أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 ترتبط المنشاة العامة للاسكان الصناعي بالمؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي وتخضع لاحكام القانون رقم 46 لسنة 1980 وتعتبر احدى منشاتها.
المادة 1
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاق الهيئة الاقليمية لمصائد الاسماك الذي دخل حيز النفاذ عام 1999.
المادة 1
المادة 1 اولا - لا تجوز زراعة التبغ في العراق، الا باجازة تصدرها وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي سنويا، تحدد فيها المساحة والموقع والصنف المسموح بزراعته . ثانيا - يحصر في الوزارة استيراد بذور التبغ وشتلاته او انتاجها لغرض الاكثار، وللوزارة، عند الاقتضاء تخويل الدوائر والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع العام استيراد او انتاج بذور التبغ او شتلاته للاغراض التجريبية، ويقصد بالتبغ لاغراض هذا القانون التبغ والتنباك بجميع انواعهما .
المادة 1
المادة 1 ايقاف العمل في اقليم كوردستان – العراق بقراري مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المرقمين ( 1631 في 30 / 10 / 1980 ) و ( 1133 في 2 / 9 / 1982 ) .
المادة 1
المادة 1 اولا : تستحدث الجامعات التالية : ا ـ جامعة ميسان . ب ـ جامعة المثنى . ج ـ جامعة النهرين . ثانيا : تضاف الجامعات المنصوص عليها في المادة ( 1 ) اولا من هذا القانون الى الجامعات المنصوص عليها في المادة ( 8 ) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم ( 40 ) لسنة 1988.
المادة 1
المادة 1 لموظفي الشركة العراقية للعمليات النفطية الذين كانوا في خدمة شركة نفط العراق المحدودة المؤممة عملياتها بالقانون رقم 69 لسنة 1972 ان يطلبوا اضافة خدماتهم في شركة نفط العراق التي تسبق تاريخ تاميمها في 1 – 6 – 1972 واحتسابها لاغراض التقاعد ويعتبر موظفا لاغراض هذا القانون من كان موجودا في الشركة عند تاميمها في 1 – 6 – 1972 ويحمل عنوان موظف ولعيال الموظف المذكور في حالة وفاته ان يطلبوا احتساب المدة لاغراض التقاعد وفقا لهذا القانون
المادة 1
المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لمكافحة التصحر المعتمدة في باريس بتاريخ 17-6-1994 والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 26-12-1996 .
المادة 1
المادة 1 المجمع العلمي مجمع يربط اداريا و ماليا بمجلس الوزارء و يتمتع بالشخصية المعنوية و يمثله رئيس المجمع او من يخوله ، و يكون مقره في مدينة بغداد ، و له ان يعقد اجتماعاته خارج بغداد .
ماددهی (1)
ماددهی (1) بۆ مەبەستى حوکمەکانى ئەم یاسایە، زاراوە و دەستەواژەكانی خوارەوە ماناکانى بەرامبەریان دەگەیەنن:- یەکەم: هەرێم: هەرێمى کوردستان - عێراق. دووەم: ئەنجومەنى وەزیران: ئەنجومەنى وەزیرانى هەرێم. سێیەم: وەزارەت: وەزارەتى ناوخۆى هەرێم. چوارەم: وەزیر: وەزیرى ناوخۆى هەرێم. پێنجەم: چـەکـى ئاگـرین: دەمانـچـە و تـفـەنـگى ئالـى ڕێـژنـەکـار، کـە قـەبـارەى فـیـشەکـى لـە (7,62 × 39) ملم زیاتر نەبێت، و بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە موڵەتى پێدرابێت دەگرێتەوە، جگە لەو دەمانچانەى لە یاریە وەرزشیەکاندا بەکاردەهێنرێن و دەنگێک بۆ دەستپێکردنى یارییەکە دروستدەکەن. شەشەم :چەکى جەنگى: چەکى بەکارهێنراو لەلایەن هێزەکانى پێشمەرگە و هێزەکانى ئاسایشى ناوخۆ، جگە لە وانەى لە بڕگەى (پێنجەم)ى ئەم ماددەیەدا هاتوون، دەگرێتەوە. حەوتەم: تفاق (عتاد): گوللە و فیشەکى بەکارهاتوو لە چەکى ئاگرین و هەر پارچەیەک لە پارچەکانى، دەگرێتەوە. هەشتەم: تفاقی جەنگى: زەخیرەى بەکارهاتوو لە چەکى جەنگى و هەرپارچەیەک لە پارچەکانى، دەگرێتەوە . نۆیەم: چەکى هێمایى: ئەو چەکەى بەبێ تفاق، بۆ جوانى، یادگارى یان وەک سیمبول هەڵدەگیرێت، لە نێویاندا چەکى وەقفکراو یان ئەوانەى لە شوێنە پیرۆزەکان و مۆزەخانە گشتییەکان یان تایبەتەکاندا، هەڵدەگیرێن. دەیەم: دەسەڵاتی مۆڵەتدان: وەزیر، یان هەر کەسێک کە بۆ پێدانى ئەو مۆڵەتانەى لەم یاسایەدا هاتوون، ڕایدەسپێرێت. یازدەیەم: مۆڵەت: ئەو ڕێگەپێدانەى کە بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە دەدرێت .
المادة 1
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال رؤوس الأموال الموقع بين الدول العربية الموقع عليها في القاهرة بتاريخ 4 / ربيع الأول / 1421هـ الموافق 7 / حزيران / 2000 م التي وافق عليها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بقراره المرقم بـ (1125 / د 71) .
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة (7) من قانون صيانة شبكات الري والبزل المرقم ب (12) لسنة 1995 ويحل محله ما ياتي : مادة 7 اولا - يستوفى خلال النصف الاول من كل سنة اجر سنوي مقطوع عن شقي الدونم الواحد من مساحة الارض، وفق النسب والشروط التي يقررها مجلس الوزراء ولكل حالة من الحالات الاتية : ا- الاراضي المستصلحة استصلاحا كاملا : 1- الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة . 2- البستان او الشاطئ الذي يسعى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة . ب- الاراضي المستصلحة استصلاحا جزئيا، ويقصد بالاستصلاح الجزئي لهذا الغرض، وجود شبكات البزل الرئيسة او الفرعية : 1- الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة . 2- البستان او الشاطئ الذي يسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة . ج- الاراضي غير المستصلحة : 1 - الاراضي الزراعية التي تسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة . 2 - البستان الذي يسقى سيحا او بواسطة مملوكة للدولة . د - الاراضي المستثمرة لمشاريع تربية الاسماك ثانيا - لا تخضع لاستيفاء الاجور اجزاء الدونم الواحد او المساحة التي تقل عن دونم واحد . ثالثا - يستوفى نصف الاجر المقرر على الارض الزراعية او البستان ، اذا كانت تسقى بواسطة غير مملوكة للدولة . رابعا - يكلف بدفع الاجر المحدد في البندين (اولا) و(ثالثا) من هذه المادة الزارع او من يتولى ادارة الارض او البستان من الشركاء . خامسا - يضاعف الاجر المحدد في البندين (اولا) و(ثالثا) من هذه المادة في حالة عدم دفعه خلال النصف الاول من كل سنة . سادسا - تعفى من الاجور , الارض الزراعية او البستان او الشاطئ في حالة انقطاع المياه عنها او تعذر زراعتها لاسباب خارجة عن ارادة المزارع .
المادة 1
المادة 1 يقصد بمشاريع الري، لاغراض هذا القانون، المشاريع والاعمال التي تقوم بها دوائر الري مباشرة او بواسطة المقاولين كانشاء او صيانة او توسيع او تحسين الانهر والجداول والمبازل والسداد والسدود والابنية والخزانات والمصارف مع محرماتها، وتشغيل هذه المشاريع.
المادة 1
المادة 1 1- يعتبر صاحب كفاءة كل عراقي في الخارج حصل على شهادة الماجستير على الاقل او ما يعادلها من جامعة اجنبية ذات اعتبار او مارس واتقن عملا او حصل على شهادة في حقل اختصاصه 2- ويعتبر صاحب كفاءة لاغراض هذا القانون كل عراقي يشغل وظيفة في دوائر الدولة ومؤسساتها اذا كان ممن تنطبق عليه الشروط الواردة ذكرها في الفقرة 1 من هذه المادة
المادة 1
المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (213) في 14-10-2002 .
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : 1 - الوزارة وزاة الصناعة والتصنيع العسكري. 2 - الوزير وزير الصناعة والتصنيع العسكري. 3 - المنشاة المنشاة العامة للمسح الجيولوجي والتحري المعدني. 4 - المدير العام مدير عام المنشاة العامة للمسح الجيولوجي والتحري المعدني. 5 - الاستثمار المعدني كل عمل يهدف الى استثمار المواد المنجمية والمقلعية في حالتها الطبيعية او بعد المعالجة. 6 - المستثمر الجهة المخولة بموجب هذا القانون باستثمار المواد المقلعية او المنجمية. 7 - المقلع المكمن الطبيعي المستثمر الذي يحتوي على الصخور والمواد المقلعية كالرخام والجبس والحصى والاحجار الكلسية او الرملية والصوان والطين والرمل والاتربة وسواها من المواد التي تستعمل لاغراض الصناعة او البناء سواء كانت على سطح الارض او في باطنها او في المياه الاقليمية او تحتها. 8 - المنجم المكمن الطبيعي المستثمر الذي يحتوي على الخامات المعدنية مثل الحديد والفوسفات الاملاح والكبريت والاطيان الصناعية او اية خامات معدنية تستعمل لاغراض الصناعة سواء كانت على سطح الارض او في باطنها او في المياه الاقليمية او تحتها.
المادة 1
المادة 1 أولا ـ يمنع تحوير خزانات الوقود في جميع المركبات لأغراض التهريب , ما يجعلها تستوعب أكثر من طاقتها التصميمية . (1) ثانيا ـ يمنع دخول جميع المركبات غير العراقية أو المستوردة التي ينطبق عليها أحكام البند ( أولاً ) من هذه المادة . ثالثا ـ يمنع حمل النفط ومشتقاته بأية وسيلة حمل ونقل برية أو بحرية أو نهرية كانت ، إلا بتصريح رسمي من وزارة النفط أو الجهة المخولة في الأقليم وفق النموذج الذي تعده الوزارة . رابعا ـ يقصد بالتعابير التالية لإغراض هذا القانون ما يأتي: أ ـ النفط : النفط الخام أو الغاز أو الزيت الصخري أو الرمال القيرية أو أي هيدروكربونات منتجة أو يمكن إنتاجها من مكامنها ب ـ المشتقات النفطية : بنزين السيارات ( الكازولين ) ، زيت الغاز ، زيوت المحركات والشحوم بجميع أنواعها ، الغاز السائل (غاز الطبخ) ، النفط الأبيض ( الكيروسين ) ، القير ، النفط الأسود ، والنفثة. جـ ـ تهريب النفط والمشتقات النفطية : إستخدام الطرق غير المشروعة ، أو تحويل كميات من المنتجات المجهزة للدوائر والتشكيلات الحكومية أو الأهلية مثل زوارق الصيد والمولدات والمعامل والمزارع والأفران ومحطات الوقود وبيعها الى شبكات التهريب لغرض تصديرها الى الخارج أو طرحها في السوق السوداء أو القيام بعمليات التلاعب في الكميات المستوردة أو المصدرة أو الإستيراد على الورق .
ماددهی (1)
ماددهی (1): مهبهست لهم گوزارشت و زاراوانهی خوارهوه ئهم مانایانهن كه بهرامبهریان نووسراوه. یهكهم: ههرێم: ههرێمی كوردستانی عێراق. دووهم: وهزارهت: وهزارهتی دارایی و ئابووری ههرێمی كوردستان. سێیهم: سندووق: سندووقی خانهنشینی پارێزهران. چوارهم: دهستهی سندووق: ئهو دهستهیهی بهپێی ئهم یاسایه دامهزرێندراوه.
المادة 1
المادة 1 يهدف هذا القانون الى اعفاء صغار المزارعين والفلاحين المقترضين قرضاً زراعياً من فوائد القروض المترتبة بذمتهم .
المادة 1
المادة 1 يقصد بالعبارات الآتية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزائها : 1- المفوضية: المفوضية العليا لحقوق الإنسان. 2- المجلس: مجلس المفوضين. 3- الرئيس: رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان. 4- اللجنة: لجنة الخبراء الخاصة باختيار المفوضين.
المادة 1
المادة 1 يقصد بالمصطلحات الآتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها : أولاً: الوزير– وزير الاتصالات. ثانياً: الشركة – الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات في وزارة الاتصالات . ثالثاً: المعلومات – البيانات والنصوص والصور والاشكال والاصوات والرموز وما شابه ذلك التي تنشأ او تدمج او تخزن او تعالج او ترسل او تستلم بوسائل الكترونية 0 رابعاً: التوقيع الالكتروني – علامة شخصية تتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات او اصوات أو غيرها وله طابع متفرد يدل على نسبته الى الموقع ويكون معتمداً من جهة التصديق . خامساً: الكتابة الالكترونية – كل حرف أو رقم أو رمز أو أية علامة أخرى تثبت على وسيلة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدراك والفهم. سادساً: المعاملات الالكترونية – الطلبات والمستندات والمعاملات التي تتم بوسائل الكترونية 0 سابعاً: الوسائل الالكترونيـة – اجهزة او مـعدات او ادوات كهربائيــة او مغناطيسية او ضوئية او كهرومغناطيسية او أية وسائل اخرى مشابهة تستخدم في انشاء المعلومات ومعالجتها وتبادلها وتخزينها . ثامناً: الوسيط الالكتروني – برنامج أو نظام الكتروني لحاسوب او أية وسيلة الكترونية اخرى تستخدم من اجل تنفيذ اجراء او الاستجابة لاجراء بقصد انشاء او ارسال او استلام رسالة معلومات. تاسعاً: المستندات الالكترونية – المحررات والوثائق التي تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كلياً أو جزئياً بوسائل الكترونية بما في ذلك تبادل البيانات الكترونياً او البريد الالكتروني او البرق او التلكس او النسخ البرقي ويحمل توقيعاً الكترونياً 0 عاشراً : العقد الالكتروني – ارتباط الايجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الاخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه والذي يتم بوسيلة الكترونية0 حادي عشر: شهادة التصديق – الوثيقة التي تصدرها جهة التصديق وفق احكام هذا القانون والتي تستخدم لاثبات نسبة التوقيع الالكتروني الى الموقع 0 ثاني عشر: رمز التعريف – الرمــز الذي تخصصه جهة التصديق للموقع لاستخدامه في التعاملات الالكترونية 0 ثالث عشر: نظام معالجة المعلومات – النظام الالكتروني او برامج الحاسوب المستخدمة لانشاء المعلومات او ارسالها او تسلمها او معالجتها او تخزينها الكترونياً 0 رابع عشر: جهة التصديق – الشخص المعنوي المرخص له اصدار شهادات تصديق التوقيع الالكتروني وفق احكام هذا القانون. خامس عشر: الموقّع – الشخص الطبيعي او المعنوي الحائز على بيانات انشاء التوقيع الكتروني الذي يوقع على المستند الالكتروني ويوقع عن نفسه او عمن ينيبه او يمثله قانونا . سادس عشر: المرسل اليه – الشخص الذي يرسل له المستند الالكتروني بوسيلة الكترونية 0 سابع عشر: الاداة الالكترونية – وسيلة من وسائل أو أنظمة إنشاء التوقيع الالكتروني. ثامن عشر: المؤسسة المالية – المصرف المرخص أو أية مؤسسات مخولة بالتعامل بالتحويلات المالية وفق احكام القانون 0 تاسع عشر : القيد غير المشروع – أي قيد مالي أضيف على حساب الزبون دون علمه او موافقته او تفويض منه 0