المواد القانونية

المادة 51

المادة 51 – لا يكون الموظف العام مسؤولا عن عمله الذي احدث ضررا بالغير اذا قام به تنفيذا لامر صدر اليه من رئيسه، متى كانت اطاعة هذا الامر واجبة عليه او كان يعتقد انها واجبة، واثبت انه كان يعتقد مشروعية الفعل الذي احدث الضرر بان اقام اعتقاده على اسباب معقولة وانه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر.

المادة 51

المادة 51 – يتقاضى رئيس مجلس النواب ونائباه وأعضاء المجلس مكافآت تحدد بقانون.

المادة 51

المادة 51 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 51 (اللوائح)

المادة 51 تصريف الأعمال 1. تتخذ قرارات لجنة المراجعة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والمشتركين في التصويت. 2. يدعو المدير العام الدول الأعضاء والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية أو المنظمات غير الحكومية المعنية الأخرى ذات الصلات الرسمية مع منظمة الصحة العالمية إلى تسمية ممثليها لحضور دورات اللجنة . ويجوز أن يقدم هؤلاء الممثلون مذكرات وان يدلوا، إذا وافق الرئيس، ببيانات عن المواضيع قيد المناقشة. ولا يكون لهم حق التصويت.

المادة 51

المادة 51 أولاً : يناقل مبلغ كافي من تخصيصات الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة ( الاستثمارية) الى مدينة حلبجة لغرض بناء قاعة نموذجية للمؤتمرات في جامعة حلبجة وتكلف ببناءها احدى شركات وزارة الاعمار والاسكان المتخصصة وباشراف ومتابعة من قبل الهيأة العامة للمباني. ثانياً : يناقل مبلغ (5) خمسة مليار دينار من تخصيصات وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة الاستثماري لغرض البدء في اعمال جسر البتة في محافظة بابل وعلى ان تقوم بالتنفيذ احدى شركات وزارة الاعمار والاسكان المتخصصة وباشراف ومتابعة من قبل الهيأة العامة للمباني.

المادة 51

المادة 51 الغاء كافة التخصيصات التشغيلية للنقابات و الاندية و الاتحادات و تحويلها الى تخصيصات هيئة الحشد الشعبي و النازحين .

المادة 51

المادة 51 يشترط في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 43 ) من هذا القانون على الادنى رتبة في حالة الجرائم المرتكبة على الاعلى رتبة ان يكون الادنى رتبة عالما برتبة الاعلى رتبة او قدمه او كان هناك ما يحمله على هذا العلم .

المادة 51

المادة 51 لا يجوز فرض أكثر من عقوبة انضباطية بموجب هذا القانون عن فعل واحد .

المادة 51

المادة 51 اولاً : يعدل مبلغ تعويضات الموظفين لجهاز المخابرات الوطني العراقي لتصبح 170,840,635,000 دينار ( مائة وسبعون مليار وثمانمئة واربعون مليون وستمائة وخمس وثلاثون الف دينار ) بدل التخصيص السابق والبالغ ( 168,354,066,000 ) دينار . ثانياً‌ : يعدل مبلغ تعويضات الموظفين لوزارة البيئة ليصبح 27,104,237,000 ( سبعة وعشرون مليار ومائة واربعة مليون ومائتين وسبع وثلاثون الف دينار ) بدل التخصيص السابق والبالغ ( 1,077,215,000 ) دينار .

المادة 51

المادة 51 يعتبر كل شخص يقوم بالاتي متعمدا الغش مع معرفتة بذلك : (ا) - شراء او قبول او عرض بشراء او قبول (ب) - حيازة او امتلاك (ج) - استجلاب الى العراق النقود المزيفة مرتكبا لجنائة يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن خمسين مليون دينار او الحبس لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا .

المادة 51

المادة 51 أولاً: تتحمل وزارة المالية عند تحقق الوفرة المالية تسديد العمولات والفوائد المترتبة عن فترة تمديد خطابات الضمان (حسن التنفيذ والتشغيلية) الصادرة للشركات التي توقفت مشاريعها بسبب الأوضاع الأمنية و الأزمة المالية في عام 2014 وما بعدها وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم ( 347 ) لسنة 2015(ولمدة توقف العمل فقط) وتُسدد الى مصارف القطاع الخاص والعام على ان يقوم البنك المركزي بتحديد مبلغ تلك العمولات والفوائد .إعادة مبلغ الاعتمادات المستندية (TBI) ثانياً: على المصرف العراقي للتجارة المفتوحة لديه من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة المنتهية الصلاحية إلى الخزينة العامة للدولة وتقييدها إيرادا نهائيا للخزينة العامة على ان يتم التنسيق مع الجهات المصدرة للاعتماد.

المادة 51

المادة 51 على المصرف العراقي للتجارة TBI اعادة مبالغ الاعتمادات المستندية المفتوحة لديه من قبل الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و المنتهية الصلاحية الى الخزينة العامة للدولة و تقيد ايرادا نهائيا .

المادة 51

المادة 51 ينفذ هذا القانون بعد 90 تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 51

المادة 51 أولاً – لا يُعدّ سكوت المتهم دليلاً ضده. ثانياً – لا تأخذ المحكمة بإقرار المتهم المنتزع بالإكراه أو بالوعد أو الوعيد.

المادة 51

المادة 51 اذا قتل رجل الشرطة او توفي بسبب الخدمة ولم تكن له يد بذلك فتصفى حقوقه التقاعدية وتدفع لخلفه وفقا لاحكام البند (اولا) من المادة (49) من هذا القانون وتمنح لخلفه المستحقين.

المادة 51

المادة 51 تتولى ادارة السوق لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص تشكل بقرار من الوزير الى حين تشكيل المجلس على وفق احكام هذا القانون .

المادة 51

المادة 51 اذا اقتنعت السلطة المالية بان احد الاشخاص يحاول السفر الى خارج العراق ليؤخر دفع الضريبة المفروضة او التي تفرض عليه اصالة او نيابة كلها او جزءا منها فلها ان تطلب الى الجهات المختصة تاخيره او منعه من السفر مبينة هويته وان الضريبة مستحقة او قد تستحق عليه وعلى الجهات المختصة ان تمنع ذلك الشخص من مغادرة العراق الا بعد دفع الضريبة او تقديم شهادة من السلطة المالية تشير الى رفع ذلك الحظر عنه.

المادة 51

المادة 51 اولا : الالتزام بمبادئ الموازنة ( شفافية الموازنة ، شمولية الموازنة ، وحدة الموازنة ، سنوية الموازنة ) ثانيا : تؤول جميع الايرادات للوحدات الممولة مركزيا الى الخزينة العامة الاتحادية حصرا .

المادة 51

المادة 51 اذا اقتنعت المحكمة العسكرية ان الشريك في الجرم او الشهود لا يقرون الحقيقة في حضور المتهم اثناء الاستجواب او ان المتهم سبب اخلالا في نظام جلسة المحكمة فلها ان تخرجه من قاعة المحكمة ، وعند اعادة احضاره يفهم ما اتخذ من اجراءات في غيابه مع مراعاة احكام المادة ( 52 ) من القانون .

المادة 51

المادة 51 تتولى ادارة السوق لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص تشكل بقرار من الوزير الى حين تشكيل المجلس على وفق احكام هذا القانون .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة