المواد القانونية
ماددهی (52): ئهو كهسهی كه به نهقیب ههڵدهبژێردرێت مهرجه ئهمانهی لێ بێتهدی: یهكهم: پێویسته راوێژكاربێت و به كردهوه پارێزهری كردبێت به پێی تۆماری (الاقدمیه) بۆ ماوهیهك له (10) ده ساڵ بهسهر یهكهوه یاخود پچڕ پچڕ كهمتر نهبێت. دووهم: نابێ به هیچ سزایهكی بهرزهفتی حوكم درابێ.
المادة 52 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.
المادة 52 – غير متوفرة في هذا القانون.
المادة 52 تسري أحكام المواد ( 19 ) و ( 20 ) و ( 21 ) و ( 22 ) من هذا القانون على مجالس المعاهد التقنية في الجامعات التقنية . (32)
المادة 52 يستحق العامل ما يلي عند تكرار إصابة العمل : أولا: إذا كانت نسبة العجز في إصابته الأخيرة مضافة إلى نسبة عجزه السابقة لا تبلغ (30%) ثلاثين من المئة من العجز الكامل يمنح صاحبها تعويضاً نقدياً على أساس نسبة العجز في إصابته الأخيرة وفقاً لأحكام البند (ثانيا) من المادة (51) من هذا القانون . ثانيا: إذا كانت نسبة العجز في إصابته الأخيرة مضافة إلى نسبة عجزه السابقة قد بلغت (30%) ثلاثين من المئة من العجز الكامل فأكثر يمنح صاحبها راتب تقاعد إصابة وفقاً لأحكام المادة (50) او البند (أولا) من المادة (51) من هذا القانون على أساس مجموع نسب العجز التي أصابته دون الرجوع عليه بما سبق ان تقاضاه من تعويض عن إصابته السابقة .
المادة 52 – 1 – اذا ساهم عدة اشخاص في جريمة واحدة، فاعلين كانوا او شركاء، فعقوبة كل منهم هي العقوبة المقررة للجريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 2 – ولا يمنع من معاقبة الشريك ان يكون الفاعل الاصلي غير معاقب لسبب من الاسباب القانونية.
المادة – 52 – تطبق احكام قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 و القوانين العقابية الاخرى في ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .
المادة 52 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 52: (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 52 – (لا يوجد نص للمادة 52 في القانون المرفق)
المادة 52 – يحدد الحكم الصادر بالحراسة ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطة، والا طبقت الاحكام الواردة في هذا القانون.
المادة 52 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (6) ستة اشهر و لا تزيد على سنة و احدة كل من قم باي نشاط او استقطاب حزبي داخل صفوف الجيش و قوى الامن الداخلي و الاجهزة الامنية الاخرى و القضاء و هيئة النزاهة و المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .
المادة 52 مع مراعاة احكام المادة 170 من هذا القانون يجوز لمؤجر سعة الطائرة في حالة نقل اشخاص او بضائع بالطائرة المؤجرة ان يحتفظ لنفسه بحق اصدار وثائق النقل باسمه
المادة 5 على وزير العدل تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في السادس عشر من شهر جمادى الاخرة لسنة 1390 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر اب لسنة 1970 احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 52 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 52 - غير موجودة في هذا القانون.
المادة 52 – 1 – يجب ان يكون محل الالتزام معينا بذاته، او بنوعه ومقداره، والا كان الالتزام باطلا. 2 – ويكفي ان يكون المحل معينا بنوعه فقط، اذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره. 3 – واذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء من حيث جودته، ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف او من اي ظرف اخر، التزم المدين بان يسلم شيئا من صنف متوسط.
المادة 52 تسلم الميزانية المخصصة للمحافظة الواردة ضمن الموازنة الاتحادية إلى المحافظة مباشرة من قبل وزارة المالية بعد طرح النفقات الستراتيجية.
المادة 52 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 52 – للمؤلف وحده او لمن يخلفه الحق في استغلال مؤلفه ماليا باي طريق من طرق الاستغلال، ولا يجوز لغيره ممارسة هذا الحق الا باذن كتابي منه او ممن يخلفه. ويشمل حق الاستغلال المالي ما يلي: 1 – طبع المؤلف وتصويره وتسجيله وعرضه بكافة الوسائل. 2 – ترجمة المؤلف الى لغة اخرى او اقتباسه او توزيعه او تعديله او شرحه. 3 – نقل المؤلف الى الجمهور باي وسيلة كانت. 4 – الترخيص للغير باستعمال حق او اكثر من حقوق الاستغلال المالي.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة