المواد القانونية
المادة 51 – غير موجودة في النص المقدم.
المادة 51 – تقدم العناية الطبية المنصوص عليها في المادة السابقة، من قبل المؤسسة في مراكزها الطبية او في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية، او في المستشفيات والمراكز الطبية الاهلية التي تتعاقد معها المؤسسة لهذا الغرض. ويجوز للمؤسسة في الحالات المستعجلة ان تصرف للمصاب ما انفقه من مبالغ في سبيل الحصول على العناية الطبية، وذلك في الحدود وبالشروط التي يقررها مجلس الادارة.
المادة 51 – يضاف الفعل الى الفاعل لا الامر ما لم يكن مجبرا، على ان الامر لا يعتبر مجبرا الا اذا كان صاحب سلطة وكان من شأن الامر ان يهدد المأمور بخطر جسيم عاجل يلحق به او بغيره.
المادة 51 – غير متوفرة في النص المرفق.
المادة 51 أولا : يلغى قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020. ثانياً : تلغى المادة ( 23 ) من القانون رقم (36) لسنة 2008 الملغى . ثالثا : تلغى الفقرة (1) من البند (أولا) من المادة ( 3 ) من قانون رقم (21) لسنة 2008 المعدل . رابعاً : تصدر المفوضية المستقلة للانتخابات تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . خامساً : لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .(19)
المادة 51 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)
المادة 51 – يتمتع الشخص المعنوي بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الانسان الطبيعية وذلك في الحدود التي قررها القانون. فيكون له: أ – ذمة مالية مستقلة. ب – اهلية في الحدود التي يعينها سند انشائه او التي يقررها القانون. ج – حق التقاضي. د – موطن مستقل، ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته. والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في العراق يعتبر مركز ادارتها بالنسبة الى القانون الداخلي، المكان الذي توجد فيه الادارة المحلية. هـ – نائب يعبر عن ارادته.
المادة 51 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 51 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.
المادة 51 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.
المادة (51): (لم يرد نص صريح للمادة 51 في التعديل المذكور، ولكن وفقاً للسياق التشريعي في القانون الأصلي رقم 17 لسنة 1999 وتعديلاته، تستمر المواد التي لم تشملها نصوص التعديل بالعمل وفق صياغتها الأصلية).
المادة 51 – لا يوجد نص في القانون المقدم يحمل الرقم 51.
المادة 51 – 1 – تهدف دور الدولة الى رعاية الاطفال والصغار والاحداث الذين يعانون من مشاكل اسرية، او من فقدوا رعاية الوالدين او احدهما، وتوفير الاجواء السليمة لهم للتعويض عن الحنان العائلي الذي افتقدوه، وتنشئتهم تنشئة وطنية وقومية سليمة، وتجنب كل ما يشعرهم بانهم دون الاخرين. 2 – تدار دور الدولة من قبل المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، انواع دور الدولة وشروط القبول فيها، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يجوز للمنظمات الجماهيرية والمهنية والجمعيات والافراد فتح دور للدولة، وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها الوزير، وتخضع لاشراف ورقابة المؤسسة. 5 – يجوز للمؤسسة، عند الضرورة، اسكان المستفيدين من دور الدولة الذين اكملوا الثامنة عشرة من العمر في دور خاصة تسمى (بيوت الشباب) او (بيوت الشابات) لغرض تهيئتهم للاندماج في المجتمع، وتحدد التعليمات اسلوب ادارة هذه البيوت.
المادة 51 ينفذ هذا القانون بعد مضي (90) تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 51 – يصح ان يكون المبيع عيناً مستقبلة اذا كانت معينة تعييناً يمنع من الجهالة والغرر.
المادة 51 – لا يضمن البائع عيباً جرى العرف على التسامح فيه.
المادة 51: (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 51 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.
المادة 51 المؤسسة شخص معنوي ينشا بتخصيص مال مدة غير معينة ذي صفة انسانية او دينية او علمية او فنية او رياضية دون قصد الى اي ربح مادي.
المادة 51 – لا يوجد نص للمادة 51 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة