المواد القانونية

المادة 51

المادة 51 الحيازة يعتبر كل شخص يقوم بالاتي متعمدا الغش مع معرفتة بذلك : (ا) - شراء او قبول او عرض بشراء او قبول (ب) - حيازة او امتلاك (ج) - استجلاب الى العراق النقود المزيفة مرتكبا لجنائة يعاقب عليها القانون بدفع غرامة لاتزيد عن خمسين مليون دينار او الحبس لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما معا .

المادة 51

المادة 51 – يشمل التعويض الضرر الادبي ايضا، ولكن لا يجوز في هذه الحالة ان ينتقل الى الغير الا اذا تحدد بمقتضى اتفاق، او طالب الدائن به امام القضاء. 2 – ومع ذلك لا يجوز الحكم بالتعويض عن الضرر الادبي الناشئ عن الوفاة الا للازواج والاقارب الى الدرجة الثانية.

المادة 51

المادة 51 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 51

المادة 51 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 51

المادة 51 المؤسسة شخص معنوي ينشا بتخصيص مال مدة غير معينة ذي صفة انسانية او دينية او علمية او فنية او رياضية دون قصد الى اي ربح مادي.

المادة 51

المادة 51 – للمؤلف وحده الحق في نشر مذكراته. 2 – ومع ذلك فلا يجوز له ممارسة هذا الحق دون اذن من يعنيهم الامر من الاشخاص الذين ورد ذكرهم فيها اذا كان من شأن النشر ان يلحق بهم ضررا. 3 – ولورثة هؤلاء الاشخاص مثل هذا الحق. 4 – ومع ذلك فللمحكمة ان تأذن بالنشر اذا اقتضت ذلك مصلحة جديرة بالرعاية.

المادة 51

المادة 51 – 1 – تهدف دور الدولة الى رعاية الاطفال والصغار والاحداث الذين يعانون من مشاكل اسرية، او من فقدوا رعاية الوالدين او احدهما، وتوفير الاجواء السليمة لهم للتعويض عن الحنان العائلي الذي افتقدوه، وتنشئتهم تنشئة وطنية وقومية سليمة، وتجنب كل ما يشعرهم بانهم دون الاخرين. 2 – تدار دور الدولة من قبل المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، انواع دور الدولة وشروط القبول فيها، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يجوز للمنظمات الجماهيرية والمهنية والجمعيات والافراد فتح دور للدولة، وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها الوزير، وتخضع لاشراف ورقابة المؤسسة. 5 – يجوز للمؤسسة، عند الضرورة، اسكان المستفيدين من دور الدولة الذين اكملوا الثامنة عشرة من العمر في دور خاصة تسمى (بيوت الشباب) او (بيوت الشابات) لغرض تهيئتهم للاندماج في المجتمع، وتحدد التعليمات اسلوب ادارة هذه البيوت.

المادة 51

المادة 51 لرئيس الاتحاد وبموافقة المكتب التنفيذي للاتحاد اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة 51

المادة 51 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 51

المادة 51 أولا – يلغى قانون منع تهريب الآثار المرقم بـ(40) لسنة 1926 وقانون الآثار المرقم بـ( 59) لسنة 1936 وقانون رسم تصدير الآثار القيمة المرقمة بـ( 73) 1937. ثانيا- يستمر العمل بنظام اجور زيارة المتاحف المرقم بـ( 35) لسنة 1946 الى حين صدور مايحل محله او يلغيه .

المادة 51

المادة 51 اولا : للمدير العام او من يخوله ابداء الرأي لمحكمة الاحوال الشخصية طلبات الموافقة على زواج الاجنبي من عراقية في الحالات الاتية : أ. لديه دخول مشروع الى جمهورية العراق ب. ممن يعمل بعقد رسمي في دوائر الدولة او القطاع الخاص او دخل الاراضي العراقية باحدى السمات المذكورة في هذا القانون بعد موافقة الراغبة بالزواج وولي امرها تحريريا امام مديرية الاقامة ج. لديه و سيله للعيش تؤهله للاقامة مع زوجته د. ان لا يكون متهما او محوما عليه باسباب تتعلق بالنظام العام او الاداب العامة هـ . سلامته من الامراض المعدية و السارية و نقص المناعة المكتسبة ثانيا : أ . يستثنى من احكام الفقرة (ب) من البند (اولا ) من هذه المادة من هم من اصول عراقية ب. تستثنى من احكام البند اولا (ب) و (ج) الاجنبية التي ترغب بالزواج من العراقي

المادة 51

المادة 51 الغاء كافة التخصيصات التشغيلية للنقابات و الاندية و الاتحادات و تحويلها الى تخصيصات هيئة الحشد الشعبي و النازحين .

المادة 51

المادة 51 اذا ادى تنفيذ المشروع الى اضرار مادية بعقار لم يمسه الاستملاك ، فلصاحبه المطالبة بالتعويض .

المادة 51

المادة 51 مؤقتة – يجوز لمجلس احتساب فترة ممارسة المهندس لمهنته قبل انتمائه الى النقابة، لاغراض الممارسة والترقية للمهندسين الذين لم تحسب لهم هذه الممارسات في ظل قانون نقابة المهندسين رقم 28 لسنة 1967 المعدل، بموجب القانون رقم 9 لسنة 1973، على ان يقدم طلبا الى المجلس خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ صدور هذا القانون مشفوعا بالمستمسكات والادلة التي تؤيد ممارسته المهنة.

المادة 51

المادة 51 أولاً : يناقل مبلغ كافي من تخصيصات الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة ( الاستثمارية) الى مدينة حلبجة لغرض بناء قاعة نموذجية للمؤتمرات في جامعة حلبجة وتكلف ببناءها احدى شركات وزارة الاعمار والاسكان المتخصصة وباشراف ومتابعة من قبل الهيأة العامة للمباني. ثانياً : يناقل مبلغ (5) خمسة مليار دينار من تخصيصات وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة الاستثماري لغرض البدء في اعمال جسر البتة في محافظة بابل وعلى ان تقوم بالتنفيذ احدى شركات وزارة الاعمار والاسكان المتخصصة وباشراف ومتابعة من قبل الهيأة العامة للمباني.

المادة 51

المادة 51 استرداد الموجودات بمقتضى هذا الفصل هو مبدأ أساسي في هذه الاتفاقية، وعلى الدول الأطراف أن تمدّ بعضها البعض بأكبر قدر من العون والمساعدة في هذا المجال.

المادة 51

المادة 51 يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة 51

المادة 51 على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

المادة 51

المادة 51 اولا – يلغى نظام براءة الاختراع والنماذج الصناعية المرقم بـ 21 لسنة 1970 ، ويستمر العمل بالاحكام الواردة فيه بما لا يتعارض واحكام هذا القانون حتى اصدار رئيس امانة مجلس الوزراء تعليمات تنظم شؤون براءة الاختراع والنماذج الصناعية . ثانيا – لرئيس امانة مجلس الوزراء اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .(30)

المادة 51

المادة 51 كل شخص يقوم عن بصيرة , ويعتزم الخداع ا- يشتري , يستلم و يعرض عليه للشراء او التسليم ب- يحتفظ لديه او in حيازته او ج- يدخل الى العراق عملة مزيفة يعتبر مذنبـا ويتعرض للاتهام وتفرض عليه غرامة لاتزيد علـى خمسون مليون دينار او بالسجن لمدة لاتزيد عن خمس سنوات او كلاهما.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة