المواد القانونية
المادة 51 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 51 اولا – في حالة هلاك الشيء او تلفه دون ان تكون قيمته مبينة في وثقة النقل يتم تقدير التعويض على اساس قيمته الحقيقية في مكان الوصول وزمانه الا اذا نص القانون على غير ذلك. ثانيا – عند تقدير التعويض في غير حالة الهلاك الكلي تراعى قيمة النقص المتسامح فيه وفقا للمادة 44 من هذا القانون. ثالثا – اذا كانت قيمة الشيء مبينة في وثيقة النقل، فللناقل ان ينازع فيها ويثبت بجميع الطرق ا لمقررة قانونا القيمة الحقيقية للشيء. رابعا – فيما عدا حالتي الغش والخطا الجسيم من الناقل او من تابعيه، لا يسال الناقل عن ضياع ما عهد اليه بنقله من نقود او اوراق مالية او مجوهرات وغير ذلك من الاشياء الثمينة الا بقدر ما قدمه المرسل بشانها وقت تسليمها من بيانات صريحة مكتوبة.
المادة 51 أولاً: تمنع الجهات الصحية البيطرية غير الحكومية من استخدام او بيع او تداول أو حيازة اللقاحات البيطرية التي تدخل ضمن برامج وخطط التطعيمات الخاصة بالسلطة الصحية البيطرية الا اذا تم تخويلها بذلك. ثانياً: تعلن السلطة الصحية البيطرية بوسائل الاعلام المتاحة عن اللقاحات المنصوص عليها في البند(اولا) من هذه المادة خلال مدة مناسبة قبل البدء بالبرامج التي تعدها للسيطرة على الأمراض.
المادة 51 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.
المادة 51 – اذا نشأ العجز عن اصابة عمل، فيستحق العامل المضمون راتبا تقاعديا كاملا، مهما كانت مدة خدمته المضمونة.
المادة 51 - غير متوفرة في النص المقدم.
المادة 51 – يعتبر مساهما مباشرا في الجريمة: 1 – من حرض غيره على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض. 2 – من اتفق مع غيره على ارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق. 3 – من اعطى الفاعل سلاحا او الات او اي شيء اخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها او ساعده عمدا باي طريقة اخرى في الاعمال المجهزة او المسهلة او المتممة لارتكابها.
المادة (51): (لم يرد نص صريح للمادة 51 في التعديل المذكور، ولكن وفقاً للسياق التشريعي في القانون الأصلي رقم 17 لسنة 1999 وتعديلاته، تستمر المواد التي لم تشملها نصوص التعديل بالعمل وفق صياغتها الأصلية).
المادة 51 – لا يوجد نص للمادة 51 في القانون المرفق.
المادة 51 - غير متوفرة في هذا التشريع.
المادة 51 – غير موجودة في هذا التشريع.
المادة 51 – يجب ان يكون المحل قابلا لحكم العقد، فان كان مستحيلا في ذاته وقت العقد كان العقد باطلا.
المادة 51 لايجوز تاسيس أي مصرف في جمهورية العراق اذا لم يكن له وجود مادي فيه و اذا لم يكن تابعا لمجموعة مالية منظمة خاضعة للاشراف الفعال من الجهات الرقابية المختصة.
المادة 51 – اولا – تسمع اقوال كل شاهد على انفراد ويجوز مواجهة الشهود بعضهم ببعض. ثانيا – للمحكمة ان تقرر تلاوة شهادة الشاهد التي ادلى بها في التحقيق الابتدائي اذا تعذر حضوره امامها لاي سبب كان او اذا قبل المتهم او محاميه ذلك او اذا اختلفت شهادته امامها عما ادلى به في التحقيق الابتدائي. ثالثا – للمحكمة ان تقرر تلاوة افادة المتهم التي ادلى بها في التحقيق الابتدائي اذا تعذر حضوره امامها او اذا اختلفت افادته امامها عما ادلى به في التحقيق الابتدائي.
المادة 51 - غير موجودة في النص المقدم.
المادة 51 – لا يكون الموظف العام مسؤولا عن عمله الذي احدث ضررا بالغير اذا قام به تنفيذا لامر صدر اليه من رئيسه، متى كانت اطاعة هذا الامر واجبة عليه او كان يعتقد انها واجبة، واثبت انه كان يعتقد مشروعية الفعل الذي احدث الضرر بان اقام اعتقاده على اسباب معقولة وانه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر.
المادة 51: (غير متوفرة في النص المقدم)
المادة 51 - غير موجودة في النص المرفق.
المادة 51 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.
المادة 51 – (لا يوجد نص للمادة 51 في القانون المرفق)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة