المواد القانونية
المادة 51 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 51: يتقاضى رئيس البرلمان ونائبه وسكرتيره وأعضاؤه مكافآت ومخصصات تحدد بقانون.
المادة 51: يحدد قانون خاص مخصصات رئيس الإقليم.
المادة 51 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 51 – لا يحكم على الحدث بالاعدام او السجن المؤبد او السجن المؤقت او الحبس او الغرامة. كما لا يحكم عليه بالعقوبات التبعية او التكميلية عدا المصادرة.
المادة 51 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 51 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من قام باي نشاط او استقطاب او تنظيم حزبي , داخل مؤسسات الدولة كافة .
المادة 51 ينفذ هذا القانون بعد مضي (90) تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 51 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.
المادة 51 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 51 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.
المادة 52 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (6) ستة اشهر و لا تزيد على سنة و احدة كل من قم باي نشاط او استقطاب حزبي داخل صفوف الجيش و قوى الامن الداخلي و الاجهزة الامنية الاخرى و القضاء و هيئة النزاهة و المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .
المادة 52 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.
المادة (52): (لم يرد نص صريح للمادة 52 في التعديل المذكور، وتستمر المادة وفق صياغتها في القانون الأصلي).
المادة 52 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 52: أولاً: تنتهي العضوية في البرلمان في إحدى الحالات الآتية: 1- الوفاة. 2- الاستقالة. 3- فقدان أحد شروط العضوية. 4- الفصل من العضوية. ثانياً: ينظم القانون حالات انتهاء العضوية وكيفية ملء المقعد الشاغر.
المادة 52 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
المادة 52 – غير متوفرة في النص المرفق.
المادة 52 – (غير موجودة في النص المقدم)
المادة 52: يتمتع رئيس الإقليم بالحصانة، ولا تجوز مساءلته إلا في حالة الخيانة العظمى، وبقرار من المجلس الوطني يتخذ بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة