المواد القانونية

المادة 51

المادة 51 - غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 51

المادة 51 لا يجوز فرض أكثر من عقوبة انضباطية بموجب هذا القانون عن فعل واحد .

المادة 51

المادة 51: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 51

المادة 51 – غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 51

المادة 51 الاحكام المرتبطة بالمادة كل أمر فيه إعفاء أو إقالة ورد في هذا القانون يسبقه جلسة استجواب للشخص المعني.

المادة 51

المادة 51 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 51

المادة 51 – (لا يوجد نص للمادة 51 في القانون المرفق)

المادة 51

المادة 51 أولاً: للمجلس امانة عامة تتكون من مكاتب ومديريات عامة واقسام مختصة وتتالف من امين عام ونائبين للامين العام ومديرين عامين ورؤساء الاقسام المختصة وتحدد آليات تشكيلها وملاكها ودرجاتها الوظيفية بتعليمات تصدر من الرئيس بالتوافق مع نائبيه وبما ينسجم مع الانظمة المعمول بها في ديوان رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء. ثانياً: يعين الامين العام ونائبا الامين العام بامر نيابي وبموافقة مجلس النواب بناءً على اقتراح من الرئيس بالتوافق مع نائبيه ويصدر مرسوم جمهوري بذلك ، ويقرُّ هذا القانون تعيين من عين منهم قبل نفاذه وصدر بتعيينه مرسوم جمهوري . ثالثاً: يعين المديرون العامون بامر نيابي بالتوافق بين الرئيس ونائبيه ، ويعدُّ المديرون العامون المعينون قبل نفاذ هذا القانون مديرين عامين لاغراض تنفيذه ويصدر مرسوم جمهوري بذلك. رابعاً: يرتبط بالامين العام كل من نائبي الامين العام والمديرين العامين ورؤساء الاقسام المختصة وتحدد مهام وصلاحيات كل منهم بتعليمات يصدرها الرئيس بالتوافق مع نائبيه.

المادة 51

المادة 51 – 1 – يستحق العامل المضمون الذي يصاب بمرض مهني او بحادث عمل، تعويضا نقديا يوميا طيلة مدة عجزه المؤقت عن العمل. 2 – يقدر التعويض النقدي اليومي بما يعادل (100٪) مائة من المائة من متوسط اجره اليومي الذي اتخذ اساسا لتسديد الاشتراكات خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة السابقة لوقوع الاصابة، او خلال مدة اشتراكه ان كانت اقل من ذلك. 3 – يستمر صرف التعويض النقدي اليومي طيلة مدة عجز المصاب، حتى يشفى او يثبت عجزه الكلي او الجزئي الدائم او يتوفى. 4 – يتحمل صاحب العمل اجر يوم الاصابة مهما كان وقت وقوعها. 5 – يصرف التعويض النقدي اليومي في المواعيد التي تحددها المؤسسة، على ان لا تتجاوز الفترات بين موعد واخر اسبوعا واحدا. 6 – يوقف صرف التعويض النقدي اليومي اذا رفض المصاب تنفيذ التعليمات الطبية او لم يمتثل للفحص الطبي الذي تطلبه المؤسسة.

المادة 51

المادة 51 – يضاف الفعل الى الفاعل لا الامر ما لم يكن مجبرا، على ان الامر لا يعتبر مجبرا الا اذا كان صاحب سلطة وكان من شأن الامر ان يهدد المأمور بخطر جسيم عاجل يلحق به او بغيره.

المادة 51

المادة 51 – لا يضمن البائع عيباً جرى العرف على التسامح فيه.

المادة 51

المادة 51 – يضاف الفعل الى الفاعل لا الامر ما لم يكن مجبرا، على ان الامر لا يعتبر مجبرا الا اذا كان صاحب سلطة وكان من شأن الامر ان يهدد المأمور بضرر بليغ يقع به لو لم ينفذ ما امر به.

المادة 51

المادة 51 – لا يكون الموظف العام مسؤولا عن عمله الذي احدث ضررا بالغير اذا قام به تنفيذا لامر صدر اليه من رئيسه، متى كانت اطاعة هذا الامر واجبة عليه او كان يعتقد انها واجبة، واثبت انه كان يعتقد مشروعية الفعل الذي احدث الضرر بان اقام اعتقاده على اسباب معقولة وانه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر.

المادة 51

المادة 51 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.

المادة 51

المادة 51 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود)

المادة 51

المادة 51 – (لا يوجد نص للمادة 51 في القانون المرفق)

المادة 51

المادة 51 – لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 51

المادة 51 أولا: إذا خلفت الإصابة في العامل عجزاً نسبته (30%) ثلاثين من المئة من العجز الكامل فأكثر يخصص له راتب تقاعد إصابة جزئي على أساس ناتج ضرب نسبة عجزه بالراتب التقاعدي الاصابي الكامل . ثانيا: إذا خلفت الإصابة في العامل عجزاً نسبته اقل من (30%) ثلاثين من المئة من العجز الكامل يمنح تعويضاً دفعة واحدة على أساس ناتج ضرب نسبة عجزه الجزئي بمبلغ إجمالي يساوي راتب تقاعد الإصابة الكامل عن سنتين .

المادة 51

المادة 51 – غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 51

المادة 51 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة