستقطاب الامكانات البشرية المتاحة بهدف ايجاد نخبة من العلماء والباحثين القادرين على تحمل اعباء القفزة النوعية التي تسعى اليها قيادة الحزب والثورة في مجال التعامل مع العلم والتكنولوجيا. رابعًا: تعميق صيغ الربط بين نتائج البحوث الاساسية التي تقوم بها الجامعات والمعاهد العلمية من جهة، ومتطلبات البحوث التطبيقية التي تقوم بها وحدات البحث والتطوير العاملة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من جهة اخرى، لغرض ترجمة البحوث وتكييفها لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القطر.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 يقوم الوزير المختص او من يخوله بتشكيل لجنتي التثمين والبيع من بين منتسبي الدائرة، على ان لا يقل عدد اعضاء كل لجنة عن ثلاثة موظفين، يكون احدهم ماليا، وتعقد كل لجنة بحضور غالبية اعضائها، على ان يكون من بينهم الرئيس والعضو المالي، ويعتبر الموظف الحسابي في الدائرة المختصة موظفا ماليا لاغراض هذا النظام، ولا يجوز اشراك الموظف في اكثر من لجنة واحدة .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.