المواد القانونية

المادة 50

المادة 50 – 1 – يؤدي رئيس المجلس ونائبه والاعضاء والمحافظ ونائباه والقائممقام ومدير الناحية قبل مباشرة مهامهم اليمين القانونية امام اعلى سلطة قضائية في الوحدة الادارية وبالصيغة الاتية: (اقسم بالله العلي العظيم ان اصون الامانة التي انيطت بعهدي واحمي الدستور والقوانين وارعى مصالح الشعب واسهر على سلامة الوطن واستقلاله وسيادته ووحدته واعمل بكل اخلاص وتفان في اداء واجبي الوظيفي والمهني والله على ما اقول شهيد). 2 – يؤدي المحافظ ونائباه اليمين القانونية امام رئيس محكمة الاستئناف في المحافظة. 3 – يؤدي القائممقام ومدير الناحية اليمين القانونية امام قاضي البداءة الاول في القضاء. 4 – يؤدي رئيس مجلس المحافظة ونائبه والاعضاء اليمين القانونية امام رئيس محكمة الاستئناف في المحافظة. 5 – يؤدي رئيس مجلس القضاء ونائبه والاعضاء اليمين القانونية امام قاضي البداءة الاول في القضاء. 6 – يؤدي رئيس مجلس الناحية ونائبه والاعضاء اليمين القانونية امام قاضي البداءة الاول في القضاء.

المادة 50

المادة 50 1 ـــ تكون مدة التكليف بالأصالة لكل من رئيس هيئة البحث العلمي ونائبيه ورؤساء الجامعات ومساعديهم والعمداء ومديري مراكز هيئة البحث العلمي ( 4 ) أربع سنوات قابلة للتمديد سنة واحدة وأعتبارا من تاريخ التثبيت . 2 ـــ تكون مدة التكليف بالوكالة أو تسيير الأعمال مدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون ، وتسري أحكام هذا ( البند ) على من هم بالخدمة حاليا .(30)

المادة 50

المادة 50 – غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 50

المادة 50 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.

المادة 50

المادة 50 - لا يوجد نص للمادة 50 في القانون المقدم، حيث ينتهي القانون عند المادة 26.

المادة 50

المادة 50 – (لا يوجد نص للمادة 50 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 31)

المادة 50

المادة 50 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لاتزيد على ثلاث سنوات كل مسؤول في حزب او تنظيم سياسي ارسل اموالا عائدة للحزب الى منظمات او اشخاص او اية جهة خارج العراق دون الموافقة دائرة الاحزاب .

المادة 50

المادة 50 – غير موجودة في النص المقدم. (ملاحظة: القانون المرفق ينتهي عند المادة 19)

المادة 50

المادة 50 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (مادده‌ی یازده‌م).

المادة 50

المادة 50 يحدد شكل و مضمون استمارة وثيقة الاقامة و سجل الاجانب و استمارة خبر الوصول بتعليمات يصدرها الوزير

المادة 50

المادة 50 - غير موجودة في هذا القانون. (ملاحظة: القانون المقدم ينتهي عند المادة 7)

المادة 50

المادة 50 – 1 – يصح ان يكون المبيع عيناً او حقاً مالياً كما يصح ان يكون ديناً في ذمة البائع او في ذمة غيره. 2 – ويصح ان يكون المبيع موجوداً وقت العقد او ممكناً وجوده في المستقبل. 3 – ويصح بيع الاموال المستقبلة اذا كانت محددة تحديداً يمنع الجهالة والغرر. 4 – غير ان التعامل في تركة انسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضاه، الا في الاحوال التي ينص عليها القانون.

المادة 50

المادة 50 - غير متوفرة في النص المقدم. إن القانون المرفق (قانون رقم 7 لسنة 1958) يتكون من 23 مادة فقط، ولا يحتوي على مواد بالرقم 50 وما بعدها.

المادة 50

المادة 50 1- كل من ساهم بوصفه فاعلا او شريكا في ارتكاب جريمة يعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 2- يعاقب الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا ولو كان فاعل الجريمة غير معاقب بسبب عدم توفر القصد الجرمي لديه او لاحوال اخرى خاصة به.

المادة 50

المادة 50: يتكون مجلس المحافظة من ( 10 ) عشرة مقاعد ، يضاف أليها مقعد واحد لكل ( 200,000 ) مائتي ألف نسمة لما زاد على ( 1,000,000) مليون نسمة بحسب احدث إحصائية معتمدة وفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط وبيانات وزارة التجارة وفقا للجدول الملحق بالقانون .

المادة 50

المادة 50 – 1 – يصح ان يكون المقابل في الالتزام عملا او امتناعا عن عمل. 2 – واذا كان محل الالتزام امتناعا عن عمل، فلا بد ان يكون هذا الامتناع محدودا من حيث الزمان او من حيث المكان، والا كان الالتزام باطلا. 3 – واذا كان محل الالتزام عملا، فيجب ان يكون هذا العمل ممكنا، والا كان الالتزام باطلا. 4 – واذا كان محل الالتزام عملا، فيجب ان يكون هذا العمل معينا او قابلا للتعيين، والا كان الالتزام باطلا. 5 – واذا كان محل الالتزام عملا، فيجب ان يكون هذا العمل مشروعا، والا كان الالتزام باطلا.

المادة 50

المادة 50 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الثانية والأربعين.

المادة 50

المادة 50 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق، حيث أن القانون يتكون من 24 مادة فقط.

المادة 50

المادة 50 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.

المادة 50

المادة 50 – 1 – المساهم المباشر هو من يرتكب الجريمة وحده او مع غيره. 2 – ومن يدخل في ارتكابها اذا كانت تتكون من جملة اعمال فياتي عمدا عملا من الاعمال المكونة لها. 3 – ومن يحرض غيره باي وسيلة على ارتكابها اذا كان هذا الغير غير مسؤول جزائيا عنها لاي سبب كان.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة