المواد القانونية

المادة 51

المادة 51 اولا : الالتزام بمبادئ الموازنة ( شفافية الموازنة ، شمولية الموازنة ، وحدة الموازنة ، سنوية الموازنة ) ثانيا : تؤول جميع الايرادات للوحدات الممولة مركزيا الى الخزينة العامة الاتحادية حصرا .

المادة 51

المادة 51 أولا – يلغى قانون منع تهريب الآثار المرقم بـ(40) لسنة 1926 وقانون الآثار المرقم بـ( 59) لسنة 1936 وقانون رسم تصدير الآثار القيمة المرقمة بـ( 73) 1937. ثانيا- يستمر العمل بنظام اجور زيارة المتاحف المرقم بـ( 35) لسنة 1946 الى حين صدور مايحل محله او يلغيه .

المادة 51

المادة 51 يصدر مجلس رعاية القاصرين التعليمات الخاصة بكيفية قيام مديريات رعاية القاصرين باعمالها في ادارة اموال القاصرين وخاصة فيما يتعلق بايجار عقارات القاصر وتعميرها وصرف ما يقتضي عليها .

المادة 51

المادة 51 يلتزم اقليم كوردستان بتخصيص موازنة الى محافظة حلبجة من حصة اقليم كوردستان حسب النسبة السكانية.

المادة 51

المادة 51 للجهة الصحية بموافقة الوزير او من يخوله, عند علمها بوجود اي مرض انتقالي او متوطن او الاشتباه بوجوده, الحق في دخول دور السكن والمحلات العامة او اي مكان اخر لغرض التفتيش الصحي والكشف على الاشخاص للتاكد من خلوهم من المرض ولها الحق في اخذ نماذج للتحليل المختبري من الملامسين للمريض او امشتبه بهم ورش مبيدات الافات والمواد الكيمياوية بانواعها داخل الدور والشقق والعمارات السكنية وخارجها واي محل عام اخر .

المادة 51

المادة 51 يعتبر كل شخص يقوم بالاتي متعمدا الغش مع معرفتة بذلك : (ا) - شراء او قبول او عرض بشراء او قبول (ب) - حيازة او امتلاك (ج) - استجلاب الى العراق النقود المزيفة مرتكبا لجنائة يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن خمسين مليون دينار او الحبس لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا .

المادة 51

المادة 51 يتولى مجلس النقابة ادارة اموالها والقيام بتحصيل هذه الاموال وحفظها واقرار صرف النفقات الادارية ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الميزانية.

المادة 51

المادة 51 اولا – يلغى نظام براءة الاختراع والنماذج الصناعية المرقم بـ 21 لسنة 1970 ، ويستمر العمل بالاحكام الواردة فيه بما لا يتعارض واحكام هذا القانون حتى اصدار رئيس امانة مجلس الوزراء تعليمات تنظم شؤون براءة الاختراع والنماذج الصناعية . ثانيا – لرئيس امانة مجلس الوزراء اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .(30)

المادة 51

المادة 51 مؤقتة – يجوز لمجلس احتساب فترة ممارسة المهندس لمهنته قبل انتمائه الى النقابة، لاغراض الممارسة والترقية للمهندسين الذين لم تحسب لهم هذه الممارسات في ظل قانون نقابة المهندسين رقم 28 لسنة 1967 المعدل، بموجب القانون رقم 9 لسنة 1973، على ان يقدم طلبا الى المجلس خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ صدور هذا القانون مشفوعا بالمستمسكات والادلة التي تؤيد ممارسته المهنة.

المادة 51

المادة 51 تتولى ادارة السوق لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص تشكل بقرار من الوزير الى حين تشكيل المجلس على وفق احكام هذا القانون .

مادة 51

مادة 51 المفاوضات 1. يمكن لطرف ما أن يوفر لكياناته الشرائية إجراء المفاوضات: أ) في سياق مشتريات أشاروا فيها إلى مثل هذه النية في إعلان نية الشراء. ب) حيثما يتبين من التقييم أن أيا من المناقصات لا تتمتع على ما يبدو بالمزايا الأفضل بما له صلة بمعايير التقييم المحددة المدرجة في وثائق الإعلانات أو المناقصة. 2. يتعين على الكيان المشتري: أ) أن يضمن أن أي استبعاد للممونين المشاركين في المفاوضات يجري وفقا لمعايير التقييم المدرجة في وثائق الإعلانات والمناقصة، و ب) أن يحدد موعدا نهائيا مشتركا لبقية المجهزين لتقديم أي عطاءات جديدة أو منقحة عندما تنهى المفاوضات.

المادة 51

المادة 51 اولا : يجب سوق البضائع المعدة للتصدير الى المكتب الكمركي المختص للتصريح عنها ببيان. ثانيا : يحظر على ناقلي البضائع المعدة للتصدير برا ان يتجاوزوا المكاتب والمخافر الكمركية دون ترخيص او ان يسلكوا طرقا اخرى غير الطرق المعينة لهذا الغرض بقصد تجنب هذه المكاتب او المخافر، على ان تراعى بشان البضائع الخاضعة لاحكام النطاق الكمركي الاجراءات التي تقررها ادارة الكمارك.

المادة 51

المادة 51 أولاً: للمجلس امانة عامة تتكون من مكاتب ومديريات عامة واقسام مختصة وتتالف من امين عام ونائبين للامين العام ومديرين عامين ورؤساء الاقسام المختصة وتحدد آليات تشكيلها وملاكها ودرجاتها الوظيفية بتعليمات تصدر من الرئيس بالتوافق مع نائبيه وبما ينسجم مع الانظمة المعمول بها في ديوان رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء. ثانياً: يعين الامين العام ونائبا الامين العام بامر نيابي وبموافقة مجلس النواب بناءً على اقتراح من الرئيس بالتوافق مع نائبيه ويصدر مرسوم جمهوري بذلك ، ويقرُّ هذا القانون تعيين من عين منهم قبل نفاذه وصدر بتعيينه مرسوم جمهوري . ثالثاً: يعين المديرون العامون بامر نيابي بالتوافق بين الرئيس ونائبيه ، ويعدُّ المديرون العامون المعينون قبل نفاذ هذا القانون مديرين عامين لاغراض تنفيذه ويصدر مرسوم جمهوري بذلك. رابعاً: يرتبط بالامين العام كل من نائبي الامين العام والمديرين العامين ورؤساء الاقسام المختصة وتحدد مهام وصلاحيات كل منهم بتعليمات يصدرها الرئيس بالتوافق مع نائبيه.

المادة 51

المادة 51 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من قام باي نشاط او استقطاب او تنظيم حزبي , داخل مؤسسات الدولة كافة .

المادة 51

المادة 51 اولا : يجب سوق البضائع المعدة للتصدير الى المكتب الكمركي المختص للتصريح عنها ببيان. ثانيا : يحظر على ناقلي البضائع المعدة للتصدير برا ان يتجاوزوا المكاتب والمخافر الكمركية دون ترخيص او ان يسلكوا طرقا اخرى غير الطرق المعينة لهذا الغرض بقصد تجنب هذه المكاتب او المخافر، على ان تراعى بشان البضائع الخاضعة لاحكام النطاق الكمركي الاجراءات التي تقررها ادارة الكمارك.

المادة 51 (تصريف الأعمال)

المادة 51 تصريف الأعمال 1. تتخذ قرارات لجنة المراجعة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والمشتركين في التصويت. 2. يدعو المدير العام الدول الأعضاء والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية أو المنظمات غير الحكومية المعنية الأخرى ذات الصلات الرسمية مع منظمة الصحة العالمية إلى تسمية ممثليها لحضور دورات اللجنة . ويجوز أن يقدم هؤلاء الممثلون مذكرات وان يدلوا، إذا وافق الرئيس، ببيانات عن المواضيع قيد المناقشة. ولا يكون لهم حق التصويت.

المادة 51

المادة 51 أولاً – لا يُعدّ سكوت المتهم دليلاً ضده. ثانياً – لا تأخذ المحكمة بإقرار المتهم المنتزع بالإكراه أو بالوعد أو الوعيد.

المادة 51

المادة 51 على المحامي ان يلتزم في معاملة زملائه بما تقتضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وادابها .

المادة 51

المادة 51 يجري نقل القضاة خلال شهر تموز من كل سنة، ويجوز عند اقتضاء المصلحة العامة اجراء النقل في غير الشهر المذكور ويتم النقل بموافقة مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح من رئيس مجلس القضاء الاعلى.(30)

المادة 51

المادة 51 – 1 – اذا استنفد العامل المضمون المريض مدة التعويض النقدي المنصوص عليها في المادة السابقة، ولم يتم شفاؤه، فيعرض على اللجنة الطبية لتقرير مدى قدرته على العمل. 2 – اذا قررت اللجنة الطبية ان العامل المريض عاجز عجزا كليا او جزئيا، فيعامل وفق احكام فرع التقاعد. 3 – اذا قررت اللجنة الطبية ان العامل المريض لا يزال في حاجة الى علاج، وان حالته الصحية قابلة للتحسن، فيستمر صرف التعويض النقدي له لمدة ستة اشهر اخرى كحد اقصى. 4 – اذا استنفد العامل المريض المدة الاضافية المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة، ولم يتم شفاؤه، فيعرض ثانية على اللجنة الطبية لتقرير مدى قدرته على العمل، ويعامل وفق احكام فرع التقاعد.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة