المواد القانونية
المادة 51 – لا يوجد نص للمادة 51 في القانون المقدم.
المادة 51 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.
المادة 51 أولا: إذا خلفت الإصابة في العامل عجزاً نسبته (30%) ثلاثين من المئة من العجز الكامل فأكثر يخصص له راتب تقاعد إصابة جزئي على أساس ناتج ضرب نسبة عجزه بالراتب التقاعدي الاصابي الكامل . ثانيا: إذا خلفت الإصابة في العامل عجزاً نسبته اقل من (30%) ثلاثين من المئة من العجز الكامل يمنح تعويضاً دفعة واحدة على أساس ناتج ضرب نسبة عجزه الجزئي بمبلغ إجمالي يساوي راتب تقاعد الإصابة الكامل عن سنتين .
المادة 51 – لا يوجد نص للمادة 51 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
المادة 51 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.
المادة 51 – لا يضمن البائع عيباً جرى العرف على التسامح فيه.
المادة 51 اولا : تأمر محكمة الجنايات اثناء المحاكمة استبعاد الصحافة والجمهور من بعض او جميع جلسات المحاكمة وفي الحالات الاتية : ا . اذا كان نشر المعلومات يضر بالامن الوطني للعراق . ب . المحافظة على امن المحكمة . ج . المحافظة على خصوصية الاشخاص كما في الاعتداءات الجنسية لحالات محاكمة يكون فيها اطفال او نساء . د . العلانية تضر بمصلحة العدالة . ثانيا : ما لم تاذن المحكمة لا يحق لاي شخص نشر المعلومات الخاصة بالجلسات السرية . ثالثا : اذا كان في نظر دولة اخرى ذات سيادة ان نشر المعلومات يضر بالامن الوطني لها، فان خطوات معقولة بضمنها جلسات سرية تتخذ من قبل محكمة الجنايات للتاكيد على عدم الاضرار بامن تلك الدولة، واذا وجدت الدولة بانها لازالت قلقة حول امنها الوطني بعد قرار محكمة الجنايات فلها تمييز القرار وهذا الطعن التمييزي يجب ان يقدم خلال (7) ايام من تاريخ اصداره وينظر الطعن التمييزي بصفة مستعجلة ولا يمنع هذا الطعن من استمرار المحاكمة .
المادة 51 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 51 الحيازة يعتبر كل شخص يقوم بالاتي متعمدا الغش مع معرفتة بذلك : (ا) - شراء او قبول او عرض بشراء او قبول (ب) - حيازة او امتلاك (ج) - استجلاب الى العراق النقود المزيفة مرتكبا لجنائة يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن خمسين مليون دينار او الحبس لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا .
المادة 51 – يجب ان يكون المحل قابلا لحكم العقد، فان كان مستحيلا في ذاته وقت العقد كان العقد باطلا.
المادة 51 – يضاف الفعل الى الفاعل لا الامر ما لم يكن مجبرا، على ان الامر لا يعتبر مجبرا الا اذا كان صاحب سلطة وكان من شأن الامر ان يهدد المأمور بضرر بليغ يقع به لو لم ينفذ ما امر به.
المادة 51 – 1 – للنزيل او المودع حق استقبال زائريه في مواعيد دورية تحددها التعليمات. 2 – لمدير القسم او من ينوب عنه، لاسباب امنية او تربوية، منع الزيارة عن النزيل او المودع او تقييدها، وعليه بيان الاسباب في سجل خاص. 3 – لمدير القسم او من ينوب عنه تفتيش الزائرين قبل السماح لهم بالزيارة.
المادة 51 – 1 – اذا كان البيع بالنموذج وجب ان يكون المبيع مطابقاً له. 2 – واذا تلف النموذج او فقد في يد احد المتعاقدين ولو دون خطأ، كان على المتعاقد الذي ينازع في مطابقة المبيع للنموذج ان يثبت عدم المطابقة.
المادة 51 – تقدم العناية الطبية المنصوص عليها في المادة السابقة، من قبل المؤسسة في مراكزها الطبية او في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية، او في المستشفيات والمراكز الطبية الاهلية التي تتعاقد معها المؤسسة لهذا الغرض. ويجوز للمؤسسة في الحالات المستعجلة ان تصرف للمصاب ما انفقه من مبالغ في سبيل الحصول على العناية الطبية، وذلك في الحدود وبالشروط التي يقررها مجلس الادارة.
ماددهی (51): ئهنجومهنی سهندیكا له نهقیب و ده ئهندامی ئهصڵی و سێ ئهندمی یهدهگ پێك دێ.
المادة 51 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.
المادة 51 – اذا ارتكب الجريمة شخص تحت تأثير حالة سكر او تخدير اختيارية وجب عقابه كما لو كان قد ارتكبها بغير سكر او تخدير. اما اذا كان الجاني قد احدث حالة السكر او التخدير عمدا بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه فتطبق عليه الاحكام الخاصة بالظروف المشددة.
المادة 51 - غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 51 ينفذ هذا القانون بعد مضي (90) تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 51 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة