المواد القانونية

المادة 50

المادة 50 غير موجودة في النص المقدم، حيث ينتهي القانون عند المادة 28.

المادة 50

المادة 50 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود)

المادة 50

المادة 50 – غير متوفرة في هذا القانون. (ملاحظة: القانون المقدم يتكون من 3 مواد فقط)

المادة 50

المادة 50 – (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المزود، حيث ينتهي القانون عند المادة 14)

المادة 51

المادة 51 – 1 – اذا كان البيع بالنموذج وجب ان يكون المبيع مطابقاً له. 2 – واذا تلف النموذج او فقد في يد احد المتعاقدين ولو دون خطأ، كان على المتعاقد الذي ينازع في مطابقة المبيع للنموذج ان يثبت عدم المطابقة.

المادة 51

المادة 51 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.

المادة 51

المادة 51 – غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 51

المادة 51 1 - في اليوم المحدد للمرافعة يجب على المحكمة ان تتحقق من اتمام التبليغات وصفات الخصوم . ويحضر الخصوم بانفسهم او بمن يوكلونه من المحامين . وللمحكمة ان تقبل من يوكلونه عنهم من ازواجهم واصهارهم واقاربهم حتى الدرجة الرابعة وذلك في الدعاوى الصلحية والشرعية ودعاوى الاحوال الشخصية . ويكون لهؤلاء مراجعة طرق الطعن في الاحكام الصادرة في هذه الدعاوى . ويكون ذلك بوكالة مصدقة من الكاتب العدل او المحكمة المنظورة امامها الدعوى . ولم ينوب عن غيره بسبب الولاية او الوصاية او القيمومة او التولية هذا الحق ايضا . 2 – للدوائر الرسمية وشبه الرسمية – في غير الدعاوى التي يوجب فيها قانون المحاماة توكيل محام – ان تنيب عنها لدى المحاكم من يمثلها من موظفيها الحاصلين على شهادة الحقوق بوكالة مصدقة من الوزير او رئيس الدائرة.

المادة 51

المادة 51 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 51

المادة 51 – لا يكون الموظف العام مسؤولا عن عمله الذي احدث ضررا بالغير اذا قام به تنفيذا لامر صدر اليه من رئيسه، متى كانت اطاعة هذا الامر واجبة عليه او كان يعتقد انها واجبة، واثبت انه كان يعتقد مشروعية الفعل الذي احدث الضرر بان اقام اعتقاده على اسباب معقولة وانه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر.

المادة 51

المادة 51 يقوم مؤجر سعة الطائرة بتامين خدمات الفنية للطائرة ومراقبتها

المادة 51

المادة 51: (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 51

المادة 51 – (لا يوجد نص للمادة 51 في القانون المرفق)

المادة 51

المادة 51 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 51

المادة 51 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 51

المادة 51 – غير متوفرة في النص المقدم.

المادة 51

المادة 51 أولاً: للمجلس امانة عامة تتكون من مكاتب ومديريات عامة واقسام مختصة وتتالف من امين عام ونائبين للامين العام ومديرين عامين ورؤساء الاقسام المختصة وتحدد آليات تشكيلها وملاكها ودرجاتها الوظيفية بتعليمات تصدر من الرئيس بالتوافق مع نائبيه وبما ينسجم مع الانظمة المعمول بها في ديوان رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء. ثانياً: يعين الامين العام ونائبا الامين العام بامر نيابي وبموافقة مجلس النواب بناءً على اقتراح من الرئيس بالتوافق مع نائبيه ويصدر مرسوم جمهوري بذلك ، ويقرُّ هذا القانون تعيين من عين منهم قبل نفاذه وصدر بتعيينه مرسوم جمهوري . ثالثاً: يعين المديرون العامون بامر نيابي بالتوافق بين الرئيس ونائبيه ، ويعدُّ المديرون العامون المعينون قبل نفاذ هذا القانون مديرين عامين لاغراض تنفيذه ويصدر مرسوم جمهوري بذلك. رابعاً: يرتبط بالامين العام كل من نائبي الامين العام والمديرين العامين ورؤساء الاقسام المختصة وتحدد مهام وصلاحيات كل منهم بتعليمات يصدرها الرئيس بالتوافق مع نائبيه.

المادة 51

المادة 51 لا تنطبق احكام المادة 49 والمادة 50 من هذا القانون على افشاء المعلومات في الحالات التالية: - ا – اداء الواجبات المسندة قانونا الى مراجعي الحسابات الذين يعينون من قبل المصرف او من قبل البنك المركزي العراقي وفقا لاحكام هذا القانون . ب – المعلومات والمستندات التي يطلبها البنك المركزي العراقي بخصوص اداءه لواجباته بمقتضى احكام هذا القانون او بمقتضى احكام قانون البنك المركزي العراقي . ج – الاجراءات المتخذة بحسن نية في سياق اداء الواجبات او المسؤوليات التي يفرضها هذا القانون او تنفيذ اجراءات لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب بموجب انظمة البنك المركزي العراقي . د – اصدار شهادة او بيان باسباب رفض صرف اي شيك بناء على طلب صاحب الحق . هـ - تزويد معلومات حول 1 مديونية العملاء لتوفير البيانات اللازمة للبت في سلامة منح الائتمان 2 الشيكات المرتجعة دون تسديد او 3 اي معادلة اخرى يراها البنك المركزي العراقي ضرورية بسبب اهميتها لسلامة النشاط مصرفي بين المصارف وذلك مع البنك المركزي العراقي او اي جهات اخرى يوافق عليها البنك المركزي العراقي لتسهيل تبادل هذه المعلومات بموجب القواعد والاجراءات المحددة في انظمة البنك المركزي العراقي . و – انشاء مصرف لكل او بعض المعلومات الخاصة بمعاملات العميل لاثبات مطالبته في نزاع قضائي بينه وبين عميله بشان هذه المعاملات . ز – المعلومات التي يقدمها البنك المركزي العراقي الى سلطات رقابية في بلدان اخرى بمقتضى المادة 54 من هذا القانون .

المادة 51

المادة 51 – غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 51

المادة 51 – لا يوجد نص للمادة 51 في القانون المرفق.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة